ـ[ابن الريان]ــــــــ[20 - 02 - 03, 01:27 م]ـ
< CENTER>
((( أقسام المياه)))
( ص44) الماء قسمان فقط: طهور ونجس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وأما الطاهر فلا وجود له في الشريعة، والدليل على هذا عدم الدليل، إذ لو كان موجوداً في الشرع لكان أمراً معلوماً تأتي به الأحاديث بيِّنة واضحة، لأنه ليس بالأمر الهين إذ يترتب عليه إما أن يصلي بماء أو يتيمم.
(ص38) إذاً انتقال اسم الماء انتقالاً كاملاً لا يسمى ماءً وإنما يسمى شراباً يضاف إلى ما تغير به، فيقال مثلاً: هذا مرق، وهذه قهوة.
ـ[ابن الريان]ــــــــ[21 - 02 - 03, 11:38 م]ـ
< CENTER>
((( القسم الأول من أقسام المياه)))
((الماء الطهور))
( ص21) الطهور لغةً:
الطَهور بفتح الطاء على وزن فَعول، وهو اسم لما يفعل به الشيء، فالطَهور بالفتح اسم لما يتطهر به.
والطُهور بضم الطاء هو الفعل.
وفي الشرع:
هو الماء الباقي على خلقته إما حقيقة أو حكماً.
( ص24) (فالباقي على خلقته حقيقة):
هو ما لم يتغير شيء من أوصافه، (ص22) كالماء الخارج من البئر على طبيعته ساخناً لم يتغير، والماء النازل من السماء باقٍ على خلقته.
(ص24) (والباقي على خلقته حكماً):
هو ما تغير بما لا يسلبه الطهورية، (ص22) كالماء المتغير بغير ممازج، والمتغير بما يشق صون الماء عنه، (ص26) والمتغير بطول المكث، (ص22) والماء المسخَّن فهو ليس على حقيقته لأنه سُخِّن.
ـ[ابن الريان]ــــــــ[22 - 02 - 03, 09:10 م]ـ
< CENTER>
** ( أمثلة للماء المتغير بغير ممازج الطهور حُكماً):
(ص24) الكافور (وهو نوع من الطيب يكون قطعاً، ودقيقاً ناعماً غير قطع)، فإن وضع في الماء غير طعمه ورائحته ولكنه لا يمازجه، فإن تغير بهذا فإنه طهور لأن (ص25) هذا التغير ليس عن ممازجة ولكن عن مجاورة.
(ص26) والدهن، لو وضع إنسان دهناً في ماء وتغير به فإنه لا يسلبه الطهورية، بل يبقى طهوراً لأن الدهن لا يمازج الماء فتجده طافياً على أعلاه، فتغيره به تغير مجاورة لا ممازجة.
(ص27) وغدير عنده عشرون شاة ميتة من كل جانب وصار له رائحة كريهة جداً بسبب الجيف، فإنه طهور غير مكروه لأن التغير عن مجاورة لا عن ممازجة، وبعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيره بمجاورة الميتة.
ولا شك أن الأَولى التنزه عنه إن أمكن، فإذا وجد ماء لم يتغير فهو أفضل وأبعد من أن يتلوث بماء رائحته خبيثة نجسة، وربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر، فقد تحمل هذه الروائح ميكروبات تحل هذا الماء.
** (مثال للماء المتغير بما يشق صون الماء عنه الطهور حكماً):
(ص27) غدير نبت فيه عشب أو طُحلب أو تساقط فيه ورق شجر فتغير به فإنه طهور غير مكروه، حتى وإن تغير طعمه ولونه وريحه، والعلة في ذلك: أنه يشق التحرُّز منه.
** (مثال للماء المتغير بطول المكث الطهور حكماً):
(ص27) لو مشى شخص في الغدير برجليه وأخذ يحرك رجليه بشدة حتى صار الماء متغيراً جداً بالطين، فإن الماء طهور غير مكروه (ص26) لأنه لم يتغير بشيء حادث فيه بل تغير بنفسه.
** (الماء المسخن ليس على حقيقته لأنه سُخِّن، وله حالات):
(ص27) الأُولى: ما وضع في الشمس ليسخن، فهو طهور.
(مثاله):
شخص في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسخن فاغتسل به، فلا حرج ولا كراهة.
(ص28) الثانية: ما سخن بطاهر، فهو طهور.
(مثاله):
لو سخن الماء بطاهر مثل الحطب أو الغاز أو الكهرباء، فإنه يبقى طهوراً وليس فيه كراهة.
(ص26) الثالثة: ما سخن بنجس، فهو طهور.
(مثاله):
أن يجمع شخص روث حمار ويسخن به الماء.
وفي الكراهة قولان:
الأول: إن كان مغطى محكم الغطاء فإنه لا يكره.
والثاني: إن كان مكشوفاً ولم يتغير فإنه يكره، فإن دخل فيه دخان وغَيَّره فينبني عليه قولان:
الأول: إن قلنا أن الاستحالة تجعل النجس طاهراً فإنه لا يضر.
والثاني: إن قلنا أن الاستحالة لا تطهر وتغير أحد أوصاف الماء بهذا الدخان فإنه يكون نجساً.
ـ[ابن الريان]ــــــــ[24 - 02 - 03, 06:50 ص]ـ
< CENTER>
((( مسائل)))
(( مسألة)):
( ص26) الملح المائي إذا وضعت كسرة منه في ماء فإنه سيكون مالحاً، ويبقى طهوراً لأن هذا الملح أصله الماء، أما الماء إذا تغير بالملح المعدني المستخرج من الأرض فإنه يسلبه الطهورية على المذهب، فيكون طاهراً غير مطهر.
(( مسألة)):
( ص28) الماء الطهور المستعمل لأي عضو بامراره عليه وتساقطه منه يكون طهوراً ما لم يحصل ما ينقله عن الطهورية.
(مثاله):
إذا غسلت وجهك فإن الماء الذي يسقط من وجهك هو الماء المستعمل.
(( مسألة)):
( ص39) ما رَفَعَ بقليل الماء حدث فهو طهور، سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو بعضها.
(مثاله):
شخص عنده قِدر فيه ماء دون القلتين، فأراد أن يتوضأ فغسل كفيه بعد أن غرف منه، ثم غرف أخرى فغسل وجهه، ثم غمس ذراعه فيه ونوى بذلك الغسل للوضوء فنزع يده، الآن ارتفع الحدث عن اليد ويكون الماء طهوراً على الراجح، لأن الأصل بقاء الطهورية ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيهاً.
أمَّا تعليل كون الماء المستعمل في طهارة لا يستعمل فيها مرة أخرى كالعبد إذا اعتق لا يُعتق مرة أخرى، فهو تعليل عليل من وجهين:
الأول: وجود الفرق بين الأصل والفرع، لأن الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لمَّا حررناه لم يبق رقيقاً، وهذا الماء لمَّا رفع بقليله حدث بقي ماء، فلا يصح القياس.
والثاني: أن الرقيق يمكن أن يعود إلى رقه فيما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد، فإن لنا أن نسترقه فحينئذ يعود إليه وصف الرق.
¥