ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - 06 - 09, 12:01 م]ـ
197 - باب الأعذار في ترك الجماعة
1 - عن ابن عمر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه كان يأمرالمنادي فينادي بالصلاة ينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرةفي السفر). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن جابر قال: (خرجنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلمفي سفر فمطرنا فقال: ليصل من شاء منكم في رحله). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه.
3 - وعن ابن عباس: (أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أنمحمدًا رسول اللَّه فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال: فكأن الناساستنكروا ذلك فقال: أتعجبون من ذا فقد فعل ذا من هو خير مني يعني النبي صلىاللَّه عليه وسلم أن الجمعة عزمة وأني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض). متفق عليه. ولمسلم: (أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة فييوم مطير) بنحوه.
4 - وعن ابن عمر قال: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة). رواه البخاري.
5 - وعن عائشة قالت: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلميقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
6 - وعن أبي الدرداء قال: (من فقه الرجل إقباله على حاجته حتىيقبل على صلاته وقلبه فارغ). ذكره البخاري في صحيحه.
([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة في العذر في الدحض والمطر حتى في الحضر فإذا كان مطر ومشقة فلا بأس أن يصلي في رحله ولا يحضر المسجد ولهذا لما وقع لابن عباس في الطائف يوم الجمعة مطر شديد قال لمؤذنه (إذا قلت أشهد أنمحمدًا رسول اللَّه فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم) وفي اللفظ الآخر قال لمؤذنه لما فرغ من الأذان وفي بعضها لما فرغ من الحيعلة وكله جائز والأفضل أن يكمل الأذان ثم يقول (صلوا في رحالكم) أو الصلاة في البيوت لأن الجماعة والجمعة عزمة فيبلغهم حتى لا يتكلفوا وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كذلك في الليلة الباردة أو المطيرة قال للناس (صلوا في رحالكم) فيرفق بهم إذا كان الهواء والبرد شديد فصلاتهم في رحالهم أرفق بهم وهذا كله من سماحة الشريعة والتيسير على العباد فالله عز وجل يريد لعباده اليسر، وهكذا إذا حضر الطعام يبدأ بنصيبه من الطعام أو كان يدافع الأخبثين كذلك يبدأ بقضاء حاجته من بول أو غائط ولا يأتي الصلاة وهو مشغول بتعلقه بالطعام حتى ولو سمع الإقامة فيأكل كما نص حديث عائشة وحديث أنس وغيرهما كلها تدل على أنه إذا قدم الطعام يبدأ به ولكن لا ينبغي أن يتخذ هذا عادة فيقدم الطعام وقت الصلاة لأن هذا معناه العزم على إضاعة صلاة الجماعة وترك صلاة الجماعة لكن إذا صادف فقدم أو حضر عند قوم فقدموه يبدأ بحاجته ولهذا قال أبو الدرداء (من فقه الرجل إقباله على حاجته حتىيقبل على صلاته وقلبه فارغ) غير مشغول فهذه كلها تتعلق بتهذيب القلب حتى يطمئن ويخشع في صلاته ولا يصلي صلاة وهو فيها مشغول بشيء آخر والله أعلم.
@ الأسئلة
أ - نقل في الحاشية عن عون المعبود على حديث ابن عباس (هذا من استنباطات ابن عباس ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً أنه رخص في ترك صلاة الجمعة لأجل المطر والصحيح عندي في معنى قول ابن عباس أن الجمعة واجبة متحتمة لا تترك لكن يرخص للمصلي)؟
هذا كلام فاسد هذا كلام فاسد ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهذا يقول إن ابن عباس يكذب (وش ها الكلام) أعوذ بالله.
- نقله عن عون المعبود؟
كلام باطل حتى لو نقله عن عون المعبود أو من هو فوقه أو أكبر منه فيجب أن تحمل كلمات الصحابة على الحقيقة وأن يحسن فيهم الظن ولا يظن بهم أن يتساهلون بهذه المسائل فهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء.
ب - حديث (لا تصلوا في يوم مرتين) ما صحته؟
ما تتبعته لكن هذا كله على تقدير صحته حتى لو لم يصح فلا يصلى مرتين بلا سبب لأنه بدعة.
ج - إذا صلى منفرداً ثم دخلت جماعة فهل يصلي معهم؟
إن صلى معهم فلا بأس تكون له نافلة فصلاته الأولى هي الفريضة.
د - إذا صلى وهو يدافع الأخبثين؟
¥