الحديث الأول:
عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده " أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وبنت لها في يد ابنتها متسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ".
وقد أخرجه أبو داود (1563) والنسائي (5/ 38) من طريق خالد بن الحارث، وكذا النسائي (5/ 38) من طريق المعتمر بن سليمان، كلاهما (خالد بن الحارث، المعتمر) عن حسين المعلم، و الترمذي (637) منت طريق عبد الله بن لهيعة، وكذا علقه أيضًا عن المثنى بن الصباح، وأحمد (2/ 208,204,187) من طريق الحجاج بن أرطأة، أربعتهم (حسين، وابن لهيعة، والمثنى، والحجاج) عن عمرو بن شعيب به بنحوه إلا عند حسين المعلم من رواية المعتمر عنه فجعله عن عمرو بن شعيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم – مرسلاً.
ومن هذا يتبين أن مدار الحديث على عمرو بن شعيب، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله، وقد صرح الإمام الترمذي بإعلال الموصول، ثم قال: ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن حبان: ليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب إلا مجانبة ما روى عن أبيه عن جده والاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه، ثم ذكر مما استنكر عليه هذا الحديث (المجروحين 2/ 73 وانظر سير أعلام النبلاء 5/ 178).
وأشار البيهقي أيضا إلى إعلاله بقوله: وهذا يتفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (4/ 140) وهنا بحث مفرد في رواية عمرو ين شعيب عن أبيه عن جده تجده في موضعه من هذه الفتاوى، وخلاصته: أنه لا يقبل ما تفرد به عن الثقات.
ومع هذا ففي المسند نكارة، من حيث أن المسكتين مما لا يبلغ النصاب حتى تجب فيه الزكاة.
الحديث الثاني:
عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله! أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز.
أخرجه أبو داود (1564) والحاكم (1/ 390) و البيهقي (4/ 140) من طريق ثابت بن عجلان عن عطاء بن أبي رباح عن أم سلمة فذكره.
الحكم عليه:
هذا الحديث معلول من جهتين:
1 - تفرد ثابت بن عجلان عن عطاء به، قال البيهقي: وهذا يتفرد به ثابت ابن عجلان 4/ 140 وذكر الذهبي في الميزان (1/ 365) أن هذا الحديث مما أنكر على ابن عجلان لتفرده به.
2 - أن في هذا الحديث انقطاعا بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة , إذ لم يسمع منها كما نص على هذا ابن المديني (المراسيل لابن أبي حاتم ص129).
إذن هذا الحديث ضعيف كما قال (ابن عبد البر: في سنده مقال – فتح الباري 3/ 272) وضعفه ابن الجوزي في التحقيق).
وسيأتي نص جمع من الأئمة على أنه لا يصح في الباب حديث مرفوع.
الحديث الثالث:
عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتختان من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال أتؤدين زكاته؟ قالت: لا، أو ما شاء الله، قال هو حسبك من النار.
أخرجه أبو داود (1565) والدار قطني (2/ 105) والحاكم (1/ 390) و البيهقي (4/ 139) من طريق عمرو بن الربيع بن طارق عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة فذكره.
الحكم عليه:
هذا الحديث معلول من جهتين:
1 - من جهة تفرد يحيى بن أيوب به، وهو وإن كان قد خرج له في الصحيحين فهو من باب الانتقاء لأصح أحاديثه وما ضبطه من الروايات، إذ هو متكلم فيه، وليس بالمتقن، وله بعض المناكير، ولهذا قال الحافظ الذهبي: له غرائب ومناكير يتجنبها أرباب الصحاح، وينقون حديثه.
¥