للحاج، وعن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة: أنهم كانوا يصومونه، وكان ذلك يعجب الحم ت ويحكيه عن عثمان، وعن قتادة مذهب آخر قال
: لا باس به إذا لم يضعف عن الدعاء، ونقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم، واختاره الخطابي والمتولي من الشافعية، وقال الجمهور:
يستحب فطره، حتى قال عطاء من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم، وقال الطبري إنما أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة
ليدل على الاختيار للحاج بمكة لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة، وقيل إنما أفطر لموافقته يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم،
ويبعده سياق أول الحديث، وقيل إنما كره صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه، ويؤيده ما رواه أصحاب السنن عن عقبة بن
عامر مرفوعا يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام ... "اهـ.
وقال النووي في"المجموع" (6/ 401):
"ويستحب لغير الحاج [صوم] يوم عرفة لما روى أبوقتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوم يوم عاشوراء كفارة سنة، وصوم يوم عرفة
كفارة سنتين سنة قبلها ماضية وسنة بعدها مستقبلة".
ولا يستحب ذلك للحاج لما روت أم الفضل بنت الحارث أن ناساً اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو
صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب منه، ولأن الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه،
والصوم يضعفه فكان الإفطار أفضل "اهـ.
وقال المنذري في"الترغيب" (2/ 69):
"اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة،فقال ابن عمر: لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان وأنا لا أصومه،وكان مالك
والثوري يختاران الفطر،وكان ابن الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة، وروي ذلك عن عثمان بن أبي العاصي،وكان إسحاق يميل إلى الصوم، وكان
عطاء يقول:أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف،وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء،وقال الشافعي: يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج
فأما الحاج فأحب إلي أن يفطر لتقويته على الدعاء، وقال أحمد بن حنبل:إن قدر على أن يصوم صام وإن أفطر فذلك يوم يحتاج فيه إلى القوة"اهـ.
وقال ابن رجب في"لطائف المعارف" (ص485_486):
"و لما كان عيد النحر أكبر العيدين و أفضلهما و يجتمع فيه شرف المكان و الزمان لأهل الموسم كانت لهم فيه معه أعياد قبله و بعده فقبله و بعده فقبله
يوم عرفة و بعده أيام التشريق.
و كل هذه الأعياد أعياد لأهل الموسم، كما في حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: يوم عرفة و يوم النحر و أيام التشريق عيدنا
أهل الإسلام و هي أيام أكل و شرب، خرجه أهل السنن و صححه الترمذي.
و لهذا لا يشرع لأهل الموسم صوم يوم عرفة لأنه أول أعيادهم و أكبر مجامعهم و قد أفطره النبي صلى الله عليه و سلم بعرفة و الناس ينظرون إليه. و
روي أنه نهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، و روي عن سفيان بن عيينة: أنه سئل عن النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة؟ فقال: لأنهم زوار الله و أضيافه و
لا ينبغي للكريم أن يجوع أضيافه ".
وقال أيضاً:
"فمن طمع في العتق من النار و مغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التى يرجى بها العتق و المغفرة فمنها:
صيام ذلك اليوم ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله و التي بعده " ... ".
وبعد:
هذا ماتيسر جمعه على عجالة،ولعل فيه كفاية وغنية لمن رام الحق والسداد، والله الموفق والمعين.
وكتب /
راجي رحمة ربه العلي
أبوياسر خالد الردادي.
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[10 - 04 - 03, 02:54 م]ـ
جزاك الله خيراً
و نسخة لأثري البحرين لأنه يضعف هذا الحديث!!!!
ـ[الناصح]ــــــــ[17 - 02 - 06, 12:32 ص]ـ
ولذا قال الترمذي رحمه الله في حديث أبي قتادة
قَالَ أَبُو عِيسَى لاَ نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ قَالَ " صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ ". إِلاَّ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ
القول قول البخاري حتى تجد التصريح من الزماني في روايته عن أبي قتادة
شكر الله للردادي على جمعه