تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الشرط الثاني: أن لايتم بين البنك والعميل وعدٌ ملزمٌ بالشراء قبل تملك البنك للسيارة من صاحب المعرض، وأن لا يدفع العميل مالاً قبل تملك البنك للسلعة، وأن لا يشترط البنك على العميل أنه في حالة نكوله في صفقة البيع وعدم الالتزام بالشراء من البنك، فإن العميل يلتزم بدفع مبلغ مقابل تضرر البنك من آثار النكول عن الوفاء بالوعد،فكل ما سبق داخل في بيع ما لا يملك؛ لأن الوعد الملزم هو بحد ذاته عقد ومعاهدة، كما فسر ذلك الشافعي -رحمه الله- في تفسيره لأحكام القرآن، وكذا أحمد كما نقله أبو العباس ابن تيمية في (القواعد النورانية).

وليس هذا الوعد داخلاً في حكم الوعد الملزم والشرط الجزائي الذي تكلم فيه المعاصرون؛ لأن الشرط الجزائي، أو الوعد الملزم مشروط جوازه بأمرين:

الأول: أن لا يكون الدخول في الوعد الملزم الذي فيه أثر مالي يترتب عليه معاملة ممنوعة من الشارع، مثل بيع مالايملك.

الثاني: ألا يكون الشرط الجزائي، أو الوعد الملزم الذي فيه أثر مالي في العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، لأن هذا من الربا الصريح، فعليه إذا اشتُرط الشرط الجزائي في التأخير عن سداد الأقساط، فهو من الربا.

أما لو تم بين البنك والعميل وعدٌ غير ملزم، ولو اشتمل الوعد بالشراء على نسبة الربح بين الطرفين، وعدد الأقساط ومعلوميتها، ويحدد فيه السعر للسلعة، أو أن تطلب إدارة البنك من العميل بعض الضمانات الشرعية التي تراها فكل هذا لا بأس به.

الشرط الثالث: أن لايكون بيع المرابحة ذريعة إلى الربا، بأن يقصد المشتري الحصول على المال، ويتخذ السلعة وسيلة لذلك، كما في بيع العينة بأن يبيعها المشتري بعد ذلك على البائع بسعر أقل حالاً، فهذا من المحرم لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة كما عند أهل السنن بسند جيد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي رواه الترمذي (1213) والنسائي (4632).

وبهذا التفصيل الذي أراه من الأهمية لكثرة من يسأل عن حكم الشراء من مصرفٍ معين، فيجب على طالب الشراء أن يتثبت حين الإقدام مع المصرف بتطيبقه لهذه الشروط، مع العلم أن بعض البنوك لا تملك السيارة أصلاً لا قبل إبرام عقد المرابحة مع العميل ولا بعده، بل تكتفي بالاتصال على صاحب المعرض للتأكد من صحة البيانات التي أتى بها العميل، فإذا تبين للبنك صحة ذلك أبرم مع العميل عقد المرابحة، ثم أعطى العميل شيكاً بقيمة السلعة التي حددها المعرض مكتوباً باسم العميل، ثم يقوم العميل بصرفه، وإعطائه صاحب المعرض، فهذا هو الربا الجلي المحرم الذي أجمع أهل العلم على تحريمه، وأنه إيذان بحرب من الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.

إذا تبين هذا، فإن السائل لم يوضح في سؤاله، هل البنك أبرم معه عَقْدَ مواعدة بالشراء،، وما نوع هذا الوعد؟ فإن كان وعداً ملزماً يدفع بموجبه العميل مبلغاً مالياً أو نحوه كما سبق تفصيله فإن ذلك محرم ولا يجوز؛ لأنه داخل في بيع ما لا يملك، إلا أنه إذا تمّ البيع بهذه الصفة، ولم يخُلّ العميل بالتزامه، فإن العقد يكون صحيحاً، ويكون هذا الشرط -أعني به: الوعد الملزم أو الشرط الجزائي- باطلاً والعقد صحيح. وأبو العباس ابن تيمية -رحمه الله- قد ذكر أن العلة في بيع ما لا يملك الإنسان هو لأجل القدرة على عدم التسليم، فإذا وجد التسليم بعد فالمرجو أن تكون المعاملة صحيحة مع الإثم، والله أعلم. فالواجب حينئذ التوبة.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[07 - 07 - 09, 09:00 م]ـ

بارك الله فيكم

أخى أبا القاسم المصرى

احسنت إذ تنبهت أن هذه المعاملة ليس من بيع العينة، ولكنها بيع المرابحة كما أسلفنا سابقا

،، واحسنت إذ اوردت أقوال العلماء فيها

،،وباختصار شديد هذه المعاملة جائزة بشرطين

1 - أن يشترى الممول السلعة ويحوزها فى ملكها بقبضه إياها من مالكها الأصلى حتى تقع فى ضمانه

2 - أن يكون الإتفاق بين الطرفين قبل أن يشترى الممول السلعة ويبيعها على المشترى؛ اتفاقا غير ملزم لأى من الطرفين، فإن كان ملزما، فهو عقد بيع باطل على وقع على مالا يملك

،، ولجعل هذه المعاملة شرعية - إن شاء الله - كما ذكر الأخ احمد الأزهرى السلفى، فلابد للطرفين من الآتى:

1 - يقوم الراغب فى الشراء بتحديد نوع وسنة صنع وماركة السيارة بالأوصاف المنضبطة التى تُباع بها السيارات، وإن أشار إلى مكان بيعها فلا بأس، وللممول أن يشترى من هذا المكان أو غيره إذا وجد نفس الأوصاف.

2 - يتفق الطرفان إذا قام الممول بشراء السيارة، فإن المشترى سيشتريها منه بربح مقدر الى زمن معلوم، على أن هذا الإتفاق لا يلزم المشترى، فإن بدا له النكوص بعذ أن يشترى الممول السيارة فله ذلك، ويشترط عليه المشترى ذلك حتى تكون المعاملة صحيحة.

3 - فإن قيل ماذنب الممول فى نكوص المشترى بعد أن اشترى له السلعة، قلنا لابد من هذا لأن الغنم بالمغرم، ولأن إلزام المشترى بالسيارة قبل أن يملكها الممول يُعد بيعا على معدوم وهو بيع باطل وحرم بنص الحديث،، فإن قيل كيف المخرج، قلنا للممول أن يشترى السيارة من حيث تباع بشرط الخيار ثلاثة أيام، فإن بدا له قبل مضى الثلاثة أيام ارجاعها فهو وبائعها بالخيار، وبالتالى إذا نكص المشترى عن البيع، فلن يخسر الممول شيئا

4 - ليس مما تقدم أى نوع من أنواع الغبن أو الربا أو شبهة التحايل على الربا، بل هو نوع من المرابحة المذكورة فى قديم كتب الفقهاء ولكنه فى صورة معاصرة، فالممول لديه مالا يريد استثماره، والمشترى يريد سلعته ولا يملك ثمنها، فهو نوع من بيع التقسيط ولكنه ينبغى ضبطه بالضوابط التى أشرنا إليها،، وقد أجازت المجامع الفقهية هذه المعاملة وأذكر منها المجمع الفقهى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى وغيره

،، والله أعلى وأعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير