[استفسار عن معني كفر من يستحل الذنب]
ـ[أحمد عفت إسماعيل]ــــــــ[09 - 02 - 07, 03:43 م]ـ
قرأت في احد الكتب أن الإنسان لا يكفر بذنب مالم يستحله ...... والسؤال هل يعذر هذا الإنسان بجهله .. و هل الذنب هنا يقصد به الكبائر أم الصغائر .. وإن كان هناك إجماع على حرمانية فعل و رأي يخرق هذا الإجماع هل هذا اتباعه استحلال للذنب و بالتالي يخرج من الملة؟؟؟
ـ[أبو الحسن الغامدي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 04:29 م]ـ
المعاصي من العصيان وهو خلاف الطاعة، عصى العبدُ ربَّه إذا خالف أمرهُ … اللسان (4/ 2981)
والمعاصي شرعاً: ترك المأموراتِ وفعلُ المحظورات
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية هل الذي يزني ويشرب الخمر أيمكن لنا أن نقول له: أنت كافر أم لا؟
لا يقال لمن زنى أو شرب الخمر: أنت كافر عند أهل السنة والجماعة، بل يقال فيه: إنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان، فاسق بقدر ما فيه من معصية، وما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ... الحديث، فمحمول على نفي كمال الإيمان الواجب لا على نفي أصل الإيمان، بدليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر عند البخاري أنه قال: ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زنى وإن سرق" قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زنى وإن سرق" قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر، قال أبو عبد الله: (هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم، وقال: لا إله إلا الله غفر له) وبذلك يجمع بين أدلة الوعد والوعيد ويعمل بها كلها ولا يرد شيء منها، لكن من استحل الزنى أو السرقة أو شرب الخمر وغيرها من المحرمات المجمع على تحريمها- كفر عند أهل السنة والجماعة.
قلت: ومثال استحلال الذنوب كقول: الزنا حلال أو شرب الخمر حلال ... وجميع المسائل المتفق على تحريمها عند جماهير المسلمين وأما المسائل الخلافية فلاتدخل في هذا الباب كمسألة كشف المرأة لوجهها ومسألة النبيذ ومسألة الاستماع إلى الغناء ونحو ذلك من مسائل الخلاف حتى وإن كان الحق فيها واضحا بالتحريم لوجود شبهة تمنع من تكفير صاحبها وهي التأويل
ـ[أحمد عفت إسماعيل]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:04 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخ عبدالرحمن ... فقهك الله في الدين و علمك التأويل
ـ[ابو ميسرة]ــــــــ[12 - 02 - 07, 10:31 م]ـ
يجب التنبيه إلى ان بعض الذنوب عملها كفر وإن لم يستحلها بقلبه مثل سب الدين وترك الصلاة والسجود للصنم ومولاة الكفار وغير ذلك من النواقض المعروفة المشهورة، فعمل هذه كفر بذاته وإن استحلها كان الاستحلال كفرا آخر زيادة على الأول، أما الكبائر والمعاصي المجمع على حرمتها ولكن لا تبلغ حد الكفر فهذه إن كانت من المجمع عليه المعلومة من الدين بالضرورة -كحرمة الخمر والسرقة وفرضية الجهاد وغيره - فهذه يشترط استحلال المحرم منها أو تحريم المباح والواجب منها
ـ[أبو الدرداء ياسين]ــــــــ[13 - 02 - 07, 02:45 م]ـ
قرأت في احد الكتب أن الإنسان لا يكفر بذنب مالم يستحله.
هذه العبارة ذكرها أيضا أبو جعفر أحمد بن سلامة الأزدي الطحاوي في عقيدته الشهيرة "العقيدة الطحاوية" و هي لا تخلو من نظر وانظر تعقب بن أبي العز عليه وإليك خلاصة بعض ما قاله حسب ما تجود به الذاكرة:
قوله (بذنب) ظاهره أنه ينفي التكفير مطلقا بأي ذنب والواجب أن يقال (لا نكفر بكل ذنب) خلافا للخوارج الذين يقولون بالتكفير بكل ذنب .. وفرق بين النفي العام و نفي العموم و الواجب إنما هو نفي العموم.
قوله (ما لم يستحله) ظاهره أنه يخرج الذنوب العلمية والشارع لم يكتف من المكلف بالعمليات دون العلميات ...
يضاف إلى هذا ما أشار إليه الأخ المفضال أبو ميسرة ..
ـ[سهل بن سعد]ــــــــ[25 - 02 - 07, 08:05 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
لي سؤال حيرني و لم أجد له إجابة -من أهم الشروط المعتبرة في التكفير بموالاة المشركين القطع بأن ما فعله المعين من الموالاة المكفرة، فإن من الموالاة ما لا يكفر فاعله، ولهذا أنكر النبي –صلى الله عليه وسلم- على حاطب بن أبي بلتعة ما فعله من موالاة المشركين، ولم يرفع عنه وصف الإيمان، بل قبل عذره، وأثبت تأثير حسناته في تكفير ذنبه، لأنه لم يفعل ما فعل رضا بالكفر ومحبة له، وإنما فعل ما فعله مصانعة لقريش؛ لما له عندهم من الأموال والأولاد، وهكذا شأن كل من وقعت منه الموالاة مداراة ومصانعة فإنه لا يكفر بما فعله، وإنما يكون من جملة عصاة المؤمنين_فهل نأخذ من فعل النبي عليه الصلا ة و السلام حكما عاما بحيث أن كل من إرتكب كبيرة موجبة لإقام الحد عليه أو من فعل منقض من نواقض الإسلام ثم أقسم أنه لم يفعله إلا خوفا على حياته نأخذ بظاهر قوله و لا يكفر أم أن ما فعله الرسول كان خاصا به لعلمه بحقيقة إيمان بن أبي بلتع