تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[23 - 09 - 05, 07:17 م]ـ

جزاك الله خيرا

بفرض أن اليوم هو السبت وليس الجمعة هل يجوز الخروج أيضا؟

ـ[الدريبي]ــــــــ[24 - 09 - 05, 12:19 ص]ـ

السلام عليكم

بالنسبة لي ارى عدم الخروج، للإبتعاد عن الشبهة، لأن الأبناء سيشعرون بتميز هذا اليوم،وكأنه حقاً عيد.

لكن لا تنسى أن تعوضهم عن هذه الرحلة، ولتجعلها ليلة رمضان مثلاً،أو أول نهاية اسبوع فيه.

ـ[أبو مالكـ]ــــــــ[25 - 09 - 05, 12:41 ص]ـ

هذا الزمن تتقلب فيه المبادئ, نسأل الله العافية.

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[26 - 09 - 05, 03:22 م]ـ

مراجعات الزوار حول فتوى اليوم الوطني

د. عبد الله بن المحفوظ بن بيه 22/ 8/1426

26/ 09/2005

سبق أن نشر موقع الإسلام اليوم فتوى لمعالي الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه حول الاحتفال باليوم الوطني بتاريخ 16/ 12/1424هـ وتلقى الموقع رسائل عديدة تناقش رأى معالى الشيخ في هذه القضية،

ننشر أهم ما وصلنا منها.

هذه الملاحظة من: بندر الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد استوقفني استشهاد الشيخ عبد الله بن بيه –حفظه الله- لجواز الاحتفال باليوم الوطني؛ إجازة الحنابلة للعتيرة، وأردت أن أجمع لنفسي الإجمال في المسألة من دون ذكر تأصيل لها:

• اختلف العلماء في تفسير العتيرة واتفقوا في أنها ذبيحة تذبح في رجب.

(العتيرة)، وقد كان أهل الجاهلية يذبحونها فأبطل الإسلام ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا عتيرة في الإسلام". أخرجه أحمد: (2/ 229).

قال أبو عبيدة: العتيرة: هي: الرجبية، ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم. [فتح الباري لابن حجر (9/ 512)].

• اتفقوا أنها كانت من أمر الجاهلية، واختلفوا في حكمها في الاسلام بين الاستحباب والجواز والكراهة والتحريم.

• قال بن القيم رحمه الله: قال ابن المنذر – بعد أن ذكر الأحاديث في عتيرة رجب -: (وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعله بعض أهل الإسلام , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما , ثم نهى عنهما فقال: "لا فرع ولا عتيرة"، فانتهى الناس عنهما؛ لنهيه إياهم عنها , ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيئ قد كان يفعل , ولا نعلم أن أحدا ً من أهل العلم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهما , والدليل على أن الفعل كان قبل النهي، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث نبيشة الهذلي – رضي الله عنه - قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب , فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وفي إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك , وقوف عن الأمر بهما مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلنا. ا. هـ[الاعتبار (ص 159 - 160)].

• قال ابن رجب: ويشبه الذبح في رجب اتخاذه موسمًا وعيدًا كأكل الحلوى ونحوها. [لطائف المعارف: (27)].

• ومال ابن المنذر إلى هذا، وقال: كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن، ثم نهى عنهما، والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل، وما قال أحد إنه نهى عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين، وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ، وبه جزم الحازمي. [فتح الباري – كتاب العقيقة].

• فقد كان استحباب بعض العلماء استنادا لحديث مخنف بن سليم –رضي الله عنه- قال: كنا وقوفا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرفات فسمعته يقول: "يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية". وضعفه ابن حزم في المحلى (7/ 356) وعبد الحق - كما في تهذيب السنن (4/ 92) والخطابي في المعالم (4/ 92)، وقال ابن كثير: وقد تُكلم في إسناده " ا. هـ

• حديث آخر: حديث محنف بن سليم – رضي الله عنه -: "على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة"، وسيأتي، قال ابن الجوزي: وهذا متروك الظاهر، إذ لا يسن العتيرة أصلًا، ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد، لا على جميع أهل البيت، انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير