هذا القسم ليس من قسم باب الطاهر وإنما هو من قسم باب الطهور، ولكنه ليس لجميع الناس يعتبر طهوراً.
ـ صورة المسألة:
أن امرأة جاءت إلى ماء يسير فتوضأت منه وخلت به (لا يراها أحد) ورفعت به حدثها، فلما انتهت جاء زوجها أو ابنها إلى هذا الماء من أجل أن يتوضأ به فنقول له هنا: إن هذا الماء لا يرفع حدثك لأن امرأة خلت به لطهارة كاملة عن حدث وهو يسير، وهذه المسألة من مفردات الحنابلة، والأئمة الثلاثة لا يقولون بهذا القول فقد تفرد به الإمام أحمد وقال: لإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحكم بن عمرو الغفاري عند أبي داود وغيره:أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.
وجاء عند أهل السنن من حديث حميد الحميري أنه قال: صحبت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا تغتسل المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعاً.
وقد استشكل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ هذه المسألة وعاب على الحنابلة القول بهذه المسألة وقال: كيف يقول الحنابلة: إن الحدث لا يرتفع للرجل فقط، والدليل يقول: " لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا تغتسل المرأة بفضل الرجل " فالدليل نهى عن المرأة والرجل.
إلا أن هذا الإيراد من الشيخ ـ رحمه الله ـ غير وارد فهم إنما بنوا مسألتهم على حديث الحكم بن عمرو الغفاري " نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة " فقط فهذا الحديث نص في المسألة والحديث الآخر ليس في الوضوء وإنما هو في باب الاغتسال، ولم يستدلوا به على الاغتسال: قالوا لأنه غير وارد لأن الإجماع انعقد على أن المرأة تتوضأ بفضل طهور الرجل.
ثانياً: الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " وليغترفا جميعاً " من أجل تطبيق السنة فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يغتسل مع زوجه من إناء واحد فهذا التوجيه النبوي ليس للطهارة وعدم الطهارة وإنما هو من أجل جمع الزوجين ومن أجل جمال العشرة فليس له علاقة بالمياه، ولهذا الحنابلة حينما يأتون بهذه المسألة يستدلون بحديث الحكم بن عمرو الغفاري.
ولهذا الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ لما سئل عن هذه المسألة قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضئون بفضل طهور المرأة، هذا هو القول الأول.
القول الثاني في المسألة: وهو مذهب الجمهور: أن الماء رافع لحدث الرجل وإن خلت به المرأة؛ وقالوا: إن حديث الحكم بن عمرو: ضعيف، وقد أعله البخاري ـ رحمه الله ـ، وأما فعل الصحابة فإنه محمول على الأفضلية،وأنه يكره للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، وعليه فالراجح ما ذهب إليه الجمهور.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 02:14 ص]ـ
حكم الماء المستعمل:
المؤلف قال: يكره، قالوا لأن الماء استعمل في طهارة، والماء المتقاطر قد طهّر الذنوب، والرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ وغيره في الصحيحين: أن الإنسان إذا غسل يديه تقاطرت الذنوب مع الماء من أطراف الأنامل، إذن قالوا: هذا ماء قد خالط الذنوب فإنه يكره، ولكن هذا قولٌ ضعيف، والصحيح أن الماء لا يكره، وقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن كان يتوضأ مع عائشة ـ رضي الله عنها ـ يغترفان من إناء واحد، يقول هذا دع لي ويقول هذا دع لي ولا شك أنهما سيباشران هذا الإناء ولم يتحرز منه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
كلام المؤلف رحمه الله ليس في الماء المستعمل مطلقا وانما في نوع منه وهو المستعمل في طهارة مستحبة
واما الماء المستعمل فالخلاف فيه اذا استعمل في رفع الحدث ليس في كونه مكروها اوغير مكروه بل في كونه مطهرا او غير مطهر وهما روايتان عن مالك واحمد وقولان للشافعي واالثاني هو الظاهر في مذهبهما وهوالمشهور عن ابي حنيفة والاخرى عنه انه نجس وهو قول ابو يوسف وهو ضعيف. وانظره مفصلا في المغني
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 01:44 م]ـ
1 - ما علاقة الماء المستعمل بقضية الاغتراف؟!
الماء المستعمل عند الفقهاء -أخي- هو ما انفصل عن العضو بعد جريان الماء عليه لرفع الحدث أو لطهارة مستحبة.
وقد سبق الأخ السبيعي ببيان شيء من الخلط فيما نقلتَ. ثم مَن من الحنابلة نص على قضية الكراهة بسبب مخالطة الذنوب؟!
2 - (أن امرأة جاءت إلى ماء يسير فتوضأت منه وخلت به (لا يراها أحد) ورفعت به حدثها)
أخي .. إن رفعت به حدثها فهو ماء طاهر ليس بطهور كما هو الحال في هذه المسألة.
3 - تقسيم أحوال النجاسة مع الماء فيه قصور واضح وخلط.
فإن كان الخطأ من شيخك فلتُوقِف تنزيل هذه الدروس صيانةً للعلم، وإن كانت من قلمك فتثبت حال النقل.