قال سويد بن غفلة: إذا سافرت ثلاثاً فاقصر الصلاة. مصنف عبد الرزاق 4303
قال سفيان الثوري: قولنا الذي نأخذ به ألا تقصر الصلاة إلا في مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً. ذكره ابن عبد البر.
وقال أبو حنيفة: سألت إبراهيم وسعيد بن جبير في كم تقصر الصلاة قالا في مسيرة ثلاثة. قاله ابن عبد البر.
ومن تلك الأقوال: قولهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة يومين , وقال بهذا القول:
1 - ابن عباس
2 - ابن عمر
3 - الحسن البصري
4 - الزهري
5 - الليث بن سعد
6 - مالك
7 - الشافعي
8 - أحمد
9 - إسحاق
10 - أبو ثور
ومن العلماء المعاصرين:
1 - ابن باز
2 - اللجنة الدائمة.
3 - الراجحي.
4 - الفوزان
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع محرم) رواه البخاري.
قالوا: فسمّى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليومين سفراً وهي: أربعة برد أي: 16 فرسخاً , أي: 48 ميلاً , أي: ما يقارب 87 كيلاً.
واحتجوا أيضاً بما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقصر في أربعة برد , رواه الإمام مالك في الموطأ برقم 307 وصححه أيضا ابن حزم المحلى 5/ 5 وابن عبد البر الإستذكار 2/ 233 , وقال النووي: إسناده صحيح .. المجموع 5/ 425.
واحتجاجهم الثالث كانت رواية عن ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يصليان ويفطران في أربعة برد فما فوق , رواه البيهقي وصححه النووي في المجموع 5/ 424.
قال الإمام مالك: وذلك نحو أربعة بُرد. انظر الموطأ برقم 307.
وقال الحسن: تقصر الصلاة في مسيرة يومين , ومثله الزهري قاله ابن عبد البر.
وقال الشافعي: بل أربعة بُرد لحديث ابن عباس مرفوعاً (لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة بُرد). نقله الصنعاني في السُبُل 3 - 136.
جاء في فتوى اللجنة الدائمة:
(ومقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريباً على رأي جمهور العلماء) السؤال السابع من الفتوى رقم (6261) المجلد الثامن.
وقال الشيخ العلامة / عبد العزيز الراجحي في فتاواه ص 78:
(مسافة ثمانين كيلو فأكثر، هذا عند جمهور العلماء وهي مسافة يومين للإبل المحملة بدبيب الأحمال والأثقال، وهي تعادل ثمانين كيلو، هذه مسافة القصر)
وقال الشيخ الفوزان: (أما المسافة التي يقصر فيها المسافر؛ فهي كما في الحديث: مسيرة يومين للراحلة بمشي الأقدام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم).
ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مسيرة اليومين سفرًا يحتاج معه إلى المحرم، فدل على أن ما دون ذلك لا يعتبر سفرًا، ومسيرة اليومين قد حررت بالكيلومترات المعروفة الآن بـ (80) كيلو مترًا؛ فإذا كانت مسافرة السفر ثمانين كيلو مترًا وأكثر؛ جاز فيها القصر والإفطار في رمضان، وإن كانت دون ذلك؛ فلا. . .!.) المنتقى المجلد الثالث. السؤال رقم 88.
ومن تلك الأقوال: لا يجوز القصر إلا في مسافة يوم تام , وهو أربعة بُرد , قال بهذا القول:
1 - ابن عباس.
2 - ابن عمر.
3 - الليث بن سعد.
4 - مالك.
5 - الشافعي.
6 - أحمد.
7 - الأوزاعي.
8 - إسحاق.
9 - الطبري.
10 - ابن المنذر
11 - البخاري
12 - ابن عبد البر.
13 - ابن ضويان.
14 - محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
واستدلوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم) رواه البخاري.
فقالوا: مسيرة اليوم التام هي أربعة بُرد , أي: 16 فرسخا , وهي 48 ميلاً , أي: ما يقارب 87 كيلاً.
وهي نفس مسافة أصحاب القول الثاني , إلا أن استدلال أصحاب هذا القول مختلف عن استدلال القول الأول بهذا الدليل.
احتجوا أيضاً بما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقصر في أربعة برد , رواه الإمام مالك في الموطأ برقم 307 وصححه أيضا ابن حزم المحلى 5/ 5 وابن عبد البر الإستذكار 2/ 233 , وقال النووي: إسناده صحيح .. المجموع 5/ 425.
واحتجاجهم الثالث كانت رواية عن ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يصليان ويفطران في أربعة برد فما فوق , رواه البيهقي وصححه النووي في المجموع 5/ 424.
قال الإمام مالك: وذلك نحو أربعة بُرد. انظر الموطأ برقم 307.
¥