تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال الشافعي: بل أربعة بُرد لحديث ابن عباس مرفوعاً (لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة بُرد). نقله الصنعاني في السُبُل 3 - 136.

ونقل ابن عبد البر في الإستذكار 2/ 234 قول الليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي والطبري.

قال البخاري في صحيحه في باب كم يقصر الصلاة (وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً وليلة سفرا).

نقله ابن ضويان في المنار ص 125.

قال الأوزاعي: وعامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام قال وبه نأخذ نقله ابن عبدالبر في الإستذكار.

وقاله مثله ابن المنذر نقله ابن قدامة في المغني 5/ 543.

وقال ابن عبد البر: هو كما قال الأوزاعي وجمهور العلماء لا يقصرون الصلاة في أقل من أربعة برد وهو مسيرة يوم تام بالسير القوي الحسن الذي لا إسراف فيه ومن احتاط فلم يقصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام كاملة فقد أخذنا بالأوثق وبالله التوفيق. 2/ 241.

وقال الشيخ الشنقيطي في شرحه على الزاد (وهذه المسافة التي هي أربعة برد توقيتها تحديد ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله أن المسافر لا يكون مسافراً إلا إذا قصد هذه المسافة فما فوقها فلو كانت المنطقة أو المدينة التي يريد بلوغها دون أ ربعة برد فإنه لا يوصف بكونه مسافرا كما أن من خرج من مدينة إلى ضواحيها لا يعتبر مسافرا بحكم الشرع فكذلك من انتقل إلى مسافة دون هذه المسافة , أما الدليل الذي دل على اعتذار هذه الأربعة برد فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة) وفي رواية (مسيرة يوم) إلا ومعها ذو حرمة) وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تسافر بدون محرم ولم يذكر مسافة توصف بكونها مسافة سفر دون اليوم والليلة فدل على أن مسافة اليوم والليلة هي السفر .. ) أ. هـ مفرّغا.

ومن الأقوال: القول أن القصر يجوز في أي سفر , طويلاً كان أم قصيرا ولا حد له, وأقله الميل قاله ابن حزم, وقيل: بل ثلاثة أميال , وقيل: الأحوط ثلاثة فراسخ , قال بهذا القول:

1 - عمر بن الخطاب.

2 - علي بن أبي طالب. إن صحت الرواية عنه.

3 - ابن مسعود. إن صحت الرواية.

4 - أنس بن مالك.

5 - شرحبيل بن السمط.

6 - ابن عمر.

7 - دحية بن خليفة الكلبي.

8 - سعيد بن المسيب

9 - عبد الله بن محيريز.

10 - قبيصة بن ذؤيب.

11 - الباقر

12 - الصادق

13 - الشعبي إن صحت الرواية.

14 - ابن حزم

15 - شيخ الإسلام ابن تيمية

16 - ابن القيم

17 - ابن قدامة

18 - الشوكاني

19 - الصنعاني

20 - القنوجي صاحب الروضة الندية.

21 - ابن قاسم

22 - السعدي

23 - محمد بن إبراهيم

24 - عبدالله بن محمد رحمهما الله (جاء في الدرر السنية).

25 - عبد الرحمن الدوسري في تفسيره.

26 - ابن عثيمين

27 - ابن جبرين

28 - عبد الله بن عقيل.

استدلوا بالإطلاق في قوله تعالى (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ) وقالوا: لم يرد تحديد المسافة في الكتاب ولا في السنة والمرجع في هذا إلى العرف , وقالوا لا حجة فيمن حدد اليوم واليومين والثلاث , دّلّلوا على هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تسافر امرأة بريداً إلا ومعها محرم يحرم عليها) صححه الألباني في الجامع رقم 7302.

وبقول أنس رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم مما رواه شبعة عن يحيى بن زيد الهنائي قال سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين) الشاك: شعبة ,, رواه مسلم رقم 691.

و عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على راس سبعة عشر ميلاً أو ثمانية عشر ميلاً فصلى ركعتين فقلت له , فقال: (رأيت عمر بن الخطاب يصلي بالحليفة ركعتين وقال: إنما فعلت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل) .. رواه مسلم 1/ 481.

وروي أن علي رضي الله عنه أنه خرج إلى النخيلة فصلى بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم رجع من يومه وقال: (أردت أن أعلمكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم) ولا يصح كما قال ابن عبد البر لأن فيه: جويبر بن سعيد الأزدي.

قال يحيى بن معين: ليس بشيء.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال الدار القطني: متروك.

وقال الذهبي: تركوه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير