تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))

2 - وعن ابن مسعود قال: (لا يؤم الغلام حتى تجب عليهالحدود).

3 - وعن ابن عباس قال: (لا يؤم الغلام حتى يحتلم) رواهماالأثرم في سننه. [قوله في أول الحديث وبادر أبي قومي أي سبق أبي قومي بالإسلاموكذلك بدر كما في بعض روايات البخاري. وقوله فاشتروا مفعوله محذوف أي فاشترواثوبًا. وفي رواية أبي داود كما سينبه عليه الشارح بعد: (فاشتروا لي قميصًاعمانيًا) وهو بفتح العين المهملة وتخفيف الميم نسبة إلى عمان من البحرين واللَّهأعلم].

([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه ينبغي أن يقدم من هو أقرأ وإن كان صغيراً فلا بأس بإمامة الصبي ولهذا أمّ عمرو بن سلمة الجرمي وهو صغير ابن سبع سنين أو ثمان سنين وفي رواية ابن ست أو سبع سنين وكان أكثرهم قرآناً وكان يتلقى الركبان فيتعلم منهم القرآن إذا قدموا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم والده من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرتالصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني لماكنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين) والشك في الرواية ست أو سبع أو ثمان يحمل على أنه ابن سبع فأكثر حتى يوافق الأحاديث الأخرى (ومروهم بالصلاة لسبع) فإن كان ابن سبع فأكثر فلا بأس أن يقدم وإن كان هناك من هو أكبر منه سناً لامتيازه بالقراءة كما فعل الصحابة مع عمرو بن سلمة وكما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله) هذا هو المختار والأفضل إذا كان صالحاً للصلاة في النفل والفريضة هذا هو الأصل فما جاز في النفل جاز في الفرض فيؤمهم في الفرض والنفل لهذا الحديث الصحيح ويعمه الأحاديث الدالة على ذلك.

- وأما أثر ابن مسعود وابن عباس ففي صحتهما نظر وقد ذكر الحافظ صاحب المحرر ابن عبد الهادي ضعف حديث ابن عباس وأنه ضعيف وأما ابن مسعود فلم أقف على حاله والظاهر والله أعلم أنه ليس بصحيح وإن صح عنه فهو من اجتهاده والاجتهاد لا تعارض به السنة فالاجتهاد يخطيء ويصيب فالسنة مقدمة على اجتهاد الناس.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 06 - 09, 12:10 م]ـ

202 - باب إقتداء المقيم بالمسافر

1 - عن عمران بن حصين قال: (ما سافر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم سفرًا إلا صلى ركعتين حتى يرجع وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرةليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلواركعتين أخريين فإنا قوم سفر). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))

2 - وعن عمر: (أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال: ياأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر). رواه مالك في الموطأ.

([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يؤم المسافر المقيمين ولا بأس أن يصلي بهم قصراً لكن حديث عمران بن حصين ضعيف لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لكن ثبت عن عمر أنه كان يصلي بهم ويقول (ياأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) فهذا يدل على أن المسافر إذا صلى بالمقيمين لا بأس فإذا سلم أتموا لأنفسهم كالذي يقضي وعثمان رضي الله عنه صلى بالناس يقصر بهم وفي حجاته الأخيرة أتم بهم فهذا يدل على جوازه فلا بأس للمسافر أن يتم ويصلي بالناس أربعاً وكانت عائشة تتم في السفر وتقول (إنه لا يشق علي) لكن تحري السنة أفضل ولو أتم فلا حرج لأنها رخصة وليست عزيمة.

@ الأسئلة

أ - القول ببطلان صلاة المتم؟

ليس بصحيح فقد أتم عثمان ومعه المهاجرون والأنصار وأتمت عائشة وهي من أفقه الناس.

ب - هذا قول بعض الظاهرية؟

أظن أنهم الظاهرية وقول لبعض الناس وهو قول ضعيف

ج - ينبههم قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟

كله طيب فإذا نبههم قبل الصلاة بأننا مسافرون حتى ينتبهوا فحسن وإن سلم وقال أتموا فلا بأس فالأمر واسع.

د - من كان مريضاً كالسلس هل يكون إماماً؟

المعروف عند أهل العلم أنه لا يكون صاحب السلس إماماً والأولى به أن يكون مأموماً

هـ - وإذا لم يوجد من هو أقرأ منه؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير