تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

([1]) صلاة الإمام وبينه وبين الناس حائل هذا إذا كان الحائل لا يمنع متابعة الإمام فلا بأس كما صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد عدة ليالٍ وهم يرونه وفي رواية أنه كانت هناك حجرة محصفة وقد يرونه إذا قام فصلى بهم فلما كانت الليلة الرابعة تأخر وقال (خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل) والحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الطريق الذي ذكره المؤلف.

- وقوله صلى الله عليه وسلم (اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن اللَّه لا يمل حتى تملوا) هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه قالت فلانة لا تنام تذكر من صلاتها فقال مه عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا) فنهى عن التكلف ونهى عبد الله بن عمرو أن يصلي الليل كله وقال (نم وقم) (فإن لجسدك عليك حقاً ولزوجك عليك ... فأعط كل ذي حق حقه) ولما استخلف عمر جمع الناس على إمام واحد في رمضان لأن الفرض أمن.

- وقوله صلى الله عليه وسلم (فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) يدل على أن النافلة في البيت أفضل إلا ما شرعت له الجماعة كالتراويح والاستسقاء والكسوف فتصلى جماعة في المساجد والمصليات، وإلا فالأصل أن النافلة تكون في البيت أفضل كالضحى والسنن الرواتب والوتر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً)

- واختلف الناس فيما إذا لم ير المأموم الإمام أو بعض المأمومين هل يجوز أم لا؟ أقوال لأهل العلم بعضهم يقول لا يجوز حتى يرى الإمام والمأمومين ولو في المسجد ولو سمع الصوت لأنه قد ينقطع الصوت، وقول آخر أنه إذا كان في المسجد فلا بأس لأنه محل التعبد ولأنه في الغالب لا ينقطع الصوت عنه واختار هذا شيخ الإسلام وجماعة ولعل الأقرب أنه لا حرج إذا كان في المسجد لأنه في الغالب لا ينقطع الصوت أو ينبه من كان في المسجد على عمل الإمام إذا انقطع الصوت بخلاف خارج المسجد كالبيوت التي حوله أو الطرقات،وبكل حال فلا ينبغي أن يقتدى بالإمام من كان خارج المسجد إلا إذا كان يراه أو يرى المأموم ولو سمع الصوت لأن الصوت قد ينقطع.

@ الأسئلة

أ- إذا كانت الصفوف متصلة؟

لا بأس إذا اتصلت الصفوف

ب - في بعض المساجد تكون زحمة ويصلي بعضهم في خارج المسجد فهل عليهم سنة؟

ليس عليهم تحية لكن يصح اقتداءهم إذا كانوا يرون من أمامهم عند أبواب المسجد.

ج - إذا انقطع الصوت عن المأمومين؟

يتمون لأنفسهم.

هـ - كيف يتمون في الجمعة؟

إذا كانوا قد صلوا ركعة يتمون لأنفسهم جمعة أما إذا انقطع الصوت قبل أن يصلوا ركعة فإنهم يصلون ظهراً إذا انقطع الصوت قبل الركوع.

و - هل يقدمون أحدهم؟

إن قدموا واحداً فطيب وإن أتم كل واحد لنفسه صحت.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 11:09 ص]ـ

219 - باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد

1 - عن عبد الرحمن بن شبل: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام الواحدكإيطان البعير). رواه الخمسة إلا الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))

2 - وعن سلمة بن الأكوع: (أنه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف وقال: رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها). متفق عليه. ولمسلم: (أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه وذكر أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان).

([1]) الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي كلهم من طريق تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل، وتميم هذا ضعفه جماعة ذكر الحافظ أن فيه لين، والخصلتان الأوليان لهما شاهد في الأحاديث الصحيحة (نقرة الغراب وافتراش السبع) ثبت في الأحاديث النهي عنهما منها حديث المسيء فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسيء عن عمله وأمره أن يعيد الصلاة لما نقر الصلاة فالأحاديث في هذا كثيرة في وجوب الطمأنينة وهكذا النهي عن افتراش السبع ثبت في الأحاديث الصحيحة من حديث أنس وعائشة وغيرهما فليس للمؤمن أن يفترش ذراعيه افتراش السبع لأن الأحاديث صريحة في النهي عن ذلك فالتشبه بالحيوانات فسوق وقبيح من قبل المرء وظاهر النهي تحريم ذلك. أما الأيطان كأيطان الإبل فمعنى ذلك أن يأتي المسجد ولا يصلي إلا في محل معين، وإن كان الحديث ضعيف ولكن معناه الزهد في التقدم للخير فلا ينبغي للمؤمن أن يلزم مكاناً معيناً بل متى جاء يصلي حيث تيسر له إذا تيسر له قرب الإمام صلى قرب الإمام وإذا لم يتيسر يصلي في أي مكان أما كونه يتخذ مكاناً معيناً لا يصلي إلا فيه ويزهد في القرب من الإمام والتقدم للصف الأول أو نحو فهذا تدل الأحاديث على أنه لا ينبغي لأنه زهد في الخير فمن السنة أن يبادر ويقرب من الإمام ويكمل الصف الأول فالأول وهكذا في الصف الثاني حتى يراص الصفوف فلا يصف في الثاني حتى يكمل الصف الأول ولا الثالث حتى يكمل الثاني فما كان من نقص فيكون في الآخر وعادة البعير إذا اعتاد مكاناً لزمه فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بالبعير بل يتقدم فما أمكنه من التقدم يفعل ولا يجلس في آخر الصف أو في أطرافه والصفوف الأولى لم تكتمل بل كل ما أمكنه التقدم إلى الصف الأول وإلى قرب الإمام فليفعل هذا هو السنة

- وأما أثر سلمة بن الأكوع وأنه يصلي عند السارية لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخصها ويصلي عندها فأبو سلمة إنما خصها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخصها ويسبح - يعنى يتنفل - عندها وهذا لا بأس به وهذا في النافلة أما في الفروض فيتقدم حيث أمكنه حسب التيسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصف الأول فالأول وما كان من نقص فليكن في الآخر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير