تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وليست ببدعة شرعية؛ لأنها سبق لها شرعية، والبدعة في الشرع: ما أحدث في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، وهذا سبق شرعيته من السنة.

ليست ببدعة لا لغوية، ولا شرعية، وليست بمجاز؛ لأنه ليس في لغة العرب مجاز، على القول المحرر المحقق عند أهل التحقيق، وممن يقول به شيخ الإسلام وغيره، وسماه ابن القيم طاغوت، المجاز لأنه بواسطته توصل المبتدعة إلى إثبات ما أرادوا ونفي ما لم يريدوا.

إذا لم تكن بدعة لا لغوية ولا شرعية ولا مجاز، كيف نخرج كلام عمر الثابت في البخاري "نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل منها" يعني صلاة آخر الليل؟.

هنا في علم البديع ما يسمى بالمشاكلة، والمجانسة في التعبير، مشاكلة، تجد اللفظ واحد والمعنى مختلف، جاء ما يؤيده في كلام العرب:

قالوا: اقترح شيئاً نجد لك طبخه ... قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا

هذه مشاكلة ومجانسة في التعبير وإلا فالقميص والجبة ما تطبخ.

في النصوص جاء قوله -جل وعلا-: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} [(40) سورة الشورى] الجناية سيئة بلا شك، لكن معاقبة الجاني سيئة؟ ليست بسيئة، {نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ} [(67) سورة التوبة] كل هذا من أسلوب المشاكلة والمجانسة في التعبير، فهو ثابت في نصوص الكتاب والسنة.

هل فيه أحد قال: ابتدعت يا عمر ليقول: نعمت البدعة على شأن نقول: مشاكلة؟.

أهل البلاغة في علم البديع يقولون: "المشاكلة اتحاد اللفظ مع اختلاف المعنى حقيقةً كان أو تقديراً" يعني كأن عمر -رضي الله عنه- خشي أن يقال له: ابتدعت يا عمر، فقال: "نعمت البدعة" إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة، وهذا تقدير، وليس في هذا مستمسك لمن يقسم البدع إلى بدع مستحسنة وبدع مذمومة؛ لأن النص الصحيح الصريح ((كل بدعة ضلالة)) وإن قال بعض أهل العلم به، استناداً إلى هذا الخبر، ومنهم من قسم البدع إلى الأحكام التكليفية الخمسة بدع واجبة، وبدع مستحبة، وبدع مباحة، وبدع مكروهة، وبدع محرمة، فجعلوا من البدع الواجبة الرد على المخالفين؛ لكن هل الرد على المخالفين ابتداع في الدين؟

القرآن مملوء بالرد على المخالفين فليس ببدعة، وجعلوا من البدع المستحبة بناء الأربطة، والمدارس، بدع مستحبة؛ لكن القاعدة الشرعية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) (ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب) (الوسائل لها أحكام الغايات) هذه وسائل للتحصيل، إذاً حكمها حكم التحصيل، فليست ببدعة تشملها القواعد الشرعية.

البدع المباحة جعلوا منها التوسع في أنواع وألوان الطعام والشراب والمركوب والمسكون، هذه ليست من أمور الدين ليشملها الابتداع، والابتداع إنما يكون في الدين، وأما البدع المكروهة والمحرمة فأمثلتها كثيرة.

فليس في البدع ما يمدح، بل كل بدعة ضلالة، والشاطبي في الاعتصام رد هذا القول وقال: "إنه قول مخترع مبتدع" قوض دعائمه بأقوى عبارة وأجود أسلوب -رحمه الله-.

http://www.khudheir.com/ref/552/text

ـ[العوضي]ــــــــ[19 - 04 - 08, 10:46 م]ـ

http://www.altawhed.com/Detail.asp?InNewsItemID=134900

ـ[سامي السلمي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 03:45 م]ـ

كلام الشيخ عبد الكريم - حفظه الله - شافٍ كافٍ.

بارك الله فيك أخي سامي، و في جميع الإخوان.

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[20 - 04 - 08, 07:00 م]ـ

جزاكم الله خيرا

قد سمعت من يقول بأنه يقصد أنها بدعة بالنسبة لزمنه

أو يكون كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها بالنسبة إلى أنها كانت لا تفعل بعد أن هجرها النبي صلى الله عليه وسلم فبفعله أصبحت شيئا جديدا لم يكن يفعل بعد هجرها

فيكون بدعة نسبية

أشعر والله أعلم أن قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أقوى بعد أن أعدت قراءته وقراءة ما نقل هنا

ولكنني انتفعت بما قاله الشيخ الخضير حفظه الله وجزاها عنا كل خير

وبارك الله فيك يا المسيطير على النقل المفيد

وإذا كان لدى أي منكم نقولا أخرى فأرجو ذكرها بارك الله فيكم

ـ[أبو مسلم التكسبتي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 01:16 ص]ـ

@ ما ذكره الشيخ عبد الكريم حفظه اللّه كلام خطأ لا يستقيم أرجو من الشّيخ مراجعته ثمّ مسحه وأسأل اللّه أن يغفر له، فقد خرج كلامه على حدّ قول الشافعي رضي اللّه عنه: رام نفعا من غير قصد * ومن البرّ ما يكون عقوقا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير