تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القول الأول: لا يجوز الرمي قبل الزوال، ومن فعل فعليه أن يعيد. وهو قول الجمهور، فقد ذهب إليه ابن عمر، والحسن، وعطاء، وهو مذهب أبي حنيفة في المشهور عنه، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وداود الظاهري، وغيرهم ().

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول: أنه فعل النبي – صلى الله عليه وسلم -، حيث لم يرمِ أيام التشريق إلا بعد الزوال، كما ثبت ذلك في غير ما حديث صحيح. وقد قال: (خذوا عني مناسككم).

الدليل الثاني: ما أخرجه البخاري في صحيحه (1746) عن وبرة قال: سألت ابن عمر – رضي الله عنه - متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة، فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.

الدليل الثالث: ما أخرجه مالك في الموطأ (918)، قال: حدثني نافع عن ابن عمر أنه قال: لا ترمِ الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس.

القول الثاني: جواز رمي الجمرات قبل الزوال كل أيام التشريق. وهو قول طاووس، وعطاء في إحدى الروايتين عنه، ومحمد الباقر، وهو رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة، وإليه ذهب ابن عقيل، وابن الجوزي من الحنابلة، والرافعي من الشافعية، ومن المعاصرين: الشيخ عبدالله آل محمود، والشيخ مصطفى الزرقاء، والشيخ صالح البليهي وطائفة من أهل العلم، وقواه الشيخ عبد الرحمن السعدي () -رحمهم الله-.

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول – صلى الله عليه وسلم - أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل، أو أية ساعة من النهار. أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 276). وفي إسناد هذا الحديث ضعف وله شواهد عن ابن عباس وابن عمر ضعيفة أيضاً.

قال ابن قدامة (الكافي 1/ 195): "وكل ذي عذر من مرضٍ أو خوفٍ على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا؛ لأنهم في معناهم" أهـ.

قال الشيخ عبد الله آل محمود: "والظاهر من المذهب جوازه لكل أصحاب الأعذار. فمتى أجيز لذوي الأعذار في صريح المذهب أن يرموا جمارهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار، فلا شك أن العذر الحاصل للناس في هذا الزمان من مشقة الزحام والخوف من السقوط تحت الأقدام أشد وآكد من كل عذر، فيدخل به جميع الناس في الجواز بنصوص القرآن والسنة وصريح المذهب" أهـ ().

الدليل الثاني: ما أخرجه البخاري في صحيحه 1735 من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- قال: "كان النبي – صلى الله عليه وسلم - يسأل يوم النحر بمنى، فيقول: لا حرج فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج، وقال: رميت بعد ما أمسيت فقال: لا حرج وأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال: أفعل ولا حرج.

فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد وبين للناس ما يحتاجون إليه، فنفى – صلى الله عليه وسلم – وقوع الحرج من كل ما يفعله الحاج من التقديم والتأخير لأعمال الحج التي تفعل يوم العيد وأيام التشريق، فلو كان يوجد وقت نهي غير قابل للرمي لبينه بنص جلي قطعي خاصة أنه خطب الناس بعد ذلك أوسط أيام التشريق، والناس مظنة للتقديم والتأخير في بقية أيام التشريق كما كانوا يوم النحر ومع ذلك لم ينههم النبي – صلى الله عليه وسلم ببيان ظاهر وإنما أبقاهم على ما فهموه يوم النحر من نفي الحرج عن التقديم والتأخير.

الدليل الثالث: عدم وجود دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس.

وأما رمي الرسول – صلى الله عليه وسلم - بعد الزوال فهو بمثابة وقوفه بعرفه بعد الزوال إلى الغروب، ومن المعلوم أن الوقوف لا ينتهي بذلك الحد، بل الليل كله وقت وقوف أيضاً.

ولو كان الرمي قبل الزوال منهياً عنه لبيَّنه النبي – صلى الله عليه وسلم - بياناً شافياً صريحاً حينما أجاب السائل الذي سأله عن رميه بعدما أمسى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

الدليل الرابع: قوله –تعالى-:"واذكروا الله في أيام معدودات" [البقرة:203] والرمي من الذكر كما صح عن عائشة عند الدارمي وغيره، فجعل اليوم كله محلاً للذكر ومنه الرمي. (السنن2/ 71).

الدليل الخامس: قول ابن عمر في رواية البخاري لمن سأله عن وقت الرمي، إذا رمى إمامك فارم، ولو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبيّنه للسائل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير