تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

------ واتمنى ان تشرح لي قولك ((والمرء اذا لم يجد دليلا الا قول اهل العلم فانه سياخذ بقولهم لا لان قولهم حجة في نفسه بل لانه لم يجد الا قولهم)).اهـ

لانه مشكل علي فهل انت ترى مطلق التقليد دون دليل؟ و ظاهر كلامك أنك ترى التقليد دون دليل بل اتباع لاهل العلم؟؟؟؟

أم انك ترى ان قول اهل العلم حجة في نفسه فتخالف انكارك لهذا السابق ....

ـ[المستفيد7]ــــــــ[12 - 05 - 03, 08:00 م]ـ

اخي الفاضل المتمسك بالحق - حفظه الله -:

الملاحظات هي من جهتين:

1) من جهة الامر المستدل عليه وهو:

قولكم:ان عمل الناس حجة هل اردتم الا جماع او مادونه.

ان اردتم الاجماع فادلة الاجماع معروفة مشهورة ولا حاجة الى الاستدلال بهذا الاثر مع ما فيه من احتمالات.

وان اردتم مادون الاجماع فلعلكم تبينون لنا ضابط ذلك.

مع ملاحظة الاتي:

1 - ان كثيرا من الا جماعات التي نقلها المتاخرون متعقبة.

وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين مسالة نقل الاجماع فيه على مسالة ونقل الاجماع فيه على عكس الحكم وما ذلك الا ان ناقل الاجماع راى من يعرفه من اهل العلم على مسالة فظن المسالة اجماعا.

وما المسالة التي ذكرها الاخوة اعلاه ببعيدة.

2 - قول الامام احمد المشهور في هذه المسالة:من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا.

3 - عموم كلامكم في ان عمل الناس حجة فهل يشمل ذلك كل عصر.

وقد اشار الى ذلك الاخ الفاضل بو الوليد وانه على التنزل في صحة القاعدة التي ذكرتم في القرون المفضلة فهل يشمل ذلك القرون المتاخرة وعموم كلامكم يشمله.

2) من جهة الامر المستدل به وهوقول الزهري:

1 - من المعلوم ان اقوال التابعين فمن بعدهم يحتج لها لا بها.

2 - ليس في الاثر صيغة اجماع (هكذا وجدنا عليه الناس)

فهل الذين وجدهم ينطبق عليهم انه مما توارد المسلمون عليه كافة.

وهل هذه العبارة اقوى في الدلالة ام نحو قول بعض اهل العلم (لا نعلم فيه خلافا).

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[12 - 05 - 03, 10:40 م]ـ

الحمدلله،،،،،،،

أحسنت أخي الشيخ المتمسك بالحق،،،،،،

والحقُّ أن الموضوع جدُّ مفيد، مع أنه من الموضوعات التي أهملها كثيرٌ من المؤلفين.

""""""""""""""""""

هاهنا نوعان من العمل، لا بد من التفريق بينهما:

1ـ عمل العامة: فهذا يندرج تحت قاعدة " العادة محكَّمة "، ونجد الكلام عليها تأصيلاً وتفصيلاً في كتب القواعد الفقهية، فقد اعتبروها من القواعد الخمس الكبرى ولا أظن هذا النوعَ مراداً في هذا الموضوع.

2ـ عمل أهل العلم: وهذا قلَّ أن تجد من يفرده بالبحث، وإن كان كثيرٌ من الأصوليين يتكلم عليها في مباحث الإجماع، عند كلامه على عمل أهل المدينة، لكن من غير توسع يشبع نهم الباحثين.

ولعلّ أخي المتمسك التفتَ إلى هذا النوع فأصاب شاكلةَ الصواب، وهو بالتأكيد مزايلٌ للنوع الأول، من حيث الدليل والمجال والثمرة، و كنتُ قد كتبتُ شيئاً في النوع الثاني، لعل الله ييسر لي نشره في هذا الملتقى المبارك.

لكن الذي لابد من ذكره هنا، أنه لابد من وضع ضوابط لاعتبار عمل أهل العلم في مسألة من المسائل، والإمام مالك لم يطلق القول باعتبار عمل أهل المدينة، بل له تفصيل معلوم في بابه، والله أعلم.

ـ[ابن معين]ــــــــ[13 - 05 - 03, 12:49 ص]ـ

أحسنت أخي الفاضل: (المتمسك بالحق) على هذه الفائدة القيمة.

وقد رأيت استشكالاً من الأخوة حول معنى عبارة الزهري، وقد رجعت إلى المصنف فوجدت اللفظ الذي ذكره الزهري أدق مما ذكرته من حفظك.

ولفظ الزهري كما في المصنف (1/ 332): عن معمر عن الزهري قال: (الحائض تقضي الصوم. قلت: عمن؟ قال: هذا ما اجتمع الناس عليه، وليس كل شيء نجد له إسناد).

فالزهري رحمه الله أراد أن يبين أن هذه المسألة التي سئل عنها قد اجتمعت الأمة كلها عليها (عالمها وعاميها) وأن هذا الحكم يتناقله الناس جيلاً بعد جيل، فلا حاجة حينئذ إلى البحث عن إسناد لهذا الحكم، فاجتماع الأمة على هذا الحكم أعلى من الإجماع الأصولي الذي يذكره أهل العلم.

وقد أبان الإمام الشافعي هذه المسألة حين قسم السنة إلى قسمين:

فالقسم الأول: هو السنة المجتمع عليها، وهي نقل العامة عن العامة، جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، من أمثال: عدد ركعات الفروض وأوقات الصلوات إجمالا، ونحو ذلك من جمل الفرائض وغيرها.

وهو أعلى من الإجماع، إذ الإجماع هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين بعد وفاته. وأما خبر العامة عن العامة فهو إجماع على إجماع، وقد فرق بينهما الإمام الشافعي كما في الرسالة (رقم 1328_1331).

وهذا القسم من السنن ليس هو من عمل المحدثين ولا من متعلقات علمهم، ولا هو الذي نقله حملة الآثار، بل هذا القسم لا يختص به العلماء دون العامة من العقلاء، فيستوي في العلم به جميعهم، قال الإمام الشافعي _كما في جماع العلم (رقم 172) _: (علم العامة: على ما وصفت، لا تلقى أحدا من المسلمين إلا وجدت علمه عنده، ولا يرد منها أحد شيئا على أحد فيه .. ).

أما القسم الثاني كما ذكره الشافعي: فهو خبر الخاصة وهو الآحاد، وهو كل ما سوى (خبر العامة عن العامة).

وقد أبنت شيئاً من معنى كلام الشافعي في موضع سابق.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير