تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

في أول الليل كما في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل). فمن وثق أن يقوم آخر الليل فهو أفضل وإلا أوتر في أوله وإذا قام من آخر الليل صلى ما تيسر ركعتين أو أكثر يسلم من كل ثنتين ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وتران في ليلة) ويدل على هذا المعنى ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى عليه وسلم أنه قال (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر ما قد صلى) وكان ينبغي للمؤلف أن يذكره هاهنا، وهكذا حديث أبي سعيد (أوتروا قبل أن تصبحوا) وحديث عائشة (من كل الليل أوتر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر) فهو يدل على الوتر يكون في الليل لكن استقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخيراً أن وتره صار في آخر الليل وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيتار أول الليل ولعل العلة في ذلك والله أعلم أنهما كان يدرسان الحديث ويشق عليهما القيام في آخر الليل فمن طمع في آخر الليل فالسنة له في آخر الليل كما في حديث جابر وكما فعله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته واستقر وتره في آخر الليل وفيه النزول الإلهي

- وفي حديث أبي الدلالة على أنه يشرع قراءة سبح والكافرون وقل هو الله أحد في الركعات الثلاث الأخيرة وهكذا في حديث ابن عباس فهذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرها فلا حرج وفي حديث أبي من حديث عبد الرحمن بن أبزى عند النسائي وغيره أنه إذا فرغ من الوتر قال (سبحان الملك القدوس) ويرفع صوته ويمده في الثالثة فهذا سنة، أما إذا فات الوتر فإنه يصلي من النهار ما تيسر شفعاً من دون وتر بعد طلوع الشمس فيصلي ما تيسر شفعاً وإن صلى بعدد ركعاته شفعاً فذلك هو الأفضل قالت عائشة رضي الله عنها (كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) فهذا معناه أنه كان يشفع بواحدة لأن الغالب عليه أنه كان يوتر بإحدى عشرة فإذا شغل عنها بمرض أو نوم أكملها ثنتي عشرة يسلم من كل ثنتين صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأفضل وهو كله سنة وليس بواجب فالأفضل للمؤمن إذا فاته ورده من الليل أن يصليه من النهار والله عز وجل يقول (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً) فالمؤمن يعتاظ عن الليل بالنهار وعن النهار بالليل.

([2]) ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وحديث علي يدل على شرعية القنوت في الوتر وأنه يقول هذا الدعاء وحديث الحسن ثابت وحديث علي ثابت أيضاً وهو يدل على شرعية القنوت في الوتر وكان بعض السلف من الصحابة وغيرهم إنما يقنتون في النصف الأخير من رمضان والصواب أن القنوت مشروع دائماً في الوتر في رمضان وفي غيره لحديث الحسن وما جاء في معناه، أما زيادة (ولا يعز من عاديت) فالمؤلف ذكرها هنا وذكر الحافظ رحمه الله وجماعة أنها في بعض نسخ أبي داود وذكرها البيهقي رحمه وليست عند الترمذي وابن ماجة والنسائي وأحمد والمؤلف ذكرها ها هنا كأنه اعتمد على رواية أبي داود في بعض النسخ.

@ الأسئلة

أ - بالنسبة لإطالة القنوت والأدعية في هذا الزمان ما رأيك فيها؟

لا بأس أن يزيد لكن لا بد أن يراعي عدم الإطالة فلا يشق على الناس ولهذا كان عمر يزيد (اللهم إنا نستعينك ونستهديك ... ) فإذا زاد بعض الدعوات ولكن يراعي عدم المشقة.

ب - إذا بقي خمس دقائق على طلوع الفجر؟

يوتر قبل طلوع الفجر فيصلي الركعة الأخيرة.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - 02 - 09, 11:47 ص]ـ

155 - باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه

1 - عن طلق بن علي قال: سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (لا وتران في ليلة). رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))

2 - وعن ابن عمر: أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير