1) -إسماعيل بن علية، عنه به، ولفظه عن أبي المتوكل: ((أنه سأل أبا سعيد عن الصائم يحتجم؟ فقال: لا بأس به))، أخرجه النسائي في "الكبرى" (2/ 237)، والترمذي في "العلل" (1/ 368).
2) بشر بن المفضل عن حميد به، ولفظه عن أبي المتوكل: ((أنه سأل أبا سعيد عن الحجامة للصائم؟ فقال: لا بأس به، وعن القبلة للصائم فقال لا بأس به))، أخرجه النسائي في "الكبرى" (2/ 237).
3) محمد بن أبي عدي عن حميد به، ولفظه عن أبي المتوكل: ((أنه سأل أبا سعيد عن الصائم يحتجم فقال: لا بأس به))، أخرجه النسائى في "الكبرى" (2/ 237).
4) أبو بحر البكراوي (ضعيف) عن حميد به، ومتنه عن أبي سعيد أنه قال في الحجامة: ((إنما كانوا يكرهون (أو قال: يخافون) الضعف))، أخرجه ابن خزيمة (3/ 232).
5) حماد بن سلمة عن حميد به، ولفظه عن أبي سعيد: ((أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأساً))،أخرجه ابن خزيمة (3/ 235).
6) عبد الله بن المبارك، ذكره الدار قطني في "العلل" (11/ 347).
7) إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري (ثقة)،ذكره الدارقطني في "العلل" (11/ 347).
وهذا هو الصواب بلا ريب، كما قال محقق كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام، الطالب زائد النشيري، وجُلّ ما ذكرته في تخريج حديث أبي سعيد استفدته منه، وأنا لا أعرفه حتى أزكيه، ولكن عمله في الكتاب يدل على درايته بعلم الحديث والله أعلم.
فرواية معمر عن حميد خطأ، ووهم معمر في رفعه، وسبحان من لا يسهى ولا ينسى، ودونك البرهان من كلام أهل الصنعة:
1 - كلام أبي حاتم وأبي زرعة الرّازيين.
قال ابن أبي حاتم: ((سألت أبي عن حديث رواه معمر عن حميد ... (فذكره مرفوعاً)، فقالا [يعني أبو زرعة وأبو حاتم]:هذا خطأ، إنما هو عن أبي سعيد قوله؛ رواه قتادة وجماعة من الحفاظ، عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قوله)) اهـ.
2 - كلام ابن خزيمة.
قال الإمام ابن خزيمة: ((هذا خطأ ((والحجامة للصائم)) إنما هو من قول أبي سعيد الخدري، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أُدّرِج في الخبر، لعل المعتمر حدَّث بهذا حفظاً، فأدرج هذه الكلمة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم فلم يضبط عنه (قال أبو سعيد)، فأدرج هذا القول في الخبر)) اهـ.
3 - قول الإمام الترمذي.
قال الترمذي: ((وحديث أبي المتوكل عن أبي سعيد موقوفاً أصح، هكذا رَوَى قتادة، وغير واحد عن أبي سعيد قوله)).
4 - وقال البزار: ((لا نعلم بهذا الإسناد إلا عن معتمر)).
لكن خالف هؤلاء الأئمة الدارقطني فقال في "العلل": ((والذين رفعوه ثقات، وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبوله والله أعلم)).
والذي يظهر من تخريج الحديث وقول الأئمة السابقين، وما يأتي ذكره أن الموقوف هو المحفوظ:-
1) - فقد رواه شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: ((إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف))،أخرجه النسائي في "الكبرى" (2/ 238)،وابن خزيمة (3/ 232)، والطحاوي في"شرح المعاني" (2/ 100).
2) - ورواه محمد بن عبد الله الأنصارى، عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: ((لا بأس بالحجامة للصائم))، أخرجه ابن خزيمة (3/ 235).
3) - ورواه الضحاك بن عثمان عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أنه قال في الحجامة: ((إنما كانوا يكرهون (قال: أو قال: يخافون) الضعف)). أخرجه ابن خزيمة (3/ 232).
4) - ورواه سليمان بن الأسود الناجي، عن أبي المتوكل: ((أن أبا سعيد ... )) ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن خزيمة (3/ 235)، وانظر ما قاله العلامة الألباني في حاشيته على صحيح بن خزيمة.
تنبيه هام:
ذكر بعض الأفاضل أن رواية الأشجعي عن الثوري عن خالد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: ((رخص في الحجامة والقبلة)) مع وقفها لفظاً على أبي سعيد؛ إلا أنها لها حكم الرفع، لأنها مثل قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهانا عن كذا.
أقول كما قال المحققون: في هذا نظر لا يخفى، ودونك البيان:
1 - لعله سقط من المتن لفظه (أنّه) والسياق التام هو عن أبي سعيد ((أنه رخص للصائم في الحجامة والقبلة))،والذي ذُكِر يدل عليه ما يلي:
الأول: ما قاله الدار قطني في "العلل" فإنه لما ذكر رواية إسحاق الأزرق عن الثوري مرفوعاً قال: ((ورواه الأشجعي عن الثوري فنحا به نحو الرفع، وغيرهما يرويه عن الثوري موقوفاً)).
الثاني: أن عبد الله بن المبارك بَيّن ذلك في روايته عن خالد الحذاء فرواه عن خالد الحذاء عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: ((أنّه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأساً))،أخرجه النسائي في "الكبرى" (2/ 237)، وابن خزيمة (3/ 235).
الثالث: أن الأثر أصله فتوى لأبي سعيد الخدري، شبيهة بفتوى أنس، كما رواه الثقات عن حميد الطويل عن أبي المتوكل أنه سأل أبا سعيد: عن الحجامة للصائم؟ فقال: ((لا بأس به))، والأثر مخرجه واحد، وبعض الرواة رواه بالمعنى.
الرابع: ما قاله ابن خزيمة (3/ 232): ((أنه غير جائز أن يروي أبو سعيد: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم)) ويقول هو: كانوا يكرهون ذلك مخافة الضعف؛ إذ ما قد أباحه صلى الله عليه وسلم إباحة مُطلقا لا استثناء ولا شرطية؛ فمباح لجميع الخلق، غير جائز أن يقال: أباح النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة للصائم، وهو مكروه مخافة الضعف، ولم يستثنِ النبي صلى الله عليه وسلم في إباحتها من يأمن الضعف دون من يخافه، فإن صح عن أبي سعيد ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم))، كان مُؤدى هذا القول أن أبا سعيد كره للصائم ما رخص النّبي صلى الله عليه وسلم له فيها، وغير جائز أن يتأول هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في الشيء ويكرهونه)).
منقول من شبكة سحاب
لا تنساني بدعوة عن ظهر الغيب