تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

([5]) فتح الباري (2/ 545).

([6]) انظر أيضاً في بحث لهذه المسألة المغني (3/ 260) والمجموع (5/ 524).

([7]) انظر المجموع شرح المهذب (5/ 524).

([8]) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ح (248).

([9]) سبق تخريجه (ص7). والجلباب هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار تغطى به المرأة رأسها، وقيل هو ثوب واسع دون الرداء تغطى به صدرها وظهرها، وقيل: هو كالملائه والملحفة، وقيل: هو الإزار الذي يجلل جميع البدن وليس الحقو فقط، وقيل: الخمار. (انظر لسان العرب لابن منظرو 1/ 650)، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (1/ 283).

([10]) نيل الأوطار (3/ 288).

([11]) أخرجه أبو داود وغيره، وهو في صحيح سنن أبي داود للألباني ح (529).

([12]) فتح الباري (1/ 505).

([13]) صحيح مسلم بشرح النووي (3/ 179).

([14]) فتح الباري (1/ 505).

([15]) صحيح مسلم بشرح النووي (6/ 179).

([16]) فتح الباري (2/ 540).

([17]) إرواء الغليل (1/ 176).

([18]) لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره مرفوعاً. (إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)، وفي رواية: (فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحى)، ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر.

([19]) أثر الحسن بن علي رضي الله عنه: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتطيب بأجود ما نجده في العيد) رواه الطبراني في الكبير، والحاكم في مستدركه، وفي إسناده إسحاق بن بزرج مجهول كما ذكر الحافظ في التلخيص.

([20]) أحكام العيدين للفريابي (ص83).

([21]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب: في العيد والتجمل فيه، وفي الجهاد باب: التجمل للوفود، وفي غيرهما (فتح الباري 2/ 509، 6/ 198)، وأخرجه مسلم في كتاب اللباب، باب: تحريم استعمال إناء الذهب .. الخ، (صحيح مسلم 3/ 1639).

([22]) المغنى (3/ 257).

([23]) أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين، لابن عثيمين (ص10).

([24]) انظر في المسألة (المغني 3/ 258)، وفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي بحاشية المجموع (5/ 21).

([25]) فتح الباري (2/ 519).

([26]) إسناده صحيح (المشكاة ح1440).

([27]) صحيح سنن ابن ماجه ح (1071).

([28]) حديث جابر هو (أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال) (الفتح (2/ 523).

([29]) المصنف هو الشيرازي وقوله المشار إليه هو (ولا بأس أن يركب في العود لأنه غير قاصد إلى قربه). المجموع (5/ 10).

([30]) الإرواء (3/ 123).

([31]) الإرواء ح (650).

([32]) الإرواء (3/ 122).

([33]) تمام المنة (ص356).

([34]) فتح الباري (2/ 536).

([35]) فتح الباري (2/ 534).

([36]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب الخطبة بعد العيد، وباب الصلاة قبل العيد وبعدها وفي غيرهما (الفتح (2/ 526، 552)، وأخرجه مسلم في كتاب العيدين باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلي (صحيح مسلم 2/ 606).

([37]) فتح الباري (2/ 552).

([38]) المصدر السابق (2/ 552).

([39]) الإرواء (3/ 100).

([40]) أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين (ص12).

([41]) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم. (الفتح 2/ 568)، وقوله: حين التسبيح: أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة.

([42]) انظر تعليق الشيخ على فتح الباري (2/ 525).

([43]) أخرجه أحمد بإسناد صحيح (الإرواء ص638).

([44]) رواه أبو داود والفريابي وغيرهما، وفي إسناده ابن لهيعة مختلف فيه، ورواية العبادلة عنه مقبولة على الصحيح، وهذا من رواية عبد الله بن وهب عنه، وهو مخرج في الإرواء (3/ 17)، وقال الشيخ الألباني حفظه الله بعد أن ساق عدة طرق للحديث: وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح، ويؤيده عمل الصحابة به (الإرواء 3/ 110).

([45]) سنن الدراقطني (2/ 46).

([46]) الإرواء (3/ 111).

([47]) انظر أحكام العيدين للفرياني (ص164).

([48]) الإرواء (3/ 112).

([49]) انظر: سواطع القمرين في تخريج أحاديث أحكام العيدين (ص165).

([50]) الإرواء (641) (3/ 113).

([51]) قال الألباني: إسناده ضعيف، الإرواء ح (640) (3/ 112).

([52]) سواطع القمرين (ص183).

([53]) صحيح، الإرواء ح (632).

([54]) الإرواء (3/ 115).

([55]) المغني (3/ 273 - 274).

([56]) رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه، وهو صحيح (الإرواء ح 629).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير