تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حدثنا موسى بن محمد الزبيري ثنا الزبير ثنا محمد بن الضحاك وغيره أن رجلا جاء الى مالك بن أنس فقال من أين احرم فقال من الميقات الذي وقت رسول الله وأحرم منه فقال الرجل فإن أحرمت من أبعد منه فقال مالك لا أرى ذلك فقال ما تكره من ذلك قال أكره عليك الفتنة قال وأي فتنة في ازدياد الخير فقال مالك فإن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سورة النور أية 63 وأي فتنة أ كبر من من أنك خصصت بفضل لم يختص به رسول الله " ا. هـ

4ـ تخصيص العبادة بوقت دون دليل

فتخصيص ذكر من الأذكار أو أي عبادة بوقت معين ولو وقت فاضل دون دليل خاص هو بدعة إلا إذا فعل دون اعتقاد التخصيص ودون مداومة.

ـ مثاله القنوت يوم الجمعة

قال ابن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس قال القنوت يوم الجمعة بدعة.

وفيه ليث فيه كلام

(2) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكره القنوت يوم الجمعة.

وهذا أثر صحيح

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبيد الله بن يزيد عن إبراهيم قال القنوت في الجمعة بدعة.

وشريك معروف فيه كلام

ـ ومن أمثلته ما قال أبو شامة ففي الباعث:

" وروى المالكي في كتاب رياضة النفوس أن يحيى بن عمر الفقيه الأندلسي كان يعبر في القيروان على موضع ناس حاكه فإذا كانت أيام العشرين يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل فنهاهم فلم ينتهوا وكان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال فدعا الله عليهم ثم انقرضوا وخربت ديارهم برهة من الزمان " ا. هـ

ـ وقال أبو شامة أيضا في أمثلة أخرى:

" فالحاصل أن الملكف ليس له منصب التخصيص بل ذلك الى الشارع وهذه كانت صفة عبادة رسول الله قال الحافظ البيهقي في السنن الكبير باب من كره ان يتخذ الرجل صوم شهر يكمله من بين الشهور أو صوم يوم من الأيام وساق فيه من الصحيحين حديث أبي سلمة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وحديث علقمة قال قلت لعائشة رضى الله عنها هل كان رسول الله صلع يخص من الأيام شيئا قالت لا كان عمله ديمة

قال الأمام الشافعي وأكره ان يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كما يكمل رمضان وكذلك يوم من بين الأيام قال وإنما كرهته ليتأسى رجل جاهل فيظن ان ذلك واجب أو فعل حسن

وذكر الشيخ أبو الخطاب في كتاب أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب عن المؤتمن بن أحمد الساجي الحافظ قال كان الإمام عبد الله الأنصاري شيخ خراسان لا يصوم رجب وينهي عن ذلك ويقول ما صح في فضل رجب ولا في صيامة عن رسول الله شيء وقد رويت كراهة صومه عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما وكان عمر يضرب بالدرة صوامه ا. هـ

وقد نقل الطرطوشي كراهة الإمام مالك الاجتماع لختم القرآن في ليلة من ليالي رمضان. وكراهيته الدعاء عقب الفراغ من قراءة القرآن بصورة جماعية

عن كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي

وقال أبو شامة

وقد أنكر الإمام الطرطوشي على أهل القيروان اجتماعهم ليلة الختم في صلاة التراويح في شهر رمضان ونصب المنابر وبين أنه بدعة ومنكر وان مالكا رحمة الله تعالى كرهه

وأكثر ما سبق عن أبي شامة إنما اعتمده من كتاب الطرطوشي فيعتبر كله مذهبا لكليهما

ـ ومن الأمثلة ما رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن التكبير أيام العشر فقالا: محدث.

والأثر صحيح غاية

مع أن التكبير في العشر ثبت من فعل ابن عمر وأبي هريرة ولكن لما لم يبلغهما رأيا أن تخصيص التكبير بدعة لكن إن فعل مع غيره من الأذكار دون تخصيص له عنها فهو ليس ببدعة حتى عند الحكم وحماد

ومنها تخصيص وقت صلاة العيد بذكر كالأذان دون دليل

قال ابن أبي شيبة حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد بن [سيرين] قال: " الأذان في العيد محدث "

حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال:

" أول من أحدث الاذان في العيدين معاوية "

والأثران صحيحان

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم قالا الاذان يوم الاضحى والفطر بدعة.

وإسناده ضعيف

قال ابن رجب:

" واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث.

وممن قالَ: إنه بدعة: عبد الرحمن بن أبزى والشعبي والحكم.

وقال ابن سيرين: وهو محدث ". ا. هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير