ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[10 - 12 - 02, 01:57 م]ـ
والقول هذا فيه صعوبة .. وقد يتعذر
فلو نظرت إلى امرأة عادتها 15 يومًا، وهو الأكثر على أحد أقوال الفقهاء ..
فقضت من رمضان 15 يومًا، وحاضت من شوال 15 يومًا، فمتى تصوم الست؟
إلاَّ أن يُقال .. تقضي رمضان، ثم تقضي الستَّ، لكونها لم تكن قادرة عليها في وقتها [شوّال]
والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[10 - 12 - 02, 02:03 م]ـ
جزاك الله خيراً
ماذا عن رواية مجاهد عن أبي بكر ... ، عند ابن جرير في ((تفسيره)) (26/ 18).
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[11 - 12 - 02, 12:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
أما رواية مجاهد فقد كنت وقفت عليها لكن نسيتها.
وهي رواية تالفة جداً فيها آفتان: محمد بن حميد حافظ متهم وكذبه الرازيون.
وليث بن أبي سليم ضعيف مخلط.
وأما من الناحية الفقهية فلا ينطبق الحديث إلا على من أتم صيام رمضان.
أما من كان عاجزاً أو عنده عذر كالمرأة ذات الحيض الطويل فالنية لها مدخل عظيم والله ذو الفضل العظيم.
أما الحديث فلا ينطبق عليهم.
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وما حديث أهل الدثور عنا ببعيد.
والله أعلم.
ـ[المحدث الفاصل]ــــــــ[11 - 12 - 02, 03:17 م]ـ
وما تقولون حفظكم الله في الحديث القدسي:
(وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه)
فالذي يتقرب بالنافلة مقدما لها على الفريضة هل تقرب بالأحب أم بالمحبوب. أي هل تقرب بالفاضل أم بالمفضول؟؟؟
فلو مات هذا الذي عليه قضاء ولمّا يقضه بل شرع في صيام الست من شوال فبأيهما يكون مطالباً ـ حسب النصوص ـ أليس بالفريضة التي يجب عليه أداؤها على وجه الإلزام أم تراه يطالب بالنفل وهو على وجه الندب والاستحباب؟؟؟ وما قول الإعرابي عنا ببعيد (والله لا أزيد على هذا ولا أنقص) فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له؟؟؟!!!.
ولو أن هذا المتنفل (بالست) امرأة مثلاً وعلى الأوصاف التي ذكرتموها أو (رجل على أوصلف أخرى) فشرعت بالست خوفاً من فواتها لأنها لا تستطيع أن تجمع بين القضاء وبين التنفل بالست التي ترجو ثوابها وماتت مثلا قبل الشروع بالقضاء ولو بجزء منه لحديث (إنما الأعمال بالنيات) فإنها لا تحاسب (حسب النصوص) على ما تبقى عليها من القضاء لسقوط التكليف وعدم التفريط. بينما لو تركت القضاء وشرعت في النفل ثم ماتت قبل أن تشرع بشيء من القضاء فما هو المصير (حسب النصوص) فهل تحاسب على النافلة التي لم تستطع أداؤها بسبب انشغالها في الفريضة وقدجاء في الحديث: (فدين الله أوجب).
أم على الفريضة التي لم تستطع أداؤها بسبب انشغالها في النافلة، (وهنا) هل تعد مفرطة (بتقديم النفل على الفرض) أم غير مفرطة خاصة إذا علمنا أن صوم الفريضة والنافلة سواء من حيث المشقة وعدمها، فإذاً لم لا تصوم القضاء وهو مطلوب وتترك النفل وهو مندوب والعبد لا يدري ما يعرض له؟؟؟؟!!.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها تصريح منها بعدم قدرتها على القضاء إلا في شعبان. فهل نظن بالفقيهة العالمة أنها كانت تستطيع الصوم وأنها كانت تقدم النفل على القضاء؟؟
ويزيدنا ثقة بها رضي الله عنها أن ذلك (أي: عدم تقديمها للنفل على الفرض) كان على مرأى ومسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت تقدم النفل على القضاء فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت فهذا نص تقريري، فكيف إذا لم يثبت شيء ولم ينقل عنها وهي مسألة مهمة فكيف تخفيها وتكتمها. هذا ما لانظنه بها.
و (حسب علمي واطلاعي المتواضع حقيقة) أنه لم ينقل من بعيد أو قريب أنها كانت تصوم ستا من شوال أو أي نفل آخر قبل قضاء ما عليها. وتصريحها بقولها (فلا أستطيع) كافيا شافيا مزيلا للخلاف. فمن كان عنده شيء من ذلك وإفادة فليبدها اثابه الله.
ومن حيث اللغة: ماذا يعني الإتباع (أي في قوله: وأتبعه) جاء في النهاية بالتلميح لا بالتصريح أنه الإكمال.
هذا ما أردت بيانه منتظراً قول الأفاضل أهل العلم عسى الله أن يظهر الحق ويعلي مناره ويزهق الباطل ويمحو آثاره.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 07:53 ص]ـ
يرفع للفائدة