تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 11:13 ص]ـ

220 - باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة

1 - عن المغيرة بن شعبة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه). رواه ابن ماجه وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=254694#_ftn1))

2 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله). رواه أحمد وأبو داود. ورواه ابن ماجه وقالا: (يعني في السبحة).

([1]) حديث المغيرة حديث ضعيف كما ذكر البخاري وغيره لكن المعنى صحيح ولهذا ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال (من السنة أن لا يصلي النافلة في مكانه) فيقوم من مكانه لأنه يوهم أنها فريضة أو يأتي بعض الناس فيظن أنها الفريضة فكونه يصلي في مكان آخر أولى وهو السنة حتى لا يوهم أنها الفريضة.

- أما حديث أبي هريرة (أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله) فهو حديث ضعيف لكن بعض السلف كان يفعل هذا ويتحول عن مكانه وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي في مكانه فإذا صلى في مكانه الذي صلى فيه الفريضة فلا حرج في ذلك فإن صلى في مكانه فلا بأس وإن تحول فلا بأس كما فعله بعض السلف أما هذا الحديث فهو ضعيف، وجاء في حديث آخر عن ابن عمر عند أبي داود أنه يشرع للمأموم أن يتحول عن مكانه لمكان آخر فالأمر في هذا واسع إن صلى في مكانه فلا بأس ومن تحول فلا بأس وهذا الحديث ضعيف فيه عطاء بن أبي سليم ومع هذا مضطرب لكن فعل بعض السلف مع الإحاديث الضعيفة يشهد بعضها لبعض إذا تحول فلا بأس إن ترك فلا بأس فالأمر واسع.

@ الأسئلة

أ - إذا كان حديث المغيرة ضعيفاً كيف ينبغي للإمام أن يتحول عن مكانه؟

يتحول لأثر علي قال (من السنة أن لا يصلي النافلة في مكانه) وهذا يوهم أنها فريضة وبكل حال فكونه يصلي في مكان آخر هو أولى.

ب - الحكمة من التحول من مكان لمكان آخر؟

شهادة البقاع.

ج - ألا تعتضد أحاديث التحول بفعله صلى الله عليه وسلم في أنه لم يكن يصلي في موضعه؟

هذا من الأدلة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتنفل في محله بل كان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 09:59 ص]ـ

221 - كتاب صلاة المريض

1 - عن عمران بن حصين قال: (كانت بي بواسير فسألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنبك). رواه الجماعة إلا مسلمًا. وزاد النسائي: (فإن لم تستطع فمستلقيًا لا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))

2 - وعن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يصلي المريض قائمًا إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدًا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا رجلاه مما يلي القبلة). رواه الدارقطني.

([1]) حديث عمران بن حصين يدل على أن المريض يصلي على حسب حاله (فاتقوا ما استطعتم) إن عجز عن القيام صلى قاعداً وإن عجز عن القعود صلى على جنبه والأفضل على جنبه الإيمن لحديث علي وإن كان ضعيفاً لكن هو الأفضل في الجملة وإن عجز عن الجنب صلى مستلقياً لرواية النسائي وهي صحيحة وهكذا يشهد لها حديث علي وإن كان ضعيفاً والأصل في ذلك قوله تعالى (فاتقوا ما استطعتم) (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) فيؤمي بالركوع ويسجد في الأرض وإن عجز عنهما أومأ عنهما في الهواء ولا يحتاج إلى رفع وسادة كما جاء في حديث جابر (أنالنبي صلى اللَّه عليه وسلم عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذعودًا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلى اللَّه عليه وسلم: صل على الأرض إناستطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك).

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 10:01 ص]ـ

222 - باب الصلاة في السفينة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير