على خلاف إذا كان معنى (لا صلاة) الإبطال فعليه الإعادة وإذا كان معناها نفي الكمال لا نفي الحقيقة ولكن من باب الحث والتحريض على البداءة بها لم تبطل صلاته والأحوط لها أن يقضيها لأن الأصل في النفي نفي الحقيقة هذا الأصل.
هـ - نقل عن الظاهرية بطلان صلاته؟
قول قوي لأن هذا هو الأصل النفي للحقيقة
و - الجمهور يرون كراهة الصلاة مع استحباب الإعادة؟
لا بأس ولكن الأحوط الإعادة والاستحباب محل نظر فالإعادة من باب الاحتياط.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - 06 - 09, 11:43 ص]ـ
أبواب الإمامة وصفة الأئمة
198 - باب من أحق بالإمامة
1 - عن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم). رواه أحمد ومسلم والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: (قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه فإن كانوا في القراءة سواءفأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواءفأقدمهم سنًا ولا يؤمنَّ الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلابإذنه) وفي لفظ: (لا يؤمنَّ الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه) وفي لفظ: (سلمًا) بدل (سنًا). روى الجميع أحمد ومسلم. ورواه سعيد بن منصور لكن قال فيه: (لايؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه).
3 - وعن مالك بن الحويرث قال: (أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلمأنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيماوليؤمكما أكبركما). رواه الجماعة. ولأحمد ومسلم: (وكانا متقاربين في القراءة) ولأبي داود: (وكنا يومئذ متقاربين في العلم).
4 - وعن مالك بن الحويرث قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم يقول: من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم). رواه الخمسة إلا ابن ماجه وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائربإذن رب المكان لقوله صلى اللَّه عليه وسلم في حديث أبي مسعود إلا بإذنه.
5 - ويعضده عموم ما روى ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة عبد أدى حق اللَّه وحق مواليهورجل أمَّ قومًا وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة). رواه الترمذي.
6 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: لايحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوةدونهم فإن فعل فقد خانهم). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالإمامة ومن هو الأحق بها ففي حديث أبي سعيد وابن مسعود أن الأحق هو الأقرأ لكتاب الله عز وجل ثم يليه أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة ثم أكبرهم سناً أو سلماً يعني إسلاماً وهو من جنس أقدمهم هجرة هذا هو المشهور وكان القراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء بالفقه في الدين والفقه في كتاب الله عز وجل فالمعنى أفقههم وأعلمهم في الدين فإذا كان قارئاً لا يفقه في الدين يقدم عليه من يفقه في الدين قال بعضهم إجماعاً لأن المراد بالأقرأ هو الأفقه في الدين لأن القراء هم الذين يعنون بكتاب الله عز وجل ويتفقهون فيه وما جاء في السنة فهم القراء وهم الأئمة وهم العلماء في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة فإذا تساووا وتقاربوا فأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته فإذا تساووا وتقاربوا فأقربهم هجرة فإن تساووا وتقاربوا فأقدمهم سلماً إن كان فيهم أحد قبل أحد في الإسلام أو أكبرهم سناً كما في حديث مالك لما قدم في جماعة من أصحابه ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوماً وكانوا شببة متقاربين فلما رأهم قد اشتاقوا إلى أهليهم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم يصلوا صلاة كذا لوقت كذا الخ. (فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) لأنهم صاروا متقاربين في العلم و (يؤمكم) بالفتح والضم.
¥