تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والعجيب أن محقق " سير أعلام النبلاء " (1/ 375) لم ينقل إعلال الذهبي للحديث عندما خرجه في الحاشية، على الرغم من عزوه للحاكم، وإنما اكتفى بالنقل عن البوصيري بقوله: رواه أبو يعلى بسند صحيح.

وقال الشيخ سعد آل حميد في تحقيقه لـ " مختصر المستدرك " لا بن الملقن (4/ 1954): الحديث سكت عنه الحاكم، وأعله الذهبي بالانقطاع لأن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري لم يسمع من خالد بن الوليد - كما يظهر من ترجمته في التهذيب (2/ 99 رقم 147) - فخالد بن الوليد رضي الله عنه توفي في خلافة عمر رضي الله عنه كما في ترجمته في الإصابة (2/ 256)، أما جعفر فلا يروي إلا عن المتأخرين من الصحابة أمثال أنس رضي الله عنه وصغار الصحابة أمثال محمود بن لبيد، ولذا حكم الذهبي على روايته بالانقطاع، وهو عمدة في معرفة تواريخ الرواة، ولم أجد له مخالفا.ا. هـ.

- خامسا:

قوله: وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلّم أظفاره وقسّمها بين الناس.ا. هـ.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْحَرِ، وَرَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ، وَهُوَ يَقْسِمُ أَضَاحِيَّ فَلَمْ يُصِبْهُ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا صَاحِبَهُ فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَعْطَاهُ فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَأَعْطَاهُ صَاحِبَهُ قَالَ: فَإِنَّهُ لَعِنْدَنَا مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. يَعْنِي شَعْرَهُ.

رواه أحمد (4/ 42)، وابن خزيمة (2931، 2932) وقال ابن خزيمة: لم يقل أحد أن أباه حدثه غير عبد الصمد.

ولا يصح لعبد الله بن زيد إلا حديث الأذان فقط كما قرر ذلك الإمام الترمذ في " الجامع " (189) فقال: وَلاَ نَعْرِفُ لَهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئاً يَصِحُّ إِلاَّ هَذَا الحَديثَ الوَاحِدَ في الأَذَانِ. ا.هـ.

وكذلك ابن عدي كما نقل الحافظ ابن حجر في " الإصابة " (4/ 72) فقال: وقال ابن عدي: ولا نعرف له شيئا يصح غيره.ا. هـ.

ونقل الحافظ أيضا في " التلخيص الحبير " (1/ 198) أنه قول البخاري أيضا.

والحافظ تعقب الترمذي فقال: وفيه نظر، فإن له عند النسائي وغيره حديثا غير هذا في الصدقة وعند أحمد آخر في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم شعره وأظفاره، وإعطائه لمن لم تحصل له أضحية.ا. هـ.

وقال الحافظ في " الإصابة " (4/ 72): قال الترمذي: لا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد.

وقال بن عدي لا نعرف له شيئا يصح غيره.

وأطلق غير واحد أنه ليس له غيره، وهو خطأ فقد جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة جمعتها في جزء مفرد.

وجزم البغوي بأن ما له غير حديث الأذان، وحديثه عند الترمذي من رواية ابنه محمد بن عبدالله، وصححه، وفي النسائي له حديث أنه تصدق على أبويه ثم توضأ.

وقد أخرج البخاري في التاريخ من طريق يحيى بن أبي كثير إن أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبدالله بن زيد حدثه أن أباه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا فأعطاه من شعره الحديث.ا. هـ.

والذي يظهر أن كلام الأئمة البخاري، والترمذي، وابن عدي، والبغوي، مقدم على كلام الحافظ ابن حجر.

- سادسا:

قوله: وعن حنظلة بن حُذَيم قال: وفدْت مع جدّي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: ”بارك الله فيك“، قال الذّيّال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجْهُه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: ”بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحه فيذهب الورم“ رواه الطبراني في الأوسط والكبير وأحمد في المسند، وقال الحافظ الهيثمي: ”ورجال أحمد ثقات“.ا. هـ.

الحديث أخرجه أحمد (5/ 67 - 68) بأطول مما ذُكر:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير