تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[15 - 08 - 03, 12:18 م]ـ

جزاكما الله خيرا ...

ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[15 - 08 - 03, 04:29 م]ـ

جزاك الله خيراً وهذا هو منهج أهل السنة لمن طالع سيرة السلف الصالح رحمهم الله

وأما تعطيل هذا الأصل بحجة عدم نفعه في هذا الوقت،فما اشببه بمقولة من قال (أن قطع الأيادي والجلد لا يصلح لهذا العصر)

رحم الله أهل السنة وعلمائهم

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[15 - 08 - 03, 07:32 م]ـ

الأخ: أبو عمر الناصر ... وفقه الله

اعلم - هداك الله - أنَّ فعل السلف المنقول في هذا الباب وحده ليس بحجة دون النظر في الحال التي كانوا عليها ودون النظر في جوانب شرعية أخرى.

وسأورد كلاماً طويلاً من كلام أحد من أوتي العلم والفهم لكلام الله ورسوله ونصوص السلف الصالح؛ للدلالة على الأصل الذي أردت الإفادة به، مما يخفى على كثير من المتمشيخة بله طلاب العلم:

@ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (28/ 204): ((النوع الثانى الهجر على وجه التاديب وهو هجر من يظهر المنكرات يهجر حتى يتوب منها كما هجر النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر.

ولم يهجر من أظهر الخير وان كان منافقا فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير، والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش، و ((الداعى الى البدع))، المخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف الامة ((التى ظهر انها بدع)).

وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة: ان الدعاة الى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون؛ فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا.

ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية.

لأن الداعية اظهر المنكرات فاستحق العقوبة.

بخلاف الكاتم؛ فانه ليس شرا من المنافقين، الذين كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم الى الله؛ مع علمه بحال كثير منهم.

... فالمنكرات الظاهرة يجب انكارها بخلاف الباطنة فان عقوبتها على صاحبها خاصة.

وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين فى قوتهم وضعفهم، وقلتهم وكثرتهم.

فان المقصود به زجر المهجور وتأديبه، ورجوع العامة عن مثل حاله.

فان كان المصلحة فى ذلك راجحة بحيث يفضى هجره الى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً.

وان كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته = لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر.

والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف.

ولهذا كان النبى يتألف قوماً، ويهجر آخرين؛ كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من اكثر المؤلفة قلوبهم؛ لما كان أولئك كانوا سادة مطاعون فى عشائرهم.

فكانت المصلحة الدينية فى تأليف قلوبهم.

وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير؛ فكان فى هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم.

وهذا كما أن المشروع فى العدو القتال تارة والمهادنه تارة وأخذ الجزية تارة كل ذلك بحسب الاحوال والمصالح.

وجواب الائمة كأحمد وغيره فى هذا الباب مبنى على هذا الأصل.

ولهذا كان يفرق بين الأماكن التى كثرت فيها البدع؛ كما كثر القدر فى البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك.

ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم.

واذا عرف مقصود الشريعة سلك فى حصوله أوصل الطرق اليه.

وإذا عرف هذا = فالهجرة الشرعية هى من الاعمال التى أمر الله بها ورسوله؛ فالطاعة لابد أن تكون خالصه لله = أن تكون موافقة لامره.

فتكون خالصة لله صوابا.

فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا.

وما اكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله.

والهجر لأجل حظ الانسان لا يجوز اكثر من ثلاث كما جاء فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلَّم انه قال: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام)).

فلم يرخص فى هذا الهجر اكثر من ثلاث كما لم يرخص فى احداد غير الزوجة اكثر من ثلاث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير