تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

( وأصحابه أجمعين)

أصحابه جمع صحب، وصحب اسم جمع صاحب، فأصحابه: كل من اجتمع به مؤمناً ومات على ذلك ولو لم يره ولو لم تطل الصحبة.

وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الناس فلا يكون صاحباً إلا من لازمه مدة يستحق بها أن ينطبق عليه وصف صاحب.

( أما بعد)

( ص10) هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد.

وأما قول بعضهم: كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر فهذا غير صحيح، لأنه دائماً ينتقل العلماء من أسلوب إلى آخر ولا يأتون بأما بعد.

( فهذا كتاب)

( ص19) فِعال بمعنى مكتوب، يعني هذا مكتوب.

( في الفقه)

( ص10) الفقه لغةً:

الفهم، ومنه قوله تعالى: {ولكن لا تفقهون تسبيحهم} .. وقوله تعالى: {قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول} بمعنى: لا نفهم.

وفي الشرع:

معرفة أحكام الله عقائد وعمليات.

فالفقه في الشرع ليس خاصاً بأفعال المكلفين، أو بالأحكام العملية، بل يشمل حتى الأحكام العقدية، حتى أن بعض أهل العلم يقولون: إن علم (ص 11) العقيدة هو الفقه الأكبر وهذا حق، لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، وإلا فكيف تتعبد لمجهول؟

ولذلك كان الأساس الأول هو التوحيد، وحقاً أن يسمى الفقه الأكبر.

وفي الاصطلاح:

معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.

شرح التعريف الاصطلاحي:-

قولنا (معرفة): لأجل أن يتناول العلم والظن، فالفقه إما علم وإما ظن، وليس كل مسائل الفقه علمية قطعاً، ففيه كثير من المسائل الظنية، وهذا كثير في المسائل الاجتهادية التي لا يصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين، لكن {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}.

وقولنا (العملية): احترازاً من الأحكام العقدية، فلا تدخل في اسم الفقه في الاصطلاح، وإن كانت تدخل في الشرع.

وقولنا (بأدلتها التفصيلية): احترازاً من أصول الفقه، لأن البحث في أصول الفقه في أدلة الفقه الإجمالية، وربما تأتي بمسألة تفصيلية للتمثيل فقط.

وعلم من قولنا (بأدلتها): أن المقلد ليس فقيهاً لأنه لا يعرف الأحكام بأدلتها، غاية ما هنالك أن يكررها كما في الكتاب فقط، وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع على ذلك.

وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل، وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلها، وهذا هو الذي ينجيه عند الله سبحانه وتعالى (ص 12) لأن الله سيقول له يوم القيامة: {ماذا أجبتم المرسلين}، ولن يقول: ماذا أجبتم المؤلف الفلاني، فإذاً لا بد أن نعرف ماذا قالت الرسل لنعمل به.

ولكن التقليد عند الضرورة جائز لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، فإذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليله فلا بد أن نسأل، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد).

ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[16 - 02 - 03, 02:48 ص]ـ

اللهم ثقل ميزان أخى ابن الريان بهذا الجهد المشكور

ـ[ابن الريان]ــــــــ[17 - 02 - 03, 12:19 ص]ـ

جزاك الله خيراً، وهذا (اللقاء الثاني)

< CENTER>

الطهارة

( ص19) الطهارة لغةً:

النظافة، طهر الثوب من القذر يعني: تنظف.

وفي الشرع: تطلق على معنيين:-

الأول (أصل):

وهو طهارة القلب من الشرك في عبادة الله، والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهي أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك .. قال تعالى: {إنما المشركون نجس} .. وقال صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن لا ينجس).

والثاني (فرع):

وهي الطهارة الحسية.

وفي الاصطلاح:

هي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث.

شرح التعريف الاصطلاحي:-

(ص19) (ارتفاع الحدث):

زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.

(مثاله):

رجل بال، واستنجى ثم توضأ، فكان حين بوله لا يستطيع أن (ص20) يصلي، فلما توضأ ارتفع الحدث، فيستطيع بذلك أن يصلي لزوال الوصف المانع من الصلاة.

(وما في معناه):

أي ما في معنى ارتفاع الحدث، وهي كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث، أو لا تكون من حدث.

(مثاله):

صاحب سلس البول لو توضأ ليصلي من البول، فيكون هذا الوضوء حصل به معنى ارتفاع الحدث مع أن البول لم يزل.

(وزوال الخبث):

الخبث: هو النجاسة، (ص24) والنجاسة: كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل، وإن شئت فقل: كل عين يجب التطهر منها.

(ص20) فكل ما أُبيح تناوله فهو طاهر.

وكل ما حُرِّم لضرره كالسم وشبهه فهو طاهر وليس بنجس.

(ص21) وكل ما حُرِّم لاستقذاره كالمخاط وشبهه فهو طاهر وليس بنجس.

وكل ما حُرِّم لحرمته كالصيد في حال الإحرام والصيد داخل الحرم داخل الأميال فهو حرام لحرمته وليس بنجس.

** والتعبير هنا بـ (زوال الخبث) أعم من التعبير بـ (إزالة الخبث)، لأن الخبث قد يزول بنفسه (ص20) أو يزول بمزيل آخر، فيسمى ذلك طهارة.

(ص21) (ومن أمثلته):

لو فرضنا أن أرضاً نجسة بالبول، ثم جاء المطر وطهرها، فإنها تطهر بدون إزالة منَّا.

ولو أن عندنا ماءً متنجساً بتغير رائحته، ثم زالت الرائحة بنفسها، طَهُر.

(ص23) فالنجاسة إذا زالت بأي مزيل كان فقد طهرت، لأن النجاسة عين خبيثة فإذا زالت زال حكمها، أما إذا كانت وصفاً كالحدث فلا يُزال إلا بما جاء به الشرع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير