[جواز التقليد في مسائل الاعتقاد والتوحيد؟]
ـ[المهدي الجزائري]ــــــــ[21 - 02 - 07, 11:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا بحث مقدم من الاخ عبد الله الجيلاني -رعاه الله -، حول احد المسائل وهي:
جواز التقليد في مسائل الاعتقاد والتوحيد؟!
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فقد سألت رحمك الله عن جواز التقليد في مسائل الاعتقاد والتوحيد؟!
فالجواب في عجالة: تنازع الناس في جواز التقليد في أبواب العقيدة والتوحيد نزاعاً مشهوراً تجده مبسوطاً في كتب الأصول والعقائد، والكلام على هذه المسألة يتفرع إلى قسمين:
القسم الأول: التقليد في العقيدة بدون قواطع الأدلة والبراهين، وهو أن يقبل نصوص الكتاب والسنة دون التدليل عليها بالأدلة العقلية، كمباحث النبوات ومعرفة الباري جل وعلا وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه وما يستحيل عليه وما يتصل بذلك، فمن قائل أنه لا يجوز التقليد في مثل هذه المسائل، بل يجب معرفة ذلك بالدلائل العقلية والبراهين القطعية، والقائلون بهذا هم جمهور المتكلمين كالجهمية والمعتزلة وجمهور الأشاعرة والماتريدية وطائفة من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم، واختلفوا في تكفير من ترك الاستدلال، فجمهور المعتزلة وطائفة من الأشاعرة على أنه يكفر، وحكي ذلك عن أبي الحسن الأشعري، حيث قال:"لا يكون مؤمناً حتى يخرج فيها عن جملة المقلدين".
وهذه الرواية في صحتها مقال عند المحققين من أصحاب الأشعري، فقد أنكرها أبو القاسم القشيري وأبو محمد الجويني، وقد يتجه القول بأن الأشعري قد قال مثل هذا الكلام لما كان في مرحلة الاعتزال، إذ مرّ اعتقاده رحمه الله تعالى بثلاث مراحل في حياته: أولاها كان على عقيدة التعطيل أعني عقيدة الاعتزال، وأتقنها على شيخه أبي علي الجبائي، ثم رجع عنها إلى عقيدة التأويل وهي التي عليها أكثر أصحابه، وهي عقيدة تشبه كثيراً عقيدة أبي منصور الماتريدي وأبي محمد ابن كلاب البصري، وهي المنتشرة اليوم في أكثر جامعات وكليات المسلمين الشرعية، ثم رجع إلى عقيدة الإثبات والتنزيه، وهي عقيدة السلف وأهل الحديث والأثر، وقد صنف كتابه "الإبانة" في هذه المرحلة، وأعلن عن موافقته لعقيدة الإمام أحمد بن حنبل، ودلّل على ذلك بالنقليات والعقليات والبراهين وجادل بها المخالفين. ولذا تجد غلاة الأشاعرة من ينكر كون "الإبانة" آخر كتاب ألفه أبو الحسن، والمعتدلون منهم يحكون عنه قولين، أحدهما ما عليه أكثرهم وهو قول يوافق في الجملة عقيدة أبي منصور وابن كلاب، والقول الآخر هو الذي عليه أهل الحديث والأثر، وكثيراً ما يهملون قوله هذا ولا يعتمدونه. والمعروف عندهم وعند أهل الأصول أن المجتهد إذا قال قولاً ورجع عنه إلى قول آخر، فإن الأخير هو المعتمد وهو الذي يعزى إلى صاحبه. أما إذا جهل بتاريخ القولين، فإنهما يحكيان كروايتين عنه. والأمر هنا ليس كذلك، إذ العقيدة التي استقر عليها أبو الحسن ما كانت في "الإبانة" وهي آخر كتبه، فوجب اعتمادها دون سائر ما يخالف محتواها، والله المستعان على الهوى.
والمقصود، أنه يستبعد عن الأشعري نفيه للإيمان عن المقلد، ولا يشبه أصوله مطلقاً، ولا يوجد ذلك في كتبه المشهورة، وإنما المتأخرون من أصحابه الذين تجهموا وتأثروا بالمعتزلة نفوا الإيمان عن المقلد، وأوجبوا عليه معرفة دلائل العقيدة. وبالمقابل فقد أثبت أبو منصور الماتريدي وغيره من المتكلمين إيمان من ترك الاستدلال على العقيدة مع تفسيقه وتأثيمه.
أما جماعة أهل الفقه والحديث والأثر، منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم المتقدمون وسائر أصحاب أحمد وأهل الظاهر، قد اتفقوا على أن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله موقناً بها قلبه غير شاك فيها، وأن كل ما جاء به النبي r حق، وبرئ من كل دين سوى دين الإسلام، فهو مسلم مؤمن.
والحجة في ذلك أن النبي r كان يقبل إيمان الأعرابي الجلف البعيد عن النظر والاستدلال ولا يطالبه بالبرهان والإثبات، وهذا الأمر معلوم لدى جميع المسلمين وغيرهم ممن عرف شيئاً من سيرة النبي r.
¥