حصر النزاع في استقبال الحجرة أم القبلة، وهذا صريح جداً في أنه يذهب للحجرة وأن الكلام بعد أن وجدت الحجرة ودخلت في المسجد مما يستحيل أن يجمع المسلِّم بين استقبال القبلة والحجرة كما في السابق قبل أن تدخل الحجرة إلى المسجد.
الموضع الثامن:
وقال في الرد على الأخنائي (ص 251): فمن حكى عن المجيب ـ يعني نفسه ـ أنه لا يستحب ما استحبه علماء المسلمين من زيارة قبره على الوجه المشروع فقد استحق ما يستحقه الكاذب المفتري، وإذا كان يستحب هذا ـ يعني نفسه ـ وهو المراد بزيارة قبره فزيارة قبره بهذا المعنى من مواقع الإجماع لا من موارد النزاع. إ. هـ
وهاهو الشيخ يشتد على من وصفه بأنه لا يرى زيارة قبره على المعنى الذي ذكره علماء المسلمين والسؤال: ما هو الذي ذكره علماء المسلمين؟ هل هو الدخول في داخل الحجرة والوقوف عند القبر؟ أم هو الوقوف عند الحجرة والسلام عليه وعلى صاحبيه من خارجها وهي الصفة التي ذكرها علماء الإسلام الذين عزا إليهم الشيخ كلهم يقولون بهذا.
إذاً الشيخ يناقش شيئاً آخر وليس الذهاب والسلام عند الحجرة، كيف وهو يذكر صفته كما مرّ مراراً.
الموضع التاسع:
وقال في قاعدة عظيمة (ص118): جميع العلماء متفقون على أنه يستحب لمن أتى المدينة أن يصلي في مسجده ويسلم عليه إ. هـ
والسلام عليه مشروع في كل مكان فتخصيصه هنا يدل على أنه يعني السلام عند الحجرة.
الموضع العاشر:
وقال في قاعدة عظيمة (ص69): ولكن كثيراً من المتأخرين صاروا يسمون الدخول إلى مسجده مع السلام عليه عند الحجرة زيارة لقبره وهذه التسمية مبتدعة في الإسلام ومخالفة للشرع والعقل واللغة لكن قد شاعت وصارت اصطلاحاً لكثير من العلماء وصار منهم من يقول: زيارة قبره مستحبة بالإجماع والزيارة المستحبة بالإجماع هي الوصول إلى مسجده والصلاة والسلام عليه فيه وسؤال الوسيلة () ونحو ذلك فهذا مشروع بالإجماع في مسجده فهذه هي الزيارة لقبره المشروعة بالإجماع فالمعنى المجمع عليه حق ولكن تسمية ذلك زيارة لقبره هي محل النزاع وكذلك تنازعوا هل يستقبل الحجرة أو يستقبل القبلة كما ذكر في موضعه.
الموضع الحادي عشر:
وقال في قاعدة عظيمة (ص116): ولهذا ظهر الفرق بين السفر إلى مدينته والسفر إلى غيرها فالسفر إليها للصلاة في مسجده مستحب والسلام عليه حينئذٍ حسن يسلم عليه في مسجده ويصلي عليه إما مستقبل القبلة وإما مستقبل الحجرة كما فعل ذلك من فعله من الصحابة وليس كذلك قبر غيره فإنه لا يشرع السفر إلى المدينة التي هو بها بحال إذ ليس فيها مسجد من المساجد الثلاثة. إ. هـ
إذاً هي مستحبة لا نزاع، ولكن طريقة السلام على أي صفة؟ هل هي مستقبل القبلة أم الحجرة؟ هذا هو النزاع.
الموضع الثاني عشر:
وقال في اقتضاء الصراط (ج1/ص394): ولم يكن أحد من السلف يأتي قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي ـ ? ـ ولا عند قبر غيره من الأنبياء وإنما كانوا يصلون ويسلمون على ـ ? ـ وعلى صاحبيه، واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي ـ ? ـ لا يستقبل قبره، وتنازعوا عند السلام عليه؛ فقال مالك وأحمد وغيرهما: يستقبل قبره ويسلم عليه وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منصوصاً عنه. وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه وهكذا في كتاب أصحابه. إ. هـ
أعتقد أنه بعد هذه النصوص يتوجب أن يستقرّ في الخاطر أن ابن تيمية يرى استحباب السلام على النبي ـ ? ـ عند الحجرة وكذلك السلام على قبري صاحبيه وأنه من الجرم الخطير أن ينسب إليه غير هذا وهو يعيد ويكرر هذا المعنى بل ويشدد على أن لا يفهم منه ما لا يريد.
ولنلتفت إلى طلابه ومحبيه وما هو فهمهم في هذه القضية ـ رحم الله الجميع ـ:
الموضع الثالث عشر:
قال تلميذه ابن عبد الهادي ـ رحمه الله ـ في الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص24):
¥