وتسهيلاً على القارئ سأجعل تحت الكلام النصي خطاً ينبه القارئ على أهميته فأقول وبالله التوفيق:
الموضع الأول:
قال في الرد على الأخنائي (ص 113): والمجيب ـ يعني نفسه ـ قد عرفتَ كتبه وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور وفي جميع مناسكه يذكر استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد ويذكر زيارة قبر النبي ـ ? ـ إذا دخل مسجده والأدب في ذلك وما قاله العلماء وفي نفس الجواب قد ذكر ذلك.إ. هـ
فهاهو يذكر أنه لا ينازِع في الزيارة على اصطلاح مسمى المتأخرين وليس هو مورد النزاع في ذلك.
الموضوع الثاني:
وقال في الرد على الأخنائي (ص133): فمن لم يفرّق بين السفر المشروع إلى مسجد الرسول ـ ? ـ وزيارة قبره؛ السفر الشرعي والزيارة المجمع على استحبابها، وبين السفر إلى قبر غيره فهو إما جاهل بما جاء به الرسول ـ ? ـ وإما كافر بالرسول ـ ? ـ. إ. هـ
لا أعتقد أن هناك أنص من هذا في نقل الإجماع.
الموضع الثالث:
وقال في الرد على الأخنائي (ص134): والمقصود أن هذا المعترض وأمثاله لم يفرقوا بين السفر إلى مسجد رسول الله ـ ? ـ وزيارته المجمع على استحبابها وبين السفر إلى زيارة قبر غيره وإن كان عنده مسجد.إ. هـ
مرة أخرى يعيد ويكرر حتى يُفهم على الصواب.
الموضع الرابع:
وقال في الرد على الأخنائي (ص135): وكذلك لو قال: لا يستحب السفر إلى مسجد الرسول ـ ? ـ وزيارته المشروعة في المسجد كالصلاة والسلام عليه كان مخالفاً للإجماع لكن من العلماء من لا يسمي هذا زيارة لقبره ويكره هذه التسمية وهذا القول أشبه بالمعقول والمنقول.إ. هـ
إذاً وعليه من قال: لا يزار قبره أو لا يذهب إلى الحجرة للسلام عليه يكون مخالفاً للإجماع ـ وذلك على صيغة النهي وعدم الاستحباب ـ ولكن الخلاف في التسمية هل تسمى زيارة أم لا؟ وليست محل النزاع.
الموضع الخامس:
وقال في الرد على الأخنائي (ص152): ولكن أطلق كثير منهم القول باستحباب زيارة قبر النبي ـ ? ـ وحكى بعضهم الإجماع على ذلك وهذا مما لم يذكر فيه المجيب ـ يعني نفسه ـ نزاعاً في الجواب.إ. هـ
أعتقد أن هذا أيضاً كاف في الدلالة ووضوح النص.
الموضع السادس:
وقال في مجموع الفتاوى (ج27/ص329): قد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره كما يذكر أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب وقد ذكرت في عدة مناسك الحج: السنة في ذلك وكيف يسلم عليه؟ وهل يستقبل الحجرة أم القبلة؟ على قولين: فالأكثرون يقولون يستقبل الحجرة كمالك والشافعي وأحمد. وأبو حنيفة يقول: يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره في قول، وخلفه في قول، لأن الحجرة المكرمة لما كانت خارجة عن المسجد وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحد أن يستقبل وجهه ـ ? ـ ويستدبر القبلة كما صار ذلك ممكناً بعد دخولها في المسجد بل كان إن استقبل القبلة صارت عن يساره وحينئذٍ فإن كانوا يستقبلونه ويستدبرون الغرب فقول الأكثرين أرجح وإن كانوا يستقبلون القبلة حينئذٍ ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي حنيفة أرجح، ولا نهى أحدٌ عن السفر إلى مسجده، وإن كان المسافر إلى مسجده يزور قبره بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة ولا في شيء من كلامي وكلام غيري نهيٌ عن ذلك، ولا نهيٌ عن المشروع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور، وإنما يشرع أن يزار قبره كما شرعت زيارة القبور وأما هو فشرع السفر إلى مسجده ونهى عما يوهم أنه سفر إلى غير المساجد الثلاثة، وقد ذكرت هذا في المناسك والفتيا وذكرت أنه يسلم على النبي وعلى صاحبيه وهذا هو الذي لم أذكر فيه نزاعاً في الفتيا. إ. هـ
وضوح جداً في القضية، بل تبرأة لنفسه ولأهل العلم من أن يكونوا كرهوا الذهاب إلى الحجرة للسلام عليه وصاحبيه.
الموضع السابع:
قال ابن تيمية في قاعدة عظيمة (ص58): ولكن السلام عليه لمن قدم ـ أي من غير أهل المدينة ـ جائز مشروع باتفاق العلماء وإنما النزاع هل يستقبل به الحجرة أو القبلة؟ أو هو سلام التحية الذي يشترك فيه جميع المؤمنين الأحياء والأموات؟ إ. هـ
¥