تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ختاماً ارجو التوسع في هذه النقاط لانها الغرص من السؤال

و معذره على هذا الازعاج بسبب كثرة الاسئلة و هذا بسبب بعدي عن كتبي.

ـ[أبو الفضل حمدي]ــــــــ[07 - 03 - 03, 01:16 ص]ـ

رواية أهل البدع

اختلف أهل العلم في قبول رواية المبدع وردها فمنهم من بقبولها مطلقا مع توافر باقي الشروط ومنهم من ردها مطلقا ومنهم من رد رواية الداعية وهذا هو الذي عليه الأكثر ورجحه غير واحد وهو المعتمد إن شاء الله تعالى وهناك تفاصيل أخرى تراجع في كتب أهل الفن ومن أفضل الكتب التي جمعت هذا المسألة وغيرها فتح المغيث للسخاوي رحمه الله تعالى. قال الذهبي في الميزان (1/ 118، ترجمة 2): أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم وأورده ابن عدي وقال كان غاليا في التشيع، وقال السعدي زائغ مجاهر فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة، وجوابه أن البدعة على ضربين فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، وأيضا فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا وكلا، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم والغالي في زمننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضال معثر ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا بل قد يعتقد عليا أفضل منهما.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة فتح الباري (ص 385): ويرد حديث الداعية وهذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه الطوائف من الأئمة وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه لكن في دعوى ذلك نظر.

وقال السخاوي (2/ 66): ولكن يشترط مع هذين أعني كونه صدوقا غير داعية أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشدها ويزينها فإنا لا نأمن عليه حينئذ عليه غلبة الهوى أفاده شيخنا ... ، بل قال شيخنا: إنه قد نص على هذا القيد في المسألة الحافظ إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي فقال في مقدمة كتابة في الجرح والتعديل (ص 32): ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى حديثه في الناس لكنه مخذول في بدعته مأمون في روايته فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف وليس بمنكر إذا لم تقو به بدعتهم فيتهمون بذلك.

وأما عن الذين أخرج لهم أصحاب الصحيحين ممن رمي بالبدعة والدعوة إليها من أمثال عمران بن حطان الخارجي وغيره فقد أجاب السخاوي بأجوبة:

فقال: أحدها أنه إنما خرج له ما حمل عنه قبل ابتداعه

ثانيها: أنه رجع في آخر عمر عن هذا الرآي وكذا أجيب بهذا عن تخريج الشيخين معا لشبابة بن سوار مع كونه داعيا

ثالثها: وهو المعتمد المعول عليه أنه لم يخرج له سوى حديث واحد مع كونه في المتابعات ولا يضر فيها التخريج لمثله.

هذا في غير البدعة المكفرة أما المكفرة فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفرها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف.

فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أي إثباتا ونفيا فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله.

وقال أيضا: والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله وكذا من كان لازم قوله وعرض عليه فالتزمه أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا. قال السخاوي: وينبغي حمله على غير القطعي ليوافق كلامه الأول. وسبقه ابن دقيق العيد فقال: الذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار قطعي من الشريعة فإذا اعتبرنا ذلك انضم إليه الورع والتقوى فقد حصل معتمد الرواية.

وهذا مذهب الشافعي حيث يقبل شهادة أهل الأهواء قال: وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام. فأشار بذلك إلى أنهم من أهل القبلة فتقبل روايتهم كما نرثهم ونوثهم وتجرى عليهم أحكام الإسلام.

وممن صرح بذلك النووي فقال في الشهادات من الروضة: جمهور الفقهاء من أصحابا وغيرهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة. وقال في شروط الأئمة منها: ولم يزل السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة وغيرهم ومناكحتهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم.

وقد قال الشافعي في الأم: ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوا فيها تباينا شديدا واستحل بعضهم من بعض بما تطول حكايته وكان ذلك متقادما منه ما كان في عهد السلف وإلى اليوم فلم نعلم من سلف الأئمة من يقتدى به ولا من بعدهم من التابعين رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمل وإن بلغ فيه استحلال المال والدم انتهى.

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رويناه عنه لا تظنن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا.

قلت: وهذا الكلام الأخير حق له أن يكتب بماء الذهب ويهدى للذي يتسرعون في تكفير الناس ورميهم بالبدعة بغير بينة ولا علم وخاصة الذين يقعون في أهل العلم وطلبته وقد قال العلماء أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معروفة فالله الله في هذا الأمر وأمهلني في باقي المسائل والله تعالى أعلم بالصواب

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير