قال في البهجة:" (بَابُ الرِّدَّةِ)
doPoem(0)
أَفْحَشُ كُفْرٍ ارْتِدَادُ مُسْلِمِمُكَلَّفٍ بِفِعْلٍ أَوْ تَكَلُّمِ
مَحْضٍ عِنَادًا وَبِالاسْتِهْزَاءِوَبِاعْتِقَادٍ مِنْهُ،كَالإِلْقَاءِ
لِلْمُصْحَفِ الْعَزِيزِ فِي الْقَاذُورَةِوَسَجْدَةٍ لِكَوْكَبٍ وَصُورَةِ"
6/ تقيّ الدِّين عليُّ بن عبد الكافي السبكيّ (الشافعيّ). ت:756هـ
قال في "الفتاوى": ((التَّكفير حكمٌ شرعيٌّ سببه جَحْد الرُّبوبيَّة أو الوحْدانيّة، أو الرِّسالة، أو قول أو فعل حكمَ الشَّارعُ بأنَّه كفر وإِنْ لم يكنْ جَحْداً))
7/ محمَّد بن عبد الرحمن العثمانيّ (الشافعيّ). ت: بعد 780هـ
((الرِّدَّة هي قطعُ الإسلام بقولٍ، أو فعلٍ، أو نيَّةٍ)).
8/ سعد الدِّين مسعود بن عمر التفتازانيّ (الشافعيّ). ت:792هـ
(((قوله: فيكون) أيّ: الهازل بالرِّدَّة مرتدَّاً بنفس الهزل لا بما هزَل به لما فيه من الاستخفاف بالدِّين، وهو من إمارات تبدُّل الاعتقاد بدليل قوله تعالى حكايةً) إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ (الآية، وفي هذا جوابٌ عمَّا يقال إِنَّ الارتداد إِنَّما يكون بتبدُّل الاعتقاد، والهزل ينافيه لعدم الرِّضا بالحكم)).
9/ بدر الدين بن محمَّد بهادر الزَّركشيّ (الشافعيّ). ت:794هـ ((قال تعالى:) قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ (فمن تكلَّم بكلمة الكفرِ هازِلاً، ولم يقصدِ الكفرَ كفر، وكذا إذا أخذَ مال غيره (مازحاً) ولم يقصدِ السَّرِقَة حرُم عليه)).
10/ جلال الدِّين محمَّد بن أحمد المحليّ (الشافعيّ). ت:864هـ
قال في "شرح منهاج الطالبين للنووي" في تعريف الرِّدَّة: (((هي قطع الإسلام بنيةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر، (سواء) في القول (قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً))).
11/ محمَّد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعيّ). ت:867هـ
قال في "الإرشاد" في باب الثلاثة: باب الرِّدَّة ((نعوذ بالله منها. تحصُل بأحد ثلاثة أشياء: النِّيَّة، والقول، والفعل.
فلو نوى قطع الإسلام بقلبه ولم يتلفَّظ، أو نطق بكلمة كفر، أو سجد لصنمٍ أو شمسٍ فمرتدٌّ. وسواءً قال ذلك أو فعله اعتقاداً، أو استهزاءً، أو عناداً.
واعلم أَنَّ القول والفعل تارةً يستويان، وتارةً يكون الفعل أقوى وتارةً يكون القول أقوى.
فالأوَّل: كالرِّدَّة، وإِنَّما تحصل بالقول والفعل كما ذكرنا ... )).
12/ محمَّد بن أحمد المنهاجيّ الأسيوطيّ (الشافعيّ). ت:880هـ
((الرِّدَّة: وهي قطع الإسلام بنيَّةٍ أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ، سواء قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً)).
13/ محمَّد بن قاسم الغزِّي (الشافعيّ). ت:918هـ
قال في تعريف الردة (( .. وشرعاً قطع الإسلام بنيَّةِ كفرٍ، أو قولِ كفرٍ، أو فعلِ كفرٍ، كسجود لصنمٍ سواءً كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد)).
14/ زكريَّا بن محمَّد الأنصاريّ (الشافعيّ). ت:926هـ
قال: في "منهج الطلاب":
((كتاب الرِّدَّة: هي قطع من يصحُّ طلاقُه الإسلام بكفرٍ عزماً أو قولاً أو فعلاً استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً، كنفي الصَّانع أو نبيٍّ أو تكذيبه أو جَحْد مجمَعٍ عليه معلوم من الدِّين ضرورةً بلا عذرٍ، أو تردُّد في كفرٍ أو إلقاء مصحفٍ بقاذورة أو سجودٍ لمخلوقٍ)).
15/ شهاب الدِّين أحمد البرلُّسي (عميرة) (الشافعيّ). ت:957هـ
نقل كلام شرح الجلال المحلِّي على منهاج النوويّ: ((الرِّدَّة (هي قطع الإسلام بنيَّةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر (سواء) في القول (قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقاداً))).
ثم قال: ((قوله (الرِّدَّة) هي لغة: الرُّجوع عن الشيء، وشرعاً: ما قاله المصنِّف)).
16/أحمد بن محمَّد بن حجر الهيتميّ (الشافعيّ). ت:973هـ ((فمن أنواع الكفر والشِّرك أَنْ يعزِم الإنسان عليه في زمنٍ بعيدٍ أو قريبٍ أو يعلِّقه باللَّسان أو القلب على شيءٍ ولو محالاً عقليَّاً فيما يظهر فيكفر حالاً، أو يعتقد ما يوجبه، أو يفعل أو يتلفَّظ بما يدلُّ عليه سواءً أصَدَر عن اعتقادٍ أو عنادٍ أو استهزاءٍ …)).
¥