تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[القعنبي]ــــــــ[04 - 12 - 02, 11:47 م]ـ

الاخ محمد يوسف .. عفوا على التاخر في الرد .. لتوقف المنتدى

بالنسبة لسلسلة الشيخ دبيان فغير مذكور على الكتاب اسم المكتبة الطابعة له ولكن تباع في دار طيبة في الرياض

ولا اعلم اين يباع في مصر

والله اعلم

ـ[ابن الريان]ــــــــ[05 - 12 - 02, 01:55 ص]ـ

< CENTER>

( من أفضل ما قرأت في هذا)

قول فقيه الزمان محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في كتابه (الشرح الممتع على زاد المستقنع / المجلد الأول):

(ص 33) حديث القلتين اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه:

فعلى القول بأنه ضعيف، لا معارضة بينه وبين حديث (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) لأن الضعيف لا تقوم به حجة.

وعلى القول بأنه صحيح، يقال: إن له منطوقاً ومفهوماً:

فمنطوقه:

إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وليس هذا على عمومه، لأنه يستثنى منه إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجساً بالإجماع.

ومفهومه:

أن مادون القلتين ينجس، فيقال: ينجس إذا تغير بالنجاسة، لأن منطوق حديث (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) مقدم على هذا المفهوم، إذ أن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي هنا صادقة فيما إذا تغير.

(ص 32) وهذا هو الصحيح للأثر والنظر:

فالأثر:

قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) .. ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع.

وهناك إشارة من القرآن تدل على ذلك وهو قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به} وقوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس}

(ص 33) فقوله {فإنه رجس} معللاً للحكم دليل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم.

فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء.

ومن حيث النظر:

فإن الشرع الحكيم يعلل الأحكام بعلل منها ماهو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول، وعلة النجاسة الخبث فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

(ص 32) فالماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقاً سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغير (وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم).

(ص 33) أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه) كدليل للتفريق بين بول الآدمي وعذرته وغيرهما من النجاسات (ص 34) فيقال: النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه ينجس، بل نهى أن يبول ثم يغتسل، لا لأنه نجس ولكن لأنه ليس من المعقول أن يجعل هذا مَبَالاً ثم يرجع ويغتسل فيه، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها) فإنه ليس نهياً عن مضاجعتها، بل عن الجمع بينهما فإنه تناقض.

ـ[أبو خالد عوض]ــــــــ[21 - 01 - 10, 12:44 م]ـ

الإخوة الكرام:

أرجو أن يختصر لنا الكلام في المسألة القلتينية أحدٌ ..

ويبين الراجح من المرجوح، خاصة في ضوء ما نقوله معًا من أن عدم تحديد حجم القلة لا يصحح ولا يضعف ولا يعلل ..

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 01 - 10, 03:55 م]ـ

رجعت عن رأيي السابق في الحديث، وظهر لي أن الحديث صحيح مع وقوع اضطراب في سنده. أما معناه، فهو أن الماء إذا كثر جداً لم ينجسه شيء (طبعاً إلا أن يغير أوصافه). مثال ذلك مياه البرك وخزانات المياه الكبيرة.

والقلتين يقصد بها الماء الكثير ولا يقصد به مقدار محدد. هذا ما ظهر لي بعد بحث، والله أعلم وأحكم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير