1 - عن المغيرة بن شعبة قال: (تخلفت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في غزوة تبوك فتبرز وذكر وضوءه ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلي بهم فصلى مع الناس الركعة الأخيرة فلما سلم عبد الرحمن قام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يتم صلاته فلما قضاها أقبل عليهم فقال: قد أحسنتم وأصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها). متفق عليه. ورواه أبو داود قال فيه: (فلما سلم قام النبي صلى اللَّه عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها لم يزد عليها شيئًا) قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: (من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
([1]) فيه أن المسبوق إذا أدرك الإمام في ركعة أو أكثر فيقضي ما سبقه وليس عليه سجود سهو وقال بعض السلف يسجد للسهو إذا لم يدرك مع الإمام إلا ركعة واحدة لأنه يجلس مع الإمام جلوساً زائداً لأجل التحيات فهذا الجلوس الزائد يسجد له للسهو وهذا قول ضعيف والصواب أنه لا يسجد للسهو لأنه ما سهى والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك مع عبد الرحمن بن عوف ركعة واحدة وجلس معه هو والمغيرة في التشهد الأخير فجلسا متابعة ولم يسجدا للسهو فدل ذلك على أن من أدرك مع الإمام ركعة فأكثر وجلس معه جلوساً زائداً فإنه لا سجود عليه للسهو فيتم ولا سهو عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن والله أعلم.
@ الأسئلة
أ - من صلى مع أخيه لمن فاتته الجماعة هل يحصل له أجر الجماعة؟
يحصل له أجر كبير بصلاته مع أخيه وكونه يحصل له فضل أجر الجماعة كاملاً الله أعلم ولكن ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم (من يتصدق على هذا) أنه يحصل له فضل الجماعة.
ب - حديث (نهى أن تقام الجماعتان في مسجد واحد) يحمل على وقت واحد؟
إن صح فمعناه في وقت واحد أما الجماعات بعدها فلا حرج.
ج - المسبوق إذا حصل سهوه مع إمامه ثم سجد الإمام وقام ذاك ليقضي فلا يسجد المأموم ويكتفي بسجود الإمام للسهو؟
يسجد لأن السهو عمه فيسجد إذا قضى ما عليه وإن أمكنه أن يسجد مع الإمام بأن سجد الإمام قبل أن يقوم سجد مع الإمام لكن إذا انتصب قائماً ليقضي فيستمر ويكمل ويقضي ما عليه ويسجد للسهو بعد فراغ ما عليه.
د - وإذا سجد مع الإمام انتهى السجود؟
نعم.
هـ - حديث (من يتصدق على هذا) حتى لو جاء بعد الفجر وبعد العصر؟
نعم في بعض الروايات أن هذه القصة بعد الفجر أو العصر المقصود أنه مطلق فيعيد الجماعة ولو في النهي.
و - حجة السلف الذين قالوا بعدم جواز إعادة الجماعة؟
لا أعلم لهم حجة إلا خشية أن يتساهل الناس.
ز - المسبوق إذا فاته شيء فيما وافق الإمام فيه يحمله عنه الإمام أم يسجد للسهو بعد السلام في الجزء الذي اشترك فيه مع الإمام؟
الجواب: سها فيه.
& نعم يا شيخ.
الجواب: يسجد للسهو هو لأن العلماء قالوا يسجد المسبوق لسهوه مع إمامه وفيما انفرد به.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - 05 - 09, 08:13 م]ـ
196 - باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة
فيه عن أبي ذر وعبادة ويزيد بن الأسود عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقد سبق.
1 - وعن محجن بن الأدرع قال: (أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى يعني ولم أصل فقال لي: ألا صليت قلت: يا رسول اللَّه إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك قال: فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن سليمان مولى ميمونة قال: (أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس قال: إني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بإعادة صلاة الجماعة فالسنة للمؤمن إذا أدرك جماعة يصلون وقد صلى إن لا يقول قد صليت فلا أصلي بل يصلي معهم فتكون له نافلة وهذا له أدلة كثيرة منها ما تقدم في الرجل الذي جاء وقد صلى الناس فقال صلى الله عليه وسلم (من يتصدق على هذا) وقوله صلى الله عليه وسلم في الأمراء وغيرهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال (صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة) وقصة يزيد بن الأسود لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو يصلي فلم يصلي مع الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعاه فلما حضر قال ما منعك أن تصلي معنا؟ قلت: صليت في رحلي. فقال (إذا صليت في رحالك ثم أتيت مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لك نافلة) فهذه الأحاديث كلها دالة على أنه يشرع للمؤمن أن يصلي مع الناس إذا حضر الصلاة وتكون له نافلة ولا يقل صليت فلا أصلي لأنها المزيد من الخير مطلوب.
* وقول ابن عمر (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) المراد به إعادتها بدون سبب كأن يعيدها لوسوسة أو لقصد آخر فتكون بدعة أما إذا أعادها لأمر شرعي كأن صلاها وحضر جماعة فصلى معهم أو صلاها مفرداً ثم حضر الجماعة فهذه إعادة لأمر شرعي وهي بكل حال نافلة وله فيها أجر.
¥