تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ج: التقويم من الأمور الاجتهادية، فالذين يضعونه بشر يخطئون ويصيبون، ولا ينبغي أن تناط به أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاء؛ لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهاءها جاء في القرآن والسنة، فينبغي الاعتماد على ما دلت عليه الأدلة الشرعية، ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون والأئمة في أوقات الصلاة على سبيل التقريب، أما في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها من جميع الوجوه؛ لأن الله سبحانه علق الحكم بطلوع الفجر إلى الليل، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة " (1). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

_____ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء _____

...... عضو .......... نائب الرئيس ............. الرئيس

عبد الله بن غديان .. عبد الرزاق عفيفي .. عبد العزيز بن عبد الله بن باز

... (ثانيا): قال العلامة المحقق الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مجموع فتاويه:

(إن التقويم - تقويم أم القرى - فيه تقديم خمس دقائق في أذان الفجر على مدار السنة، فالذي يصلي أول ما يؤذن يعتبر صلى قبل الوقت، وهذا شئ اختبرناه في الحساب الفلكي، واختبرناه أيضًا في الرؤية .... فلذلك لا يعتمد هذا بالنسبة لأذان الفجر لأنه مقدّم وهذه مسألة خطرة جدًا، لو تكبر للإحرام فقط قبل أن يدخل الوقت ما صحت صلاتك فريضة) اهـ.

* وقال في فتاوى جلسات رمضانية: (والعمل بالتوقيت ألجأت إليه الضرورة؛ لأن الناس لا يصعدون على المنارات، ولا يستطيعون رؤية الفجر تمامًا بسبب الأنوار، فالضرورة ألجأتنا إليه، وإلا فهو في الحقيقة كلجوئنا إلى التقويم أو إلى الحساب الفلكي في رؤية الهلال، فما دمنا لا نعمل بالحساب الفلكي في رؤية الهلال، فكذلك أيضًا لا نعمل بالتقويم في أوقات الصلوات أو أوقات الإمساك والإفطار؛ لأن هذا كله مبني على حساب، لكن نظرًا إلى أن الضرورة ألجأت إلى ذلك قلنا الضرورة لها أحكام نرجع إليها) اهـ.

* وقال في شرح رياض الصالحين (3/ 216): (بالنسبة لصلاة الفجر؛ المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس ليس بصحيح، فالتوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير، وبعض الإخوان خرجوا إلى البر فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة، فالمسألة خطيرة جدًا، ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة، وليتأخر نحو ثلث ساعة أو (25) دقيقة حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته) اهـ


(1) صحيح البخاري الصوم (1909)، صحيح مسلم الصيام (1081)، سنن الترمذي الصوم (684)، سنن النسائي الصيام (2123)، سنن ابن ماجه الصيام (1655)، مسند أحمد (2/ 497)، سنن الدارمي الصوم (1685).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير