تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو يصلي غيره ويكون مأموماً لأن طهارته طهارة ناقصة.

و - المسافر إذا ائتم بمقيم؟

المسافر إذا كان مأموماً يتم هكذا السنة روى مسلم في الصحيح عن ابن عباس (من السنة إذا صلى المسافر مع المقيم أن يصلي أربعاً)

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 02:27 م]ـ

203 - باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا

1 - عن جابر: (أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة). متفق عليه. ورواه الشافعي والدارقطني وزاد: (هي له تطوع ولهممكتوبة العشاء). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))

2 - وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة: (أنه أتى النبيصلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننامونكون في أعمالنا في النهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا فقال رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يا معاذ لا تكن فتانًا إما أن تصلي معي وإما أنتخفف على قومك). رواه أحمد.

([1]) هذه الأحاديث في إمامة المتنفل بالمفترض فحديث معاذ صريح في ذلك وأنه لا بأس بذلك فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه ويصلي فتكون له نافلة ولهم فريضة وهو متفق عليه

- والحديث الثاني فيه الأمر بالتخفيف وأن لا يفتنهم فالسنة أن يخفف وقد تقدم عدة مرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالتخفيف وعدم التطويل على الجماعة فإن فيهم الضعيف والصغير والكبير وذا الحاجة وتقدم في حديث أبي مسعود أنه اشتكى له بعض الناس أن إمامهم يطول عليهم فغضب فقال أبو مسعود (فما رأيته غضب في موعظة قط أشد غضباً منه يومئذ) وقال (يا أيها الناس إن منكم منفرين فإيكم أم الناس فليوجز) كل هذا يدل على شرعية مراعاة المأمومين وعدم التثقيل عليهم حتى لا ينفرهم من الجماعة وفيه الدلالة على أنه لا حرج على أن يكون الإمام متنفلاً وهم مفترضون وفي هذا الباب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بطائفة في صلاة الخوف ركعتين فرضه ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين فكانت له نافلة مثل ما فعل معاذ وهذا واضح في جواز إمامة المتنفل بالمفترض.

@ الأسئلة

أ - تأويل بعضهم حديث معاذ (إما أن تصلي معي وإما أنتخفف على قومك)؟

لا وجه له النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي معه فقط وإذا أراد أن يصلي بهم يخفف لا يطول عليهم فرواية الصحيحين كافية في هذا فليس فيه نهي عن أن يصلي معه.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 02:28 م]ـ

204 - باب إقتداء الجالس بالقائم

1 - عن أنس قال: (صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في مرضهخلف أبي بكر قاعد في ثوب متوشحًا به). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=246281#_ftn1))

2 - وعن عائشة قالت: (صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم خلفأبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدًا). رواهما الترمذي وصححهما.

([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه لا بأس أن يصلي القاعد خلف القائم بأن يكون الإمام قائماً والمأموم قاعداً إذا عجز عن ذلك كالعكس كما يصلي المأموم قائماً والإمام قاعداً فلا حرج في ذلك كما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ولم يأمرهم بالجلوس وفي بعض الأحيان أمرهم بالجلوس وقال (إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً اجمعون) والمحفوظ أن صلاته صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر كان هو الإمام هذا هو المحفوظ أما رواية من روى عنه أنه كان مأموماً ففيها نظر وضعف والمحفوظ في الصحيحين أنه كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام وكان الصديق هو المبلغ عنه عليه الصلاة والسلام و المحفوظ أنه صلى مأموماً في قصة عبد الرحمن بن عوف في تبوك.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 02:29 م]ـ

205 - باب إقتداء القادر على القيام بالجالس وأنهيجلس معه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير