و أنت ترى أخي عصام أن الأخ / عدو المشكرين طلب حكم المسألة،،، (((حكم المسالة)))
أي / هل يجوز أو لا يجوز
و في الحقيقة ما تريدونه لا يسمى أصل المسالة .. و لا يسمى صورة المسألة .. لأن أصل المسألة أو صورة المسألة يتضمن ما يلزم منها و ما يحيط بها من ملابسات ...
و أراك قد فرقت بين (الأولى) و (الثانية) بما هو من باب الترادف،، فقد قلت:
((ففي الأول، يكون المقصود هو الحصول إلى الحكم.
وفي الثاني يكون المقصود هو تحرير المسائل، وحسن تخريج الفروع على الأصول، وتقرير القواعد الكلية، مع تحقيق الفروق والاستثناءات.))
فما الفرق عندك أخي الحبيب بين [الحصول إلى أو على الحكم] و [تحرير المسائل]
تحرير المسألة هو الوصول على حكمها .. و لكن هذه وسيلة و هذه غاية،، فنحرر المسألة للوصول إلى حكم فيها،، و الفرق بين التحرير الأول و الثاني أن الأول قد وجد فيه دليل من نص أو إجماع أو قياس جلي،، و أما الصورة الثانية فلا دليل في المسألة من الأدلة المذكورة، فنحرر المسألة بان ندرجها مع نظائرها و أشباهها من الفروع الأخرى لتنتظم معها في سلك واحد و هو ما يسمى بالقاعدة الفقهية،، و هي يستدل بها في الفروع و إلحاقها بحكم نظائرها عند جمهور المتقدمين و بعض المتأخرين، و لذلك صرح بعضهم بأن دراسة علم القواعد الفقهية هو من قبيل دراسة علم الأصول أي أصول الفقه، و ليس من قبيل دراسة الفروع
و توجيه ذلك أن تطالبني بدراسة أصل المسألة،، و أنا إن أردت دراسة أصل المسألة فسيكون الإعمال أصوليا بلا شك، و نحن نجد أن من الأدلة المختلف فيها في باب الاستدلال ((سد الذرائع)) و هي ليست خاصة بالمالكية كما يفهم كثير من الطلبة، و لكن فقط توسع المالكية في تطبيقها فروعيا أكثر من غيرهم مع الاتفاق ـ أي بين الكثيرين ـ عليها كأصل،، كما أوضح ذلك القرافي في آخركتابه تنقيح الفصول،،،
فأنا إن أردت دراسة أصل المسألة فأجدني مضطرا إلى إعمال الدليل الأصولي (سد الذرائع) إن ظهر في صورة المسألة من الملابسات ما يستدعي ذلك ...
و أكون على ذلك أيضا دارسا لأصل المسألة
لأن دراسة المسألة هدفها هو إخراج حكم يعمل به ... (((يعمل به))) و هذا هو الغاية، و دور المفتي لن يتعدى ذلك،،
و لو قصرنا ذلك على المفتي فما كان لنا من البداية أن نطرح المسألة للنقاش،،،
بقي أن نقول بفصل المسألة عن ملابساتها و دراستها مجردة،، و لكن هنا يختلف الأمر من غاية الدراسة من كونها للخلوص بحكم إلى مجرد الرياضة الذهنية المحضة و التي لا يترتب عليها أي حكم ((للعمل به)) لأن ذلك ـ على حسب ما فهمت أنا من كلامكم حول سد الذرائع ـ هو دور المفتي و ليس ذلك من بحثنا نحن الطلبة،،،
و إطلاق سؤال الأخ / عدو المشركين يقتضي الغاية الأولى و هي معرفة حكم الله تعالى ((للعمل به)) لا مجرد معرفة حكم لن يترتب عليه عمل إلا بعد حكم المفتي،،
و عليه فقد تكلمت أنا على الإطلاق، و إلزامي بتقييد لمطلق لم يقيد خلاف الصواب ...
ثم هذا مخالف للواقع أيضا فنحن هنا في مصر ـ كطلبة ندرس أو درسنا في كلية الشريعة ـ يقصدنا العوام للإفتاء في كل أمورهم، و هذه وظيفتنا، و هل تظن أن (المفتي عندنا في مصر مثلا) بلغ من رتبة العلم ما لم يبلغه الطلبة؟
لا والله،، بل كثير من الطلبة عندنا هنا في مصر هم أعلى علما منه، لاسيما من الطلبة السلفيين الذين يجعلون العلم قضيتهم لا ارتباطا بدراسة أكاديمية،،، و هم يعرفون سد باب الذرائع أكثر من مئة من أمثال المفتي، بل عندنا المفتي هو الذي فتح باب الذرائع على مصراعيه، و أفتى بحل ربا البنوك أول ما تقلد الإفتاء،، فهل تظن أن يحرم مثل هذا النموذج المطابق؟
لا و الله،، بل يقول لك // حلال حلال حلال .. و كل شيء يؤدي على الخير فهو حلال بل ربما يصير واجبا ــ و أنا أعتقد أن الخير الذي يقصده هو فقط حصوله على رضاء أسياده الذين يعمل لديهم و يتقاضى منهم راتبه ــ
أين المقتي أخي الذي قوم بسد هذا الباب،، دعنا نجعل كل كلامنا على أرض الواقع،،،
¥