ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 07 - 09, 03:18 م]ـ
217 - باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس
1 - عن همام: (أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبومسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال: بلى قد ذكرت حين مددتني). رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=253639#_ftn1))
2 - وعن ابن مسعود قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه). رواه الدارقطني.
3 - وعن سهل بن سعد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه ثم عاد حتى فرغ فلما انصرف قال: أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلمواصلاتي). متفق عليه. ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على هذا العلو اليسير ورخص فيه.
4 - وعن أبي هريرة: (أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام).
5 - وعن أنس: (أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام). رواهما سعيد في سننه.
([1]) هذه الأحاديث والآثار كلها تدل على أنه يكره العلو الكثير من الإمام على المأمومين ويجوز العلو الذي ليس بكثير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم وهو على المنبر فركع وهو على المنبر ونزل وسجد في أصل المنبر وقال (إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي) يعنى حتى تروني وتتأسوا بأعمالي وقال صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي) فاحتج به أحمد وجماعة على أنه يجوز العلو اليسير وقد ناقش هذا ابن دقيق العيد بأنه يحسن الاحتجاج به إذا كان للتعليم وأنه فعله للتعليم وأما أن يحتج به مطلقاً فهو محل نظر وبكل حال فحديث حذيفة وابن مسعود وعمار وأبي مسعود كلها تدل على أنه لا ينبغي أن يعلو الإمام على المأمومين وأقل أحوال هذا الكراهة فيكون مساوياً لهم ولعل الحكمة في ذلك لئلا يؤثر في قلبه شيئاً ويسبب شيئاً من التعاظم والتكبر أو الإذلال للمأمومين فكان من الحكمة والأخلاق الإيمانية والتواضع أن يكون معهم في المصلى لا عالياً عليهم.
- وحديث حذيفة رواه أبو دواد بسند جيد وإن كان من رواية الأعمش وقد عنعنة لكن الغالب على عنعنته الإتصال ويشهد له حديث عمار وابن مسعود فكلها دالة على كراهة العلو إلا أن بعض أهل العلم كأحمد وجماعة قالوا يغتفر الشيء اليسير وهذا إذا لم يكن حاجة فإذا ارتفع عليهم لحاجة فلا حرج في ذلك للضرورة والحاجة فإذا ارتفعت معه بعض الصفوف زالت الكراهة إنما يكره إذا كان وحده فإذا صلى معه بعضهم أسفل وبعضهم أعلى فلا كراهة في ذلك لأن الحاجة تدعو لهذا كثيراً، وأما المأموم فوق الإمام فلا كراهة في ذلك أن يكون بعضهم أرفع من الإمام لأن الحاجة تدعو لهذا كثيراً أيضاً كما فعل أنس وكما فعل أبو هريرة فالحاجة تدعو لذلك كما يفعله الناس أيام الجمعة تدعو الحاجة لئن يصلوا في السطوح والإمام في الأسفل والإمام في الخلوة ويصلي خلفه أناس فوق فالحاجة تدعو لهذا ولا حرج في ذلك وإنما جاءت الكراهة في علو الإمام وإذا كان العلو للتعليم والتوجيه والمصلحة زالت الكراهة لأنه قد تدعو الحاجة للعلو إما للتعليم وإما للضيق فإذا دعت الحاجة فلا كراهة حينئذٍ.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 01:59 م]ـ
218 - باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم
1 - عن عائشة قالت: (كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجر بها بالليل فصلى فيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم فقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن اللَّه لا يمل حتى تملوا). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
¥