تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مع الأسف لم تجب على سؤالي وأتمنى أن نناقش المسألة في نطاق ضيق وأن لا تكثر من النقولات والتفريعات التي تشعب المسألة ولا تضبطها فقط دعنا نناقش هذه المسألة وأجبني عليها دون غيرها ثم بعدها ننتقل لمناقشة المسألة موضع النقاش

السؤال: ما هي الأصول التي أجمع العلماء على وجوب التحاكم إليها والتسليم لها؟

آمل أن تكون الإجابة في حدود السؤال أذكر فقط الأصول

ـ[نضال مشهود]ــــــــ[30 - 03 - 07, 09:17 م]ـ

قلت:

ما هي الأصول التي أجمع العلماء على وجوب التحاكم إليها وأنه لا يجوز الخروج عنها حينما نحرر هذه المسألة ننتقل لمناقشة ما بعدها بانتظار إجابتكم) [/ COLOR]

فأجاب آل حمدال:

- والله من البلاء أن نتكلم في مسألة كهذه، ونحن نجهل أصول أهل السنة والجماعة وطريقة استدلالهم في أبواب السنة والاعتقاد!!!!!

فهذه المسألة قد فرغ منها،

وعليك بمداومة النظر في كتب السنة التي كتبت بالآثار: (كالسنة لعبدالله بن أحمد)، (والإبانة لابن بطة)، و (الشريعة للآجري)، و (أصول أهل السنة للالكائي)، و (ذم الكلام للهروي)، و (السنة للخلال)، و (رد الدارمي على بشر المريسي، ورده على الجهمية) وغيرها من كتب العقائد المسندة البعيدة عن الكلام وأهل الكلام، تجد فيها بغيتك إن شاء الله.

وإن كان لك أصول تحتكم عليها غير أصول هؤلاء العلماء ممن قال بأثر مجاهد رحمه الله المشهود لهم بالعلم واتباع السنة، فبينها لنا حتى نستفيدها منكم!!!

فيتبين للجميع أن أئمة السنة: كأحمد وإسحاق والآجري وابن بطة والطبراني والدارقطني والبربهاري وإبراهيم الحربي وغيرهم كانوا يجهلون هذه الأصول!!!

وهذه بعض أقوالهم في بيان أصولهم التي اعتمدوا عليها:

- قال الإمام أحمد رحمه الله: لست بصاحب كلام ولا أدري الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في

1 - كتاب الله

2 - أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

3 - أو عن أصحابه

4 - أو عن التابعين رحمهم الله

فأما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود. [حلية الأولياء (9/ 219)]

وقال الإمام أحمد:1 - إنّما على الناس اتباع الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها من سقيمها،

2 - ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن قول بعضهم لبعض مخالفا فإن اختلف نظر في الكتاب فأي قولهم كان أشبه بالكتاب أخذ به أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ به

3 - فإذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نظر في قول التابعين فأي قولهم كان أشبه بالكتاب والسنة أخذ به وترك ما احدث الناس بعدهم. [بدائع الفوائد (4/ 77)]

2 - قال الدارمي رحمه الله في كتابه (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد (2/ 665):

(نقول: إن على العالم باختلاف العلماء أن يجتهد ويفحص عن أصل المسألة حتى يعقلها بجهده ما أطاق؛ فإذا أعياه أن يعقلها من الكتاب والسنة فرأي من قبله من عُلماء السّلف خير له من رأي نفسه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن رجل منكم دينه رجلا إن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإن كنتم لا بُدّ فاعلين فالأموات فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة.

وقال ابن مسعود أيضًا: من عرض له منكم قضاء، فليقض بما في كتاب، الله فإن لم يجد في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد في سنة رسول الله ففيما قضى به الصالحون قبله.

فأباح ابن مسعود التقليد للأموات وقضاء الصالحين على التحري والاحتياط،

فمن هذا المريسي الضال الذي يحظره على الأمة؟

ومن هو حتى يستحل بقوله شيء أو يحرم؟

وقال شريح وابن سيرين: لن نضل ما تمسكنا بالأثر.

وقال إبراهيم: ما الأمر إلا الأمر الأول لو بلغنا أنّهم لم يغسلوا إلا الظفر ما جاوزناه كفى إزرًا على قوم أن تتخالف أعمالهم.

والاقتداء بالآثار تقليد، فإن كان لا يجوز في دعوى المريسي أن يقتدي الرجل بمن قبله من الفقهاء فما موضع الاتباع الذي قال الله تعالى: (والذين اتبعوهم بإحسان) وما يصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدهم بعد أن لا يسع الرجل استعمال شيء منها إلا ما استنبطه بعقله في خلاف الأثر، إذا بطلت الآثار وذهبت الأخبار وحرم طلب العلم على أهله ولزم الناس المعقول من كفر المريسي وأصحابه والمستحيلات من تفاسيرهم فقد عرضنا كلامهم على الكتاب والسنة فأخطأوا في أكثرها الكتاب والسنة ولم يصيبوا السنة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير