تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال بن سعد: كان ثقة! كثير الحديث وليس بحجة، وقال يعقوب بن شيبة صدوق ضعيف الحديث جدا، ومن الناس من لا يكتب حديثه لوهائه وضعفه وكثره اختلاطه وكان من أهل الصدق.

وقال الساجي: منكر الحديث وكان رجلا صالحا

وقال بن حبان: ضعيف

الآفة الثانية: اضطرب موسى بن عبيدة فيه:

1/ فرواه مرة عن ابن حنين عن أبيه عن علي.

وهذه الرواية منكرة جداً لمخالفة موسى الربذي للثقات حيث رووا عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي -رضي الله عنه- حديث: ((نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم)) كما رواه مسلم في صحيحه.

وانظر الخلاف في إسناده في العلل للدارقطني (3/ 78 - 87).

2/ ورواه موسى الربذي -مرة- عن صالح بن سويد العرجي عن علي به.

وصالح العرجي ترجمه ابن أبي حاتم برواية موسى بن عبيدة عنه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول.

ولعله الذي ذكره الحافظ في اللسان وأنه كان قدرياً فقتله الخليفة هشام بن عبد الملك لذلك والله أعلم.

ووقع في رواية الرامهرمزي تسمية شيخ موسى: ماعز بن سويد، ولعله تصحيف أو من أوهام الدراوردي أو من تخاليط شيخ الرامهرمزي الذي لم يسمَّ.

والله أعلم.

الآفة الثالثة: نكارة متن الحديث ومخالفته للصحيح الثابت.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن كانت صلاته تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الرب عز وجل: انظروا في تطوع عبدي وهو أعلم بذلك منهم، فإن كان له تطوع أكمل به ما نقص من الفريضة، وتؤخذ الأعمال على قدر ذلك)).

رواه أحمد وإسحاق في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم والدارقطني في العلل -واللفظ له- وغيرهم وهو حديث صحيح.

والحديث ضعفه الحفاظ فقد ضعفه: البيهقي في السنن الكبرى، وابن حزم في المحلى، والمنذري في الترغيب والترهيب، وملا علي قاري في المرقاة كما في تحفة الأحوذي وأقره وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب وفي الضعيفة"رقم1257".

وأما الموقوف فقد رواه عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- زبيد اليامي وهو لم يرو عن أحد من الصحابة، وقتادة لم يدرك أبا بكر وكذلك عبد الرحمن بن سابط لم يدرك الشيخين.

فهؤلاء الثلاثة جميعهم أرسله عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ولم أقف له على سند يتصل بأبي بكر أو عمر والله أعلم.

وعلى فرض صحة الأثر فله تأويل وتفسير.

قال البيهقي -رحمه الله-: [فتكون محمولة على نافلة تكون خارجة الفريضة فلا يكون صحتها بصحة الفريضة والله أعلم] انتهى بتصرف.

وقال ابن حزم (2/ 247): [فإن ذكر ذاكر ما روي من أن التطوع لا يقبل ممن لا يؤدي الفريضة، كالتاجر لا يصح له ربح حتى يخلص رأس ماله؛

فباطل لا يصح، لأنه إنما رواه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ... ولو صح ذلك لكان المراد به من قصد التطوع ليعوضه عن الفريضة مصراً غير نادم ولا تائب وبالله تعالى التوفيق] انتهى بتصرف.

وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (3/ 321): [والصحيح في هذا الباب أن كل فرض تعين في وقت لا فسحة فيه فإنه لا يجزي أحدا أداه غيره في ذلك الوقت، وذلك كإنسان أراد صيام نذر عليه أو تطوع في شهر رمضان وهو مقيم صحيح فهذا لا يجزيه، أو كإنسان لم يبق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار ما يدخل فيها فقط فهذا حرام عليه أن يتطوع أو يقضي صلاة عليه أو يصلي صلاة نذر عليه حتى تتم التي حضر وقتها بلا مهلة ولا فسحة فإن قضى حينئذ صلاة فاتته لم تجزئه وعليه قضاؤها ثانية ... ].

فائدة:

نكارة هذا الحديث ووهاؤه ليس دليلاً على حصول الفضيلة لمن صام الست من شوال ولم يقض ما عليه فهذا أمر آخر.

فالصحيح أن الفضل الذي ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله)) فلا يحصل ولا يتحقق إلا لمن أتم صيام شهر رمضان كاملاً إما أداءً، وإما بعد قضاء ما عليه ثم يصوم ستة أيام من شوال.

فإن من أفطر أياماً من رمضان ثم صام الستة أيام من شوال ولم يقض ما أفطره لم يكن داخلاً في قوله صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان)).

فلا ينطبق الحديث إلا على من صام رمضان كاملاً إما أداءً وإما قضاء كله دون نقص ثم أتبعه ستا من شوال.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. .

كتبه:

أبو عمر أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي الفلسطيني

ـ[أبو نايف]ــــــــ[10 - 12 - 02, 01:18 م]ـ

جزاك الله خير الجزاء

وبارك الله فيك وفي علمك

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[10 - 12 - 02, 01:50 م]ـ

جزاك الله خيرا يا أبا عمر

ولكن هناك مسألة مهمة ينبني عليها هذا الحكم وحصول هذا الأجر

وهي هل المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((من صام رمضان))

هل المقصود صام أيام رمضان كلها تامة أو المقصود ما استطاع أن يصوم منها خلال الشهر

فلو أن امرأة لم ينته نفاسها إلا في اليوم االسادس والعشرين من رمضان ثم بدأت في الصيام من السابع والعشرين

أي صامت ثلاثة أيام من رمضان فقط وهذا الذي استطاعته

ثم أرادت تحصيل الفضيلة المذكورة في الحديث

فلن يمكنها الحصول على الأجر إلا بأن تقدم صيام النافلة على الفريضة

وكذلك المسافر والمريض وغيرهم

ولا يجوز لإنسان تخصيص الفضيلة لأحد الاحتمالين وحرمان من قام بالأخرى إلا بدليل صحيح صريح لا نزاع فيه

و الأولى البدأ بصيام الباقي من الفرض ثم صيام النفل، ولكن من عمل العكس فلا نستطيع حرمانه من الأجر

والله أعلم وأحكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير