تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فمن فعل عبادة في مكان ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فيه وكان يداوم على خلافه فإقامتها في ذلك المكان بدعة

ـ قال الحافظ ابن رجب في الفتح له:

وقد روي عن ابن عباس، أنه سئل عن اعتكاف المرأة في مسجد بيتها؟ فقال: بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع، لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة ا. هـ

وقال ابن مفلح في الفروع

" لِمَا رَوَاهُ حَرْبٌ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ نَفْسِهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَ: بِدْعَةٌ، وَأَبْغَضُ الْأَعْمَالِ إلَى اللَّهِ الْبِدَعُ، فَلَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدٍ

فتأمل هذا المثال ولتعلم أن مدار الأمر ومناط الحكم هو الإحداث فانظر كيف حكم على تعميم المكان خلافا للسنة التي خصت المساجد بأنه بدعة فكما أن التخصيص بدعة وهو الأكثر فكذلك التعميم والقاسم هو الإحداث

ـ وقال ابن عابدين الحنفي عن تخصيص القبر بالتعزية

" أخرج ابن شاهين عن إبراهيم [النخعي] " التعزية عند القبر بدعة " ا. هـ

ـ وقال أبو شامة عن تخصيص مسجد عن غيره استحبابا

" قال محمد بن مسلمة ولا يؤتى شيء من المساجد يعتتقد فيه الفضل بعد المساجد الثلاثة إلا مسجد قباء.

قال: وكره أن يعد له يوما بعينه فيؤتى فيه خوفا من البدعة وأن يطول بالناس زمان فيجعل ذلك عيدا يعتمد أو فريضه تؤخذ ولا بأس أن يؤتى كل حين ما لم تجيء فيه بدعة ا. هـ

هذا وفي مكان خاص بالعبادة فما بالك بغيره كمن يستحب الصلاة في مكان مجلس شيخه أو في غرفته ونحو ذلك

ـ وفي كتاب (الدين الخالص) بحث العلامة محمود خطاب السبكي رحمه الله وعفا عنه مسألة قراءة القرآن عند القبور فقال في بداية بحثه لها:

(يكره تحريمًا عند النعمان [أبي حنيفة] ومالك قراءة القرآن عند القبر؛ لأنه لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من عمل السلف، بل كان عملهم التصدُّق والدعاء لا القراءة) ا. هـ

قال شيخ الإسلام عن تخصيص القبور بقراءة القرآن وفي صدد ذكر الروايات فيها

" ... والثانية: أن ذلك مكروه حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلى عليها في المقبرة وفيه عن أحمد روايتان وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك

فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه ا. هـ

وذكرت كلامه كاملا كما سبق

فهذا تخصيص القبور بالقراءة، ومن جوزه لم يجوزه إلا بناء على ظنه صحة ما روي في القراءة من الأثار وهذا لايعارض استدلالنا إذ لا يجوزه عالم مع ترجيحه أنه محدث لم يفعله السلف

ـ وقال الدردير في الشرح الكبير عن العيد وأدائه في غير المكان المسنون

" (و) ندب (إيقاعها) أي صلاة العيد (به) أي بالمصلى أي الصحراء وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه (إلا بمكة) فبالمسجد لما فيه من مشاهدة البيت" ا. هـ

أليست عبادة مأمورا بها أديت في مكان عبادة؟ ومع هذا أنكرها للإحداث المخالف للسنة

ـ وعن إيقاع الإحرام في غير مكانه قال أبو شامة:

" ومثاله ما رواه مالك بن أنس في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل أنه رأى رجلا مجردا بالعراق فسأل عنه الناس فقيل أنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب الكعبة

قلت [الكلام لأبي شامة] فوصف ذلك عبد الله بأنه بدعة لما كان موهما أنه من الدين لأنه قد ثبت أن التجرد مشروع في الإحرام بنسك الحج والعمرة فإذا فعل في غير ذلك أوهم من لا يعلم من العوام أنه مشروع في هذه الحالة الأخرى لأنه قد ثبت شرعته في صورة فربما يقتدى به فيتفاقم الأمر في أنتشار ذلك ويعسر الفطام عنه كما قد وقع في غيره من البدع على ما يأتي في كتاب الجامع لأبي بكر الخلال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير