صلى جالساً فلا بأس ولو كان قادراً ويكون له النصف لكن (على جنبه) هذا محل نظر هل له أن يصلي النافلة على جنبه المشهور عند العلماء أنه لا يصلي على جنبه وإنما جاء في المريض خاصة والعاجز فله أن يصلي على جنبه في الفرض والنفل أما إذا كان مستطيعاً فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى قائماً وقاعداً في النافلة فالأفضل والاحوط له أن ألا يصلي إلا قاعداً أو قائماً في النافلة أما (على جنب) فهي محتملة في النافلة كما قال بعض أهل العلم لكن الجمهور والأكثر على أنه لا يصلي على جنبه وهو يستطيع الجلوس في النافلة فيجلس ويصلي جالساً لكن قوله (نائماً) هذا في حق المفترض العاجز عن الصلاة قائماً لكن إذا كان يتحمل المشقة ويستطيع الصلاة فهذا له العذر بأن يصلي قاعداً وله النصف لأنه عنده شيء من القدرة ولكنه يشق عليه فإذا تحمل وقام فله الأجر كاملاً وإن صلى على جنبه لمرض فلا بأس فهذا على النصف أما إذا كان عاجزاً بالكلية فأجره كاملاً كما قال صلى الله عليه وسلم (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً).
@ الأسئلة
أ - هل يتطوع نائماً إجراءً للحديث على عمومه؟
لا أعلم مانعاً منه إلا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ولا يلزم من أنه لم ينقل أن لا يقع لكن الاحوط أن يصلي قاعداً.
ب - في الفريضة هل يحمل على عدم المستطيع؟
في الفريضة على عمومه ففي الفريضة إذا عجز عن القعود صلى على جنبه إذا كان عاجزاً وهو على النصف إذا يستطيع مع المشقة.
ج - كيف يصلي جالساً؟
يصلي متربعاً هذا هو الأفضل.
د - حديث عائشة (كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن)؟
يعني يسلم من كل ثنتين ولهذا قالت في الصحيحين (كان يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة) فهذا يفسر هذا.
هـ - مسح الوجه بعد الدعاء؟
الأحاديث فيه ضعيفة فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يديه بعد الدعاء إلا في أحاديث ضعيفة فالأفضل ترك ذلك ومن فعله فلا بأس بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله قال: إن هذه الاحاديث يشد بعضها بعضاً فتكون من قبيل الحسن أي الحسن لغيره لكن الأحاديث الصحيحة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام ليس فيها المسح فرفع يديه في صلاة الاستسقاء ولم يرد أنه مسح ورفع يديه حينما دعا على قوم ودعا لقوم ولم يسمح فالأفضل ترك ذلك.
و - بعد الأذان هل له رفع يديه بالدعاء؟
لا أعرف أنه ورد فيه شيء لكن لو رفع فلا حرج عليه لكن لا يكون من عادته دائماً فيرفع تارة ويترك تارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
ز - هل ورد رفع اليدين في الوتر؟
جاء في القنوت في النوازل أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كما رواه البيهقي بسند صحيح.
ح - أين توضع اليدين إذا صلى جالساً؟
على صدره مثل القائم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 03 - 09, 08:23 م]ـ
168 - باب النهي عن التطوع بعد الإقامة
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية لأحمد: (إلا التي أقيمت). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن مالك بن بحينة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لاث به الناس فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: الصبح أربعًا الصبح أربعًا). متفق عليه.
([1]) هذان الحديثان يدلان على أن الواجب على الناس إذا أقيمت الصلاة عدم الدخول في صلاة وأن يتهيؤا للفريضة فإذا كان قد دخل فيها فليقطعها حتى يتهيأ للفريضة لأنه عام فقوله (لا صلاة إلا المكتوبة) فهذا يعم الصلاة الحاضرة التي دخل فيها والتي لم يدخل فيها ولهذا لما رأى من يصلي وهو يقيم قال (آلصبح أربعاً) فأنكر عليه فدل ذلك على أن ينبغي لمن أقيمت الصلاة وهو في صلاة أن يقطعها واختلف العلماء في ذلك هل يجب ذلك وتبطل أم يشرع له ذلك ولا تبطل لنفي الكمال (لا صلاة) أي كاملة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له اقطعها وإنما أنكر عليه وسكت أو المعنى أنها تبطل بالكلية ومعنى (لا صلاة)) أي غير مجزئة لنفي ذاتها وأنه بمجرد الإقامة بطلت الصلاة على قولين لأهل العلم والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز له الشروع فيها أي لا صلاة كاملة لأنه لم يقل له بطلت صلاتك أو انصرف منها بل أنكر عليه إنكاراً فيكون نفي لكمالها مثل (لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) فهو نفي للكمال فلو صلى بحضرة طعام صحت صلاته فهو نفي لكمالها فينبغي له أن يقدم الطعام ومدافعة الأخبثين قبل الصلاة، أما إذا كان في آخرها في الركعة الأخيرة قد ركع الركوع الأخير أو في السجود فلم تبقى صلاة ولم يبق إلا جزء من ركعة فيكملها وهو غير داخل في هذا إن شاء الله تعالى لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل من ركعة كالسجود أو التحيات وقال بعض أهل العلم إنه يتمها خفيفة مطلقاً إلا أن يخشى فوات الجماعة والقول الأول أصوب بأنه لا يتمها بل السنة أن يقطعها لقوله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة إلا المكتوبة) إلا إذا كان في آخرها في السجود يعني بعد الركوع الثاني فما بقي عليه إلا أقل من ركعة فإذا أتمها فلا حرج لأنه قال (لا صلاة) والصلاة أقلها ركعة فينبعي للمؤمن في هذه المسائل أن يتحرى السنة دائماً وأن لا يتأثر بتقليد فلان أو فلان فإذا ورد الحديث ينبغي له أن يأخذ بالحديث فإذا أقيمت وهو يصلي نوى قطعها وانفتل منها وقطعها وتهيأ للفريضة لأنها أهم وأعظم.
¥