تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك والأمر والنهى إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية فانه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم فأما إذا شم ما لم يقصده فإنه لا شيء عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس إنما يتعلق الأمر والنهى في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي

وهذا مما وجه به حديث ابن عمر. . . (زمارة الراعي) فإن من الناس من يقول - بتقدير صحة الحديث - لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه فيجاب بأن ابن عمر لم يكن يستمع وإنما كان يسمع وهذا لا إثم فيه وإنما النبي عدل طلبا

للأكمل والأفضل كمن اجتاز بطريقه فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كيلا يسمعه فهذا أحسن ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد.

ذيل طبقات الحنابلة - (ج 1 / ص 263)

فإن قالوا: نحن إنما نحتج بسماع النبي صلى الله عليه وسلم من الجويريات، فنحن نسمعه كما سمعهن.

قلنا: أخطأتم في النظر، وجهلتم الفرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعلكم؛

فإن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم السماع له، وأنتم تفعلون الاستماع؛

والسماع غير الاستماع

- إلى أن قال:

وليس العجب من جاهل لا يفرق بين الفعلين، ولكن من إمام نصب نفسه للفتيا، وعدَ أنه هاد للمسلمين، ومرشدٌ لهم، وهو لا يفرق بين هذين الأمرين، حتى جعل يعجب من قولنا: " لا يجب سد الأذنين من الأصوات المحرمات "، وقال: " هذا يوهم إباحة الاستماع إلى الملاهي، وما ظننت أنه ينتهي إلى هذه الدرجة، بل ما ظننت أن الجهال يخفى عليهم هذا - فإذا به قد خفي على أحد المدرسين المفتين المتصدرين، حتى عده عجباً، وأعجب مما عجب منه إمام مدرس مُفْتٍ، لا يفرق بين السماع والاستماع، ولا بين الغناء والحُداء، ولا بين حكم الصغير والكبير!.

وأما خبر عائشة في زفاف المرأة، فقد تكلم فيه الإِمام أحمد، فلم يصححه، ثم لو صح: فليس فيه ذكر الغناء، إنما فيه قول الشعر، ولو ثبت أنه غناء، فلا يلزم من الرخصة فيه في العرس الذي أمر فيه بالدُّفِّ والصوت: الرخصة فيه على الوجه الذي يفعله هؤلاء.

ـ[الطنجي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 05:41 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هناك فرق بين السماع والاستماع

والقينة من الإماء وليست من الأحرار

ففي لسان العرب -

قال أَبو منصور إِنما قيل للمُغنّية قَيْنةٌ إِذا كان الغناءُ صناعة لها وذلك من عمل الإِماء دون الحرائر والقَيْنةُ الجارية تخدُمُ حَسْبُ والقَيْنُ العبد والجمع قِيانٌ

وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لها وأنصت، بل ما حصل هو سماع النبي صلى الله عليه وسلم بدون تقصد لذلك، فقد طلب منها الغناء لعائشة رضي الله عنها وليس لنفسه.

وعندما سمع غنائها قال ما سبق.

يا شيخنا:

ـ أين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بدون قصد؟

كونه طلب الغناء من المغنية لكي تسمع عائشة؛ هل يدل على أنه لم يستمع؟

اللهم لا!

خصوصا وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفارق المجلس؛ بل جلس إلى أن قضت المغنية غناءها.

ولنقدر أنني كنت في زيارة لصديق لي؛ فجاء بامرأة تغني في المجلس؛ هل يحل لي أن أحضر مجلس الغناء ذاك بحجة أنني سامع لا مستمع؟

وهل هناك من يخطر على باله هذا ممن يشاهد ظاهر هذه الحال؟

ـ وحتى لو كانت المغنية من الإماء؛

ما هو الفارق المؤثر من هذه الجهة بينها وبين الحرة؟

أليست تلك المرأة أنثى في صوتها من الرخامة والليونة والتطريب ما في صوت المرأة الحرة؛ خصوصا إذا أخدنا بعين الاعتبار أنها مغنية محترفة؟

جزاكم الله خيرا

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 07 - 08, 05:42 م]ـ

زيادة (فأعطاها طبقا) زيادة صحيحة و ما ذكره البعض في الروابط المذكورة أن هذه الزيادة شاذة بناءا على قول صاحب كتاب (الرد على القرضاوي و الجديع) غير صحيح و لقد أخطأ صاحب هذا الكتاب أخطاء علمية في رده لهذه الزيادة و من يعرف علم علل الحديث سيدرك و يكتشف هذه الأخطاء , و لم يسبقه أحد من أهل العلم - في حدود علمي - في رد هذه الزيادة , و كنت أنوي منذ فترة الرد عليه في هذه النقطة رد تفصيلي و بيان صحة الزيادة و لكن ضيق الوقت حال دون ذلك , و إن شاء الله يكون ذلك قريبا.

سواء صحت أو لم تصح فلا تقدم ولائؤخر في حكم تحريم المعازف

فالدف جائز للنساء، وهو ما تفيده هذه الرواية.

وإن كان الكاتب قد أخطأ في تضعيفه لهذه الرواية فأخطاء الجديع أعظم من ذلك بكثير.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 07 - 08, 05:47 م]ـ

يا شيخنا:

ـ أين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بدون قصد؟

كونه طلب الغناء من المغنية لكي تسمع عائشة؛ هل يدل على أنه لم يستمع؟

اللهم لا!

خصوصا وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفارق المجلس؛ بل جلس إلى أن قضت المغنية غناءها.

ـ وحتى لو كانت المغنية من الإماء؛

ما هو الفارق المؤثر من هذه الجهة بينها وبين الحرة؟

أليست تلك المرأة أنثى في صوتها من الرخامة والليونة والتطريب ما في صوت المرأة الحرة؛ خصوصا إذا أخدنا بعين الاعتبار أنها مغنية محترفة؟

جزاكم الله خيرا

الدليل على عدم قصد النبي صلى الله عليه وسلم للإستماع موجود في نفس الرواية حفظك الله

فتأمل النص:

فقال: هذه قينه بني فلان؛ تحبين أن تغنيك

قالت: نعم

قال: فأعطاها طبقا؛ فغنتها.

ولم يقل تحبين أن تغنينا سويا، فهذا فرق واضح في نفس الرواية، والنبي صلى لله عليه وسلم إنما قصد بذلك التسلية لعائشة رضي الله عنها

كما حصل في لعب الحبشة في المسجد

والفرق بين الإماء وغيرهن فرق مؤثر، فلهن أحكام في الحجاب وغيرها تختلف عن الحرائر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير