ـ[المعلمي]ــــــــ[15 - 07 - 09, 11:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الذي يظهر والعلم عند الله أن تحريم المعازف يستند على حديث " لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "
وهذا الحديث ضعفه ابن حزم، واستصحب بقاء الحلية!
وقد أخطأ ابن حزم في تضعيفه، لكن الحديث فيه عدة إشكالات غير الإشكالات السندية منها:
1 - كيف يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يستحل الفروج والخمر؟!
لكن قد يقال يستحلها بتأويل، قلنا: كيف يخسف بمن كان هذا حاله!!
فإن قيل أن التأويل تسميتها بغير اسمها: قلنا: هذا ليس من التأويل في شيء وإنما هو تحريف كدعوى الحل بعد ثبوت الحرمة.
فإن قيل: المقصود أمة الدعوة.
نقول: فما حق اختصاص قوم دون قوم بالعقوبة والذكر، وقد عُلم أنّ الكثير من أمة الدعوة يترخصون بذلك!
2 - أن إقران المعازف مع الخمر والزنا يشعر بعظم هذا الذنب، ومن النادر أن لا تتضافر نصوص الشريعة في تحريم المعازف ما دامت بهذه الرتبة من التحريم والتأثيم!
3 - أن هذا الحديث عمدة في التحريم، والغريب أن البخاري يهتم بإفراد الأبواب التي فيها نص كما هي عادته لكنه لم يبوب لهذه المسألة وإنما أورد الحديث في باب: "ما جاء في من يستحل الخمر "!
4 - قد ذكر الشيخ عبد الرحمن الفقيه في موضوع له أن قاعدة " ما يثبت تبعا لا يثبت استقلالا " يعمل بها المحدثون أيضا فربما صح الحديث دون لفظ " المعازف " أو " يستحلون ".
5 - احتجاج الفقهاء على حرمة المعازف ليس على مباني المحدثين، لأنهم يقبلون ما هو دون الصحة وعلى هذا كتب الفقه بل بعضها ترتب أحكاما على أحاديث ضعيفة أو أقوال لبعض السلف إن لم يصح في المسألة شيء.
6 - قول ابن حزم بحل المعازف له ملجىء، والملجىء كما يظهر لي أنها نصوص عن السلف لم تبلغنا لعله رواها في كتاب " الإيصال إلى فهم كتاب الخصال " وهو مفقود، فهو من العلماء الموسوعيين وتوفر لديه من المصادر الكثير مما لم يبلغنا مثل مسند بقي بن مخلد وغيره.
7 - أن المعازف المعهوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة جدا أكثرها استعمالا الدف، فكيف يباح رأس المعازف ويحرم سائرها.
8 - أن العلة التي حرم لأجلها العزف موجودة في الدف، بل أن العقل لا يستطيع تخريج علة للحرمة غير متوفرة في الدف!
9 - بعضهم يتوسع في المعازف حتى تشمل الأصوات مستدلين بقول عائشة " أَنَّ جارِيَتَين كانتا تُغَنِّيان بما تعازفت الأَنصار يوم بُعاثَ أَي بما تناشدت من الأَراجيز " وهذا المعنى يفت الحرمة فتا!!
فكأنه لا يفرق بين صوت الآدمي أو الآلة، وبه تحرم الأناشيد حرمة ذاتية وغيرها!
10 - كما أنّ المعازف كانت حلال في الأمم السابقة وما زالت في سائر الأديان حتى زماننا فقد روى عبد الرزاق الصنعاني في المصنف قال: أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء: القراءة على الغناء؟ قال: ما بأس بذلك، سمعت عبيد بن عمبير يقول:
كان داود النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المعزفة فيعزف بها عليه، يردد عليه صوته، يريد أن يبكي بذلك ويبكي.
وحديث " لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ " يشهد بذلك.
فمن ادعى القطع بالتحريم والإجماع على ذلك ينبغي أن يراجع دعواه، ومن ترجح لديه الحل عمل بالأحوط والأبرأ لدينه وترك الاستماع للمعازف احتسابا للأجر والقربة.
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[15 - 07 - 09, 08:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ المعلمي هذا الكلام واهى جدا وعليه ردود كثيرة، ربما وجدت بعض الوقت للرد، والله المستعان.
ولكن الذى أقوله الآن: أين أنت أخى الحبيب من مذاهب العلماء التى كادت أن تكون إجماعًا فى حرمة الموسيقى؟؟
وهل خفى على العلماء ما ظهر لك؟ أم أنهم حرموا ما لم يحرم الله عز وجل؟!
اسأل الله أن يرنا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. آمين
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[15 - 07 - 09, 11:19 م]ـ
المعلمي
تقول: ومن ترجح لديه الحل عمل بالأحوط والأبرأ لدينه وترك الاستماع للمعازف احتسابا للأجر والقربة
قلت: ما دامه حلالا فلا جناح اذاً في استماعه
ـ[المعلمي]ــــــــ[16 - 07 - 09, 06:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل محمد عمران:
قلت: الأخ المعلمي هذا الكلام واهى جدا وعليه ردود كثيرة، ربما وجدت بعض الوقت للرد، والله المستعان.
أقول: أنا أعلم بهذه الردود، ولا أقول بالحل حتى يومي هذا لكنني أدافع عن مذاهب المخالفين ليس أكثر، فعندي أن الخلاف فيها معتبر.
مناشىء التحريم قد تتعدد، وقد قلت سابقا أن مباني الفقهاء تختلف عن مباني المحدثين في قبول الروايات أو ترتيب الأحكام، فهم أكثر تساهلا من المحدثين.
وانظر كتب الفقه ستجد أنّ هناك مسائل كثيرة لها أحكام مستندها أحاديث ضعيفة.
وما ينقل في المسألة من إجماع، لا أخاله يصح وإنما هو جهل أو تهوين للمخالف ليس أكثر.
وأعتقد أن الإمام الشوكاني له رسالة في هذا المقام تراجع من مظانها.
........................................
أخي يوسف محمد القرون:
لكن التحفظ على أحكام الله الواقعية، والتحرز من الشبهات أحوط وأبرأ للذمة.
وأنا لا أوجب على من يقول بالحل أن يسلك هذا المسلك، وإنما استحسنه له ليس أكثر.
¥