ـ[بيان]ــــــــ[23 - 09 - 05, 07:10 ص]ـ
تابع
- شروط وجوب الصيام
يجب الصوم بشروط خمسة:
الشرط الأول: الإسلام، فالكافر لا يلزمه الصوم، ولا يصح منه.
الشرط الثاني: التكليف؛ بأن يكون بالغاً، عاقلاً.
الشرط الثالث: القدرة احترازاً من العاجز. والعجز قسمان: 1 - طارئ، وهو المذكور في قوله تعالى:?ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر?. 2 - الدائم، وهو المذكور في قوله تعالى:?وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين?، حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما: بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم، فيطعمان عن كل يوم مسكيناً. ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى جعل الفدية عديلاً للصوم لمن قدر، فإذا لم يقدر بقي عديله وهو: الفدية، فصار العاجز عجزاً لا يرجى زواله: الواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً.
الإطعام له طريقتان:
1 - أن يضع طعاماً يدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله لما كبر، ويؤخره إلى آخر يوم.
2 - أن يطعم كل يوم بيومه.
ولكن ماذا يطعم؟ يطعم بكل ما يسمى طعاماً؛ من تمر أو بر، أو أرز، أو غيره.
وكم يخرج؟ يرجع فيه إلى العرف، وما يحصل به الإطعام، وعلى هذا فإذا غدى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية.
وإن أراد تمليك الطعام: فيطعمهم (مد بر) أو نصف صاع من غيره بصاع النبي?، وهو يساوي أربعة أمداد، وقيل نصف صاع من أي طعام كان؛ لأن النبي? قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى: ?أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع? [البخاري ومسلم]. ويقدم معه إدام من لحم ونحوه. وصاعنا الحالي (في القصيم) يساوي خمسة أمداد.
مسألة: هل يقدم الإطعام على الصوم؟
لا. لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزئ أن يقدم الصوم في شعبان؟ الجواب: لا.
الشرط الرابع من شروط الصوم: الإقامة.
فلا يجب على المسافر؛ قال تعالى:?ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر? وأجمع العلماء على جواز فطر المسافر. [330]
مسألة: أيهما أفضل للمسافر: الصوم أو الفطر؟
الأفضل أن يفعل الأيسر.
إن كان في الصوم ضرر: كان الصوم حراماً؛ قال تعالى:?ولا تقتلوا أنفسكم?.
وإن كان الفطر والصيام سواء: فالصيام أولى للأدلة التالية:
1 - أن هذا فعل النبي?حيث قال أبو الدرداء: (كنا مع النبي?في رمضان في يوم شديد الحر حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، ولا فينا صائم إلا رسول الله?وعبد الله بن رواحة). [متفق عليه]
2 - أنه أسرع إلى إبراء الذمة.
3 - أنه أسهل على المكلف غالباً؛ لأن الصوم مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد، كما هو مجرب ومعروف.
4 - أنه يدرك الزمن الفاضل، وهو رمضان؛ فإن رمضان أفضل من غيره؛ لأنه محل الوجوب.
وإن كان يشق عليه الصيام: فالفطر أولى؛ والدليل ما أخرجه مسلم أن النبي? كان في سفر ولم يفطر إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وينتظرون ما ستفعل. فإنه في غزوة الفتح صام حتى بلغ كُراع الغَمِيم -مع علمهم أن الصائم مخير لكنهم يريدون التأسي بالنبي?- فدعا بقدح من الماء بعد العصر ورفعه على فخذه حتى رآه الناس فشرب والناس ينظرون إليه ليقتدوا به، فجيء إليه فقيل: إن بعض الناس قد صام فقال: ?أولئك العصاة، أولئك العصاة?. لأنهم صاموا مع المشقة. لذا نقول مع المشقة فالفطر أولى، أما المشقة الشديدة فيحرم الصوم معها كما سبق. [336]
وأجيب عن حديث:?ليس من البر الصوم في السفر? [البخاري ومسلم] الذي استدل به من قال بأن الأولى الفطر وبكراهة الصوم في السفر:
أن هذا الحديث خاص بالرجل الذي قد ضلل والناس حوله، فقال رسولنا?:?ما هذا؟ ?. فقالوا: هذا صائم. فقال:?ليس من البر ... ? فيقال ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسان صام. [339]
الشرط الخامس من شروط الصوم: الخلو من الموانع
وهذا خاص بالنساء. والمانع هو الحيض أو النفاس، فلا يلزمهما الصوم، ولا يصح منهما إجماعاً؛ لقوله?:?أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم? [رواه البخاري ومسلم] [340]
- مسائل في الصيام
مسألة: إذا قامت البينة أثناء النهار بدخول شهر رمضان، فهل يجب الإمساك والقضاء؟
مثال: أن يكون الذي رأى الهلال في مكان بعيد، وحضر إلى القاضي في النهار، وشهد بالرؤية.
¥