ـ[أبوعبيدة]ــــــــ[07 - 04 - 06, 03:19 م]ـ
الشيخ ابن باز في شرحه على البلوغ: أما السجود عليه: فروي عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن الأحاديث الصحيحة ليس فيها السجود إنما فيها التقبيل والاستلام، أما الزيادة فهي محل نظر جاءت عن ابن عباس مرفوعة وموقوفة والأحاديث الصحيحة الثابتة تخالف ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل فقط من غير أن يضع وجهه على الحجر.
س/ هل السجود على الحجر الأسود بدعة؟
ج/ لا، محل نظر لكن الأفضل الأخذ بالأحاديث الصحيحة لأن ابن عباس رضي الله عنهما فعله ويبعد أن يكون هذا من جهة رأيه فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله في بعض الأحيان لكن اعتماد الأحاديث الصحيحة أولى.
الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه على البلوغ:
حديث أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: , أنه كان يقبل الحجر الأسود، ويسجد عليه - رواه الحاكم مرفوعا، والبيهقي موقوفا.
وحديث ابن عباس فيه تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه، اختلف فيه، فضعفه كثير من علماء الحديث مرفوعا وموقوفا، ومنهم من قواه، والذي ثبت في الخبر عن ابن عمر وابن عباس السجود على الحجر الأسود، وجاء في حديث آخر عن ابن عباس عند أبي يعلى: , أنه كان يقبل الركن اليماني، ويضع خده عليه -.
وجاء أنه يسجد على الركن اليماني، لكن قالوا: إنه أراد بالركن اليماني هنا الحجر الأسود؛ لأنهما يمانيان، فعبر به عن الحجر الأسود، وإلا فسجوده: على الحجر الأسود، وجاء أنه يقبل الركن اليماني والمعروف الأخبار عنه -عليه الصلاة والسلام- هو استلامه وتقبيله، أما السجود عليه فهو من هذا الخبر، وثبت كما سبق من حديث ابن عمر وابن عباس.
فعلى هذا يكون الثابت موقوفا، وقد يكون أنه في حكم المرفوع؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يفعل هؤلاء الصحابة إلا ما كان معلوما عندهم بالسنة، خاصة في مثل هذه الأمور؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يقبل شيئا على جهة التخصيص والتعظيم له إلا بسنة.
يعني: لا يُقَبَّلُ أي شيء، ويعتقد فيه المشروعية والسنة إلا بدليل، وهذا مما يقوي أنه لا بأس أن يُفْعَلَ، خاصة بعد ثبوته عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم، لكن كونه مرفوعا رفعا ظاهرا، وأنه نُقِلَ عنه نقلا واضحا: هذا مما اُخْتُلِفَ فيه، وكثيرون ضعفوا هذا الخبر الوارد في هذا الباب.
والسجود ووضع الجبهة عليه قد يكون المراد به: وضع الخد عليه، كما في الخبر الثاني؛ لأن السجود قد يكون عن وضع الوجه، لكن أكمله وضع الجبهة، فإذا سجد مثلا عليه، ووضع جبهته وقبل، فلا بأس، وقد يكون السجود أثناء التقبيل: يقبل ويسجد وسيأتي في الأخبار بعد ذلك ذكر مسح الركنين.
قال الشيخ العلوان في شرحه على الزاد تعليقاً على قول المؤلف (نقل الأثرم ويسجد عليه وفعله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما): وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وعن مالك أنه بدعة، وفيه نظر فقد فعله عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهما، رواه الطيالسي وثبت عند الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما فلا يمكن القول حينئذ بأنه بدعة، فلا بأس بالسجودعليه لله رب العالمين فالسجود لله وليس للحجر.