ذكر حديث ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم " وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارا , وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة , وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما ولا عقب شبع ولا جوع. وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث وفيه " فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس , واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء ; واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد " أخرجه من طريقين ضعيفين , وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطني في " الأفراد " وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا.ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وأن الحديث لم يثبت , وحكى أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث , وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء وقال " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الثلاثاء يوم الدم , وفيه ساعة لا يرقأ فيها ". وورد في عدد من الشهر أحاديث: منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه " من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء " وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بن أبي صالح , وسعيد وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه. وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي ورجاله ثقات , لكنه معلول. وشاهد آخر من حديث أنس عند ابن ماجه , وسنده ضعيف. وهو عند الترمذي من وجه آخر عن أنس لكن من فعله صلى الله عليه وسلم ,.ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره , قال الموفق البغدادي: وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن , فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه. والله أعلم.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[04 - 04 - 03, 03:24 م]ـ
من خلال قراءتي لكتاب معرفة الرجال لابن محرز عن ابن معين و ابن المديني و غيرهما و تتبعي لفوائده و تقييدي لها قيدت فائدة كبيرة - فيما أحسب - و هي قول ابن المديني: (ليس ينبغي لأحد أن يكذب بالحديث إذا جاءه عن النبي صلى الله عليه و سلم، و إن كان مرسلا، فإن جماعة كانوا يدفعون حديث الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه، فكانوا يفعلونه فبلوا.
منهم: عثمان البتي أصابه الوضح.
و منهم عبد الوارث يعني بن سعيد التنوري فأصابه الوضح.
و منهم أبو داود فأصابه الوضح
و منهم عبد الرحمن فأصابه بلاء شديد) المعرفة رقم: 628.
و كلامه رحمه الله هذا: يمكننا الاستفادة منه في موضوعين مهمين:
الأول: العمل بالضعيف في باب الفضائل، و قد جمعت أقوالا مشابهة للمتقدمين في هذا للإمام أحمد و لأبي زرعة و لابن حزم و لابن عبد البر و غيرهم.
و الثاني: هل كل أفراد السنة محفوظة، و معنى آخر: هل يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه و سلم قد قال قولا أو فعل فعلا و نحوهما و لم يبلغنا ذلك بسند صحيح، أم يمكن لكن الأمور العامة الكلية التي تدور عليها الشريعة من ناحية السنة قد بلغتنا كلها؟.
و أرى في كلام ابن المديني إشارة إلى ذلك و الله أعلم.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[04 - 04 - 03, 07:29 م]ـ
الشيخ الفاضل عبدالله زقيل .....
وقت الحجامة وان كان لم يثبت فيه شيء مرفوعا ولكن لا ينبغي اهمال كلام الاطباء واهل الخبرة في الحجامة ولنتصور المسالة خالية من وجود حديث صحيح او ضعيف او موضوع في هذا الباب ألسنا ناخذ بكلامهم؟
الشيخ الفاضل ابوتيمية
جزاك الله خيرا على هذه الفائدة وههنا امور:
1 - لعلك -بارك الله فيك -تذكر لنا ماجمعته من الاقوال في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال فان هذا مهم من جهتين:
أ-في قول الامام احمد الحديث الضعيف احب الي من راي الرجال فان هذا القول فسر بانه يقصد الحديث الحسن واحتج لذلك بكلام لابن تيمية وكيف يعمل امام السنة بحديث لايصح.
ولا اشكال في ان المتقدمين يطلقون الضعيف على الحسن باصطلاحنا ولكن الاشكال في حصر المراد في الحديث الحسن وان ذلك لايدخل فيه الحديث الضعيف الذي خف ضعفه ولم يكن منكرا ولاشاذا ولكنه لم يرق الى درجة الحسن.
ب-من جهة معرفة الضوابط في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال فان هذه الضوابط مهمة جدا فان البدع قد تتطرق من هذا الباب.وكما تعلمون فان بعض البدع تستند الى حديث ضعيف.
مثلا حد يث التوسعة على الاهل في يوم عاشوراء وضربت هذا المثال حتى لا يقال البدع في العبادات والاصل في العبادات المنع.
وايضا الامتناع من بعض الامور لحديث غير صحيح قد يفوت بعض المصالح
مثلا حديث النهي عن النوم بعد صلاة العصر حديث لايصح وقد سمعنا ان الشيخ ابن باز كان لاينام الابعد العصر لانشغاله وقال الاوزاعي لااترك ما ينفعني لحديث ابن لهيعة.
فلعل ماذكرته يكون محفزا لكم على ذكر ما عندكم في هذا الباب.
واما في مسالة الحجامة فقد يقال ثبت الاثر عن ابن عمر رضي الله عنه
بالنهي عن الحجامة يوم السبت والاربعاء كما ذكره الشيخ عبد الرحمن الفقيه.
واما الجمع بين مانقله الخلال عن احمد من كراهة الحجامة في الايام المذكورة وان لم يثبت الحديث وكونه كان يحتجم اي وقت هاج به الدم
فهو ان يقال:كراهته لان الامام احمد ياخذ بالحديث الضعيف مالم يكن في الباب شيء يدفعه وقد يكون مع ذلك لان الاثر ورد عن ابن عمر بذلك
واما انه كان اذا هاج به الدم يحتجم في اي وقت فهذا يقول به اهل الحجامة -فيما اذكر- فهم يقولون ان ماذكر في وقت الحجامة مالم يهج به الدم فان هاج به الدم يحتجم اي ساعة والله اعلم.
¥