تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأحمد في مسنده (2/ 322 " 1073")

ومن طريقه الضياءفي المختارة (764).

وأبو داود الطيالسي (108) ومن طريقه

البيهقي في الكبرى (2/ 459).

وأبو يعلى (411) ومن طريقه الضياء (765)

والفاكهي في أخبار مكة (515) والضياء

في المختارة (763).

(جرير بن عبد الحميد) وأخرج حديثه النسائي في المجتبى

(574) ومن طريقه ابن عبد البر في

التمهيد (13/ 35) وابن حزم في

المحلى (3/ 31).

وابن خزيمة في صحيحه (1284) ومن

طريقه ابن حبان (1562).

وأحمد في مسنده (2/ 46 " 610 ")

ومن طريقه الضياء في المختارة (766)

والمزي في تهذيب الكمال (31/ 112).

وعزاه الضياء إلى إسحاق في

مسنده عن جرير به.

وأبو يعلى (581) وابن أبي شيبة في

المصنَّف (2/ 348) ومن طريقه

ابن عبد البر في التمهيد (13/ 35).

والفاكهي في أخبار مكة (514).

(أبو عوانة الوضَّاح) وأخرج حديثه ابن المنذر في الأوسط

(2/ 388 " 1085 ").

والوجه الثاني عن منصور هو الصواب، وأما الوجه الأول فلا يصح، لتفرُّد شريكٍ به عن منصور، وهو متكلَّمٌ في حفظه.

وأما متابعة الثوري له فهي خطاٌ كما سبق؛ أخطأ فيها أبو داود الحفري، ولا يصح أن يُجعل الخطأُ متابعاً أو شاهداً.

ولذلك قال الدارقطني: (ذِكْرُ سالم بن أبي الجعد وهم، وإنما هو هلال بن يساف).

والخُلاصة: أن حديث عليٍ رضي الله عنه في النهي عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة، روي من أوجهٍ متعددة:

1 / فروي عن الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن

عاصم عن علي.

وهذا الإسناد تفرَّد به إسحاق الأزرق؛ فأخطأ.

2 / وروي عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد

عن وهب بن الأجدع عن علي.

وهذا الوجه لا يصح، أخطأ فيه شريك عن منصور،

وأبو داود الحفري عن الثوري

عن منصور.

3 / وروي عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب عن

علي.

رواه عن منصور جمعٌ من الحفاظ، وهو الوجه

الصحيح.

ويبقى البحثُ الآن في إسناد حديث عليٍ من وجهه الثابت، فأقول:

في سند هذا الحديث (وهب بن الأجدع) وقد وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات وأورده ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة، وقال: (كان قليل الحديث).

وقال الذهلي: (وهب بن الأجدع قد ارتفع عنه اسم الجهالة، قد روى عنه الشعبي وهلال بن يساف).

صحيح ابن خزيمة (2/ 266).

وقال ابن حزم: (وهب بن الأجدع ثقةٌ مشهور، وسائر الرواة أشهر من أن يُسأل عنهم، وهذه زيادة عدلٍ

لا يجوز تركها) المحلى (3/ 31).

وقد صحح الحديثَ ابنُ الجارود وابنُ خزيمة وابن حبان وابن حزم والعراقي في طرح التثريب (2/ 187) وحسَّن ابن حجر إسناده في الفتح (2/ 61) وقال مرةً: إسناده صحيح قوي (2/ 62).

بينما غَمَزَ في هذا الحديث البيهقي في الكبرى فقال:

(ووهب بن الأجدع ليس من شرطهما، وهذا حديثٌ واحد، وما مضى في النهي عنهما ممتداً إلى غروب الشمس حديثُ عددٍ، فهو أولى أن يكون محفوظاً).

والذي يظهر لي أن هذا الحديث شاذٌ مَتْناً، حيث تفرَّد به (وهب بن الأجدع) وهذا التفرُّد من مثله بمثل هذا الحديث المتضمِّن حكماً فيه إشكالٌ، فكيف وقد تضمَّن هذا الحديثُ حكماً مخالفاً لصريح ما هو أصحُّ منه. ومن تلك الأحاديث الصريحة التي خالفها:

أولاً / حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال: (لا صلاة بعد صلاة العصر …) أخرجه بهذا

اللفظ مسلم في صحيحه (827).

ثانياً / حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال: (صلِّ صلاةَ الصبحِ ثم أَقْصِرْ عن الصلاة حتى

تطلع الشمس …) إلى أن قال: (فإذا أقبلَ الفيءُ فصَلِّ فإن

الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى تصلي العصرَ ثم أَقْصِرْ عن الصلاة

حتى تغرب الشمس) أخرجه مسلم (832).

فهذان الحديثان يدلان دلالةً صريحة على أن وقت النهي يبدأُ بعد فعل صلاة العصر، وهما أصحُّ من حديث وهب بن الأجدع الذي يدلُّ على خلاف ذلك.

وقد اقتصرتُ على هذين الحديثين لأنهما أصحُّ ما وقفتُ عليه، وإلا فثمةَ أحاديثُ أخرى، ومنها:

حديث ابن عباسٍ رضي الله عنه قال: حدثني رجالٌ مرضيُّون، وأرضاهم عندي عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(لا صلاة بعد صلاة العصر …).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير