أو يقرأ بـ {ق وَ?لْقُرْءانِ ?لْمَجِيدِ} [ق:1].و {?قْتَرَبَتِ ?لسَّاعَةُ وَ?نشَقَّ ?لْقَمَرُ} [القمر:1]. لحديث أبي واقد الليثي عند مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفطر والأضحى بـ {ق وَ?لْقُرْءانِ ?لْمَجِيدِ} [ق:1].و {?قْتَرَبَتِ ?لسَّاعَةُ وَ?نشَقَّ ?لْقَمَرُ} [القمر:1].
ومهما قرأ به أجزأه، ولكن الأولى اتباع السنة.
الجهر فيها:
يسن الجهر فيهما، قال ابن المنذر: أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة، وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر.
التكبير فيها:
يستحب للإمام أن يكبر في الصلاة سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية، ثبت هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين، كعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد وغيرهم، وروى ذلك عن فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك.
وأما المرفوع فمختلف فيه، ومن ذلك ما روته عائشة أنه صلى الله عليه وسلم: (كان يكبر في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرتي الركوع) ([44]).
وأخرجه الدارقطني عنها بلفظ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين اثنى عشر تكبيرة سوى تكبيرتي الاستفتاح) ([45]) وهذا مذهب الشافعي والأوزاعي وإسحاق.
وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح على شرط الشيخين، عن ابن عباس أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الاستفتاح وفي الآخرة ستاً بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة ([46]).
وأما التكبير أربعاً فقد ثبت من فعل بعض الصحابة، والمرفوع منه فيه ضعف يسير ([47]).وهذا مذهب الأحناف.
وصح عن ابن عباس أنه قال: (من شاء كبر سبعاً، ومن شاء كبر تسعاً، وبإحدى عشرة وثلاث عشرة) ([48]).
قال الشيخ الألباني: ويجمع بينها أنه كان يرى التوسعة في الأمر وأنه يجيز كل ما صح عنه ... والله أعلم. اهـ.
وكون بعض الصحابة كبر سبعاً وخمساً وبعضهم كبر أربعاً دون إنكار أحد من الصحابة شيئاً من ذلك، يدل على ثبوت التكبيرتين والله أعلم، إذ التكبير فيها عبادة، والأصل فيها التوقيف ([49]).
رفع اليدين مع كل تكبيرة:
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
الأول: أنه يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة مثل رفعها مع تكبيرة الإحرام، وهو قول عطاء والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ورواية عن مالك، ودليلهم عموم حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير ([50]).
قال أحمد: أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله.
وروى عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة، والعيد ([51]).
الثاني: أنه لا يستحب رفعهما في غير تكبيرة الإحرام وهو قول الثوري ورواية عن مالك واختاره الشيخ الألباني.
ويمكن توجيه القولين على ما ذكره مالك ونقله عنه ابن المنذر قال: (ليس في ذلك سنة لازمة، فمن شاء رفع يديه فيها كلها وفي الأولى أحب إلي) ([52]).
ما يقول بين التكبير:
يحمد الله ويثني عليه يُصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ودليل ذلك ما رواه الأثرم واحتج به أحمد، عن عقبة بن عامر قال: سألت ابن مسعود عما يقول بعد تكبيرات العيد، قال: (يحمد الله ويثني عليه، ويُصلى على النبي صلى الله عليه وسلم) ([53]).
فإن قال غيره نحو أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أو ما شاء من الذكر، فجائز، قاله صاحب المغني، وهو قول الشافعي، ويؤيده ما أخرجه البيهقي بسند جيد عن ابن مسعود قال في صلاة العيد: (بين كل تكبيرتين حمد الله عز وجل، وثناء على الله) ([54]).
وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي: يكبر متوالياً، لا ذكر بينه، لأنه لو كان هناك ذكر بينها لنقل إلينا كما نقلت (أي التكبيرات).
وأثر ابن مسعود صحيح يشهد للقولين الأوليين، والله أعلم.
إذا شك في عدد التكبيرات، ماذا يصنع؟
إذا شك في عدد التكبيرات، بنى على اليقين وهو الأقل.
فإذا ترك التكبير عمداً أو سهواً؟
لم تبطل صلاته لأنه سنة، قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافاً.
فإن نسى التكبير، وشرع في القراءة لم يعد إليه، وهو أحد قولي الشافعي واختاره ابن عثيمين، وقيل يعود إلى التكبير لأنه ذكره في محله وهو القيام وهذا قول مالك والقول الثاني للشافعي.
وإن ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم يُعد القراءة وجهاً واحداً.
¥