تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1) عبر بالكراهة هنا إشارة إلى أن النهي للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض السب لا إذا قصد معناه الأصلي وهو الإبعاد عن رحمة الله , فأما إذا قصده فيحرم ولا سيما في حق من لا يستحق اللعن كهذا الذي يحب الله ورسوله ولا سيما مع إقامة الحد عليه , بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة كما تقدم تقريره في الباب الذي قبله في الكلام على حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب , وبسبب هذا التفصيل عدل عن قوله في الترجمة كراهية لعن شارب الخمر إلى قوله: " ما يكره من " فأشار بذلك إلى التفصيل , وعلى هذا التقرير فلا حجة فيه لمنع لعن الفاسق المعين مطلقا ,

2) وقيل إن المنع خاص بما يقع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحق لذلك , فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنه , وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة " لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم "

3) وقيل المنع مطلقا في حق من أقيم عليه الحد , لأن الحد قد كفر عنه الذنب المذكور ,

4) وقيل المنع مطلقا في حق ذي الزلة , والجواز مطلقا في حق المجاهرين ,

5) وصوب ابن المنير أن المنع مطلقا في حق المعين , والجواز في حق غير المعين لأنه في حق غير المعين زجر عن تعاطي ذلك الفعل وفي حق المعين أذى له وسب وقد ثبت النهي عن أذى المسلم ,

واحتج من أجاز لعن المعين بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن من يستحق اللعن فيستوي المعين وغيره , وتعقب بأنه إنما يستحق اللعن بوصف الإبهام ولو كان لعنه قبل الحد جائزا لاستمر بعد الحد كما لا يسقط التغريب بالجلد , وأيضا فنصيب غير المعين من ذلك يسير جدا والله أعلم. قال النووي في " الأذكار ": وأما الدعاء على إنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي فظاهر الحديث أنه لا يحرم وأشار الغزالي إلى تحريمه وقال في " باب الدعاء على الظلمة " بعد أن أورد أحاديث صحيحة في الجواز قال الغزالي: وفي معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء حتى على الظالم مثل " لا أصح الله جسمه " وكل ذلك مذموم انتهى. والأولى حمل كلام الغزالي على الأول , وأما الأحاديث فتدل على الجواز كما ذكره النووي في قوله صلى الله عليه وسلم للذي قال كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال " لا استطعت " فيه دليل على جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي , ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحد والمنع بعد إقامته , وصنيع البخاري يقتضي لعن المتصف بذلك من غير أن يعين باسمه فيجمع بين المصلحتين , لأن لعن المعين والدعاء عليه قد يحمله على التمادي أو يقنطه من قبول التوبة , بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف فإن فيه زجرا وردعا عن ارتكاب ذلك وباعثا لفاعله على الإقلاع عنه , ويقويه النهي عن التثريب على الأمة إذا جلدت على الزنا كما سيأتي قريبا. واحتج شيخنا الإمام البلقيني على جواز لعن المعين بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وهو في الصحيح , وقد توقف فيه بعض من لقيناه بأن اللاعن لها الملائكة فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتها , والذي قاله شيخنا أقوى فإن الملك معصوم والتأسي بالمعصوم مشروع , والبحث في جواز لعن المعين وهو الموجود. انتهى

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[06 - 05 - 03, 01:23 ص]ـ

جزى الله الاخوة خيرا على ما بينوا

وهذا تخريج للحديث

روى هذا الحديث من طريق:

عبدالله بن عياش بن عباس القتباني المصري عن أبيه عن عيسى بن هلال الصدفي وأبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... فذكر المتن المسؤول عنه في أول مشاركة.

ومواضع الحديث هي:

1 - أحمد في المسند (2/ 223)

وقد صححه أحمد شاكر رحمه الله (12/ 36) وضعفه المعلقون على المسند، ط، الرسالة (11/ 654)

2 - أبو يعلى في مسنده، كما نقل ذلك البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (10/ 237) ط الرشد

3 - الطبراني في الأوسط (11/ 154) ط الطحان، وفيه ذكر الكاسيات العاريات ولعنهن وذكر خدمة نساء الأمم لنسائنا، دون ذكر الرجال الذين وصفوا في أول الحديث.

وقال الطبراني عقبه: لا يروى هذا الحديث عن عبدالله بن عمرو إلا بهذا الاسناد، تفرد به عبدالله بن عياش.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير