تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[15 - 07 - 09, 10:18 ص]ـ

بيان قدر الماء الذي ينجس والذي لا ينجس

5/ 5 ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «إذَا كانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» وفِي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجَسْ». أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ والحَاكمُ َوَابْنُ حِبَّانَ.

شرح ألفاظه:

قوله: (قلتين) بضم القاف، تثنية قلة، وهي الجرة الكبيرة من الفخار، سميت بذلك لأنها تُقَلُّ، أي: تحمل.

ومعنى «لم يحمل الخبث» أي: لم يقبل النجاسة، بل يدفعها عن نفسه فلا تؤثر فيه.

المسائل:

الحديث بمنطوقه دليل على أن الماء الكثير ـ وهو ما بلغ قلتين فأكثر ـ إذا وقعت فيه نجاسة، فإنه لا ينجس سواء أتغير أم لم يتغير، وهذا المنطوق بهذا العموم لا يصح، لما تقدم من نقل الإجماع على أن الماء إذا غيرته النجاسة نَجِسَ مطلقاً، سواء أكان قليلاً أم كثيراً.

حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة

6/ 6 ـ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِم وَهُوَ جُنُبٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

ولِلْبُخَارِيِّ: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ».

ولِمُسْلِمٍ: «مِنْهُ».

ولأبِي دَاوُدَ: «وَلاَ يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ».

شرح الفاظه:

قوله: (الماء الدائم) فسرته رواية البخاري: «الماء الدائم الذي لا يجري» أي: الثابت المستمر الذي لا ينتقل من مكانه بالجريان، كمياه البرك التي في البساتين، والغدران التي في البراري

وقوله: (ثم يغتسل منه) برفع المضارع، وهو مع فاعله المستتر خبرٌ لمبتدأ محذوف، والتقدير: ثم هو يغتسل فيه، والمعنى: لا يبولن فيه مع أن اخر أمره أن يغتسل فيه، فكيف يبول بما سيكون طهوراً له بعْدُ؟!

والفرق بين رواية البخاري: «ثم يغتسل فيه»، ورواية مسلم: «ثم يغتسل منه»، ورواية أبي داود: «ولا يغتسل فيه من الجنابة» أن رواية البخاري تفيد النهي عن الاغتسال بالانغماس في الماء الذي بال فيه، أي: كيف يبول في ماء وهو يحتاجه للغسل أو غيره؟! ورواية مسلم تفيد النهي عن أن يتناول منه في إناء ويغتسل خارجه، وأما رواية أبي داود فتفيد النهي عن كل واحد من البول والاغتسال على الانفراد، بمعنى أنه لا يبول في الماء الدائم وإن لم يقصد الاغتسال منه، فحصل من مجموع الروايات أن الكل ممنوع.

في الحديث دليل على النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، لأن ذلك يلوث الماء بأوساخ وأقذار الجنابة.

الحديث دليل على النهي عن البول في الماء الدائم؛ لأن ذلك يقتضي تلوثه بالنجاسة والأمراض التي قد يحملها البول، ومفهومه جواز البول في الماء الذي يجري؛ لأن البول يجري مع الماء ولا يستقر، لكن إن كان في أسفل الماء أحد يستعمله فلا يبولن فيه؛ لأنه يقذره عليه.

ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الماء الدائم قليلاً أو كثيراً.

أما حكم الماء المذكور فالصواب أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة بالبول فيه أو الاغتسال فيه.

يلحق بالبول ما في معناه، كالتغوط بل هو أقبح، وكذا سائر المستقذرات لوجود العلة، وهي تلويث الماء وتقذيره على الناس.

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[15 - 07 - 09, 11:23 م]ـ

الرجاء من الاخوة الكرام، والمشايخ وطلبة العلم،، اثراء الموضوع،،

وكتابة مسائل،، او فوائد،،، او تعليقات،، لم تذكر

بوركتم

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[18 - 07 - 09, 11:49 م]ـ

نهي الرجل والمرأة أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر

7/ 7 ـ عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ، وَلْيَغْترِفا جَمِيعاً». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَإسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

المسائل:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير