أ. ففي القرار رقم: 42 (4/ 5) بشأن تغير قيمة العملة، قال " مجلس مجمع الفقه الإسلامي " المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 - 6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10 - 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م:
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبعد الاطلاع على قرار " المجمع "
رقم 21 (9/ 3) في الدورة الثالثة، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها:
قرر ما يلي:
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما: هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها، بمستوى الأسعار.
مجلة " المجمع " (عدد 5، ج3 ص 1609).
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
أقرضني أخي في الله - حسن - ألفي دينار تونسي، وكتبنا عقدا بذلك ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض - وهي سنة ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته. فهل يجوز لمقرضي أن يأخذ الزيادة، أم أنها تعتبر ربا. .؟ ولا سيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا.
فأجاب: للمقرض - حسن - سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي، إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خيار الناس أحسنهم قضاءً) رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ: (إن من خيار الناس أحسنهم قضاء).
أما العقد المذكور: فلا عمل عليه، ولا يلزم به شيء لكونه عقداً غير شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي إلا أن يسمح من عليه القرض بالزيادة من باب الإحسان والمكافأة للحديث الصحيح المذكور آنفاً " انتهى.
" فتاوى إسلاميَّة " (2/ 414).
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في جواب سؤال مشابه لسؤال السائل -:
" الواجب أن يرد عليك ما أقرضتَه دولارات؛ لأن هذا هو القرض الذي حصل منك له، ولكن مع ذلك إذا اصطلحتما أن يسلم إليك جنيهات مصرية: فلا حرج، قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع الدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء)، فهذا بيع نقد من غير جنسه، فهو أشبه ما يكون ببيع الذهب بالفضة، فإذا اتفقتَ أنت وإياه على أن يُعطيك عوضاً عن هذه الدولارات من الجنيهات المصرية بشرط ألا تأخذ منه جنيهات أكثر مما يساوي وقت اتفاقية التبديل، فإن هذا لا بأس به، فمثلاً: إذا كانت 2000 دولار تساوي الآن 2800 جنيه: لا يجوز أن تأخذ منه ثلاثة آلاف جنيه، ولكن يجوز أن تأخذ 2800 جنيه، ويجوز أن تأخذ منه 2000 دولار فقط، يعني أنك تأخذ بسعر اليوم أو بأنزل، أي: لا تأخذ أكثر؛ لأنك إذا أخذت أكثر فقد ربحتَ فيما لم يدخل فيما ضمانك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وأما إذا أخذتَ بأقل: فإن هذا يكون أخذاً ببعض حقك، وإبراء عن الباقي، وهذا لا بأس به " انتهى.
" فتاوى إسلاميَّة " (2/ 414، 415).
وإذا خالف أحد الطرفين هذا الحكم فإنه يكون آخذاً للفرق بين قيمة العملتين بغير حق، وهو من المحرمات حيث قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) النساء / 29.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/68842/ تغير%20العملة
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[25 - 07 - 08, 03:50 م]ـ
بارك الله فيكما وجزاكما خيرا عظيما
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 10:49 م]ـ
بارك الله فيكم.
سئل المحَدِّث الألباني – رحمه الله تعالى -:
السؤال: مسألة القرض، اقترض من إنسان بالدينار، فاشترط عليه أن يرده بالدولار، فهل هذا الشرط صحيح؟
الجواب:
[لا، لأنه قد يرتفع وينخفض، وإنما يرد له الدينار بقوته الشرائية يوم استقرضه.
السائل: ممكن هذا؟
الشيخ: تقصد واقعيا أم شرعيا؟
السائل: شرعيا.
الشيخ: هذا الواجب، كيف لا؟! ((خيركم خيركم قضاء، وأنا خيركم قضاء)).
لو أنك أقرضتني مائة دينار قبل سنة، واليوم المائة دينار تساوي خمسين دينارا، الخمسون دينارا لا يشتري ما كنت أشتريه بالمائة دينار اليوم، من القمح والشعير واللبن والأشياء الضرورية من ضروريات الحياة، فضلا عن غيرها، فلا يجوز لي أن أكون شكليا ظاهريا، فأوفيك مائة دينار، وأقول لك: يا أخي أنا هذا الذي استقرضته منك، وهذا هو أنقده لك نقدا.
السائل: إيش الضابط؟
الشيخ: الضابط هنا: ((خيركم خيركم قضاء، وأنا خيركم قضاء))، ((من أحسن لكم فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه، فادعوا له حتى تكافئوه)).
فهذا الذي أقرضك مائة دينار، أحسن لك أم أساء؟
السائل: أحسن.
الشيخ: أحسن، أنت لما وفيت له في وقت انخفاض قيمة الدينار أحسنت إليه أم أحسنت؟
نعم أسأت.
السائل: إذن التقييم بالذهب يكون على الوجوب لا الاستحباب.
الشيخ: ليس على الاستحباب.].
انتهى من سلسلة الهدى والنور شريط (285).
¥